الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 أكتوبر 2018

الطعن 25644 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 156 ص 999


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافي.
-------------
نقض "نطاق الطعن". دعوى " دعوى مدنية".
تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم . اقتصار المدعى بالحقوق المدنية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية . أثره : عدم قبول الطعن .
إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية قد أقتصر في طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية وهو مالا يجوز طبقا لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة علي الاستهلاك حاز سلعة خاضعة للضريبة (أقمشة مستوردة) دون أن يحتفظ بالفواتير الدالة علي سداد الضريبة. وطلبت عقابه بالمواد 3/2/ 1، 4/1،1/53، 2، 4/54 من القانون 133 لسنة 1981 وادعي وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 2056 جنيهاً علي سبيل التعويض. ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية قد اقتصر في طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية وهو ما لا يجوز طبقا لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق