الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018

الطعن 2029 لسنة 61 ق جلسة 5 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 171 ص 1097


برئاسة السيد المستشار /حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وفرغلي زناتي
-------------
باعث . تزوير " تزوير اوراق رسمية". قصد جنائي . محكمة النقض " الحكم في موضوع الدعوى".
تحقق القصد الجنائي في جريمة تزوير محررات رسمية . سواء كان للجاني مصلحة شخصية أو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع الأذى به . البواعث مهما تنوعت . غير مؤثره في القصد الجنائي . مثال لتسبيب في حكم بالإدانة في جريمة تزوير محررات رسمية صادر من محكمة النقض لدى نظرها لموضوع الدعوى
من المقرر أن قيام مصلحة للجاني في جريمة التزوير لا يعدو أن يكون أحد بواعثه على الجريمة وغايته منها فلا يمنع توافر مقصده الجنائي أن تمتنع مصلحته من التزوير الذى قارفه ليس ثمة ما يمنع أن يكون باعث الجاني على ارتكاب جريمته هو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع أذى به فإن البواعث مهما تنوعت خارجه عن القصد الجنائي وغير مؤثر فيه، فإن ما يثيره المتهم في هذا الخصوص يكون غير سديد ولا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن التزوير في رول السيد القاضى على إتبار أنه غير مختص بتحريره ما دامت المحكمة قد أثبتت في حقه تهمتي التزوير في محضر الجلسة واستعماله.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ....... ( طاعن ) 2- ........ بانهما المتهم الاول :- بصفته موظفا عموميا ( امين سر جلسة جنح .......) ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر جلسة 23 من ديسمبر سنه 1984 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بان اثبت على غير الحقيقة حضور ..... المحامي بصفته وكيلا عن المتهم الثاني .... بالتوكيل رقم .......عام كفر الشيخ حالة كون المذكور لم يمثل بالجلسة سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق . ثانيا - بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو رول القاضي في الجنحة رقم ...... قسم كفر الشيخ بطريق المحو والاضافة بان قام بمحو بعض عبارات الحكم واضاف بدلا منها عبارات الحضور بتوكيل والايقاف . ثالثا : - استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدمهما للمختصين بتنفيذ الاحكام للاعتداد بهما . المتهم الثاني : - اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الاول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين واستعمالهما هما محضر ورول جلسة الجنحة رقم ......قسم كفر الشيخ بطريق جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحه وبالمحو والاضافة بان اتفق معه على تزويرهما فقام الاول بذلك على النحو المبين سلفا ، واحالتهما الى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات ببراءة المتهمين مما نسب اليهما
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات كفر الشيخ للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى
ومحكمة الاعادة ( مشكلة بهيئة اخرى ) قضت حضوريا على الطاعن وغيابيا على الاخر عملا بالمواد 27 ، 40/2 - 3 ، 41 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع اعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من ذات القانون بالحبس مع الشغل لمدة سته اشهر وبالعزل لمدة سنه عما اسند اليه بالنسبة للأول ( الطاعن ) وبالحبس مع الشغل لمدة سته اشهر عما اسند اليه بالنسبة للأخر وامرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لكل منهما
فطعن المحكوم عليه الاول في هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) ......... الخ .

--------------
المحكمة
حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما أثبته الأستاذ/ ....... قاضي محكمة بندر كفر الشيخ بمذكراته المؤرخة الأول من يناير سنة 1985 من أنه أثناء توقيعه أحكام جلسة 23 من ديسمبر سنة 1984 وفي الجنحة رقم 3710 لسنة 1984 قسم كفر الشيخ المحكوم فيها غيابياً على المتهم ...... بتغريمه مائة جنيه وأداء ضعف رسم النظر وخمسه أضعاف رسم الأشغال المستحقة عليه حتى تاريخ الإزالة، والإزالة خلال شهر على نفقة المتهم والمصاريف، لاحظ في منطوق الحكم حذف كلمة ((وأداء)) وإضافة كلمتي ((والإيقاف وأداء)) كما تم حذف حرف ((غ)) وإضافة حرفي ((ح ت)) للتدليل على أن المتهم حضر بوكيل عنه، وتبين له من محضر الجلسة الخاص بتلك القضية أن المتهم لم يحضر بها وحضر عنه الأستاذ ....... المحامي بتوكيل رقم 3588 لسنة 1984 عام كفر الشيخ وقدم شهادة تفيد إزالة أسباب التهمة أطلعت عليها المحكمة وردت إليه مع أن مثل هذه الشهادات ينبغي إرفاقها بالجنحة للقضاء بالإيقاف. وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد ثبت صحتها ونسبتها إلى المتهم من مذكرة الأستاذ ....... قاضي محكمة بندر كفر الشيخ - ومن أقوال ...... المحامي،...... المحامي/ و..... رئيس القلم الجنائي ...... وسكرتير التنفيذ بنيابة قسم كفر الشيخ ومن إفادة الشهر العقاري بكفر الشيخ ومن أقوال المتهم بالتحقيقات، فقد أثبت الأستاذ/...... قاضي محكمة بندر كفر الشيخ بمذكرته أنه لاحظ حذف كلمة ((وأداء)) وإضافة كلمتي ((والإيقاف وأداء)) في منطوق الحكم في الجنحة رقم 3710 لسنة 1984 قسم كفر الشيخ كما تم حذف حرف ((غ)) وإضافة حرفي ((ح ت)) بدلاً عنه للتدليل على أن المتهم حضر بوكيل عنه وتبين له من محضر جلسة تلك الجنحة أن المتهم لم يحضر وحضر عنه الأستاذ/ ......... المحامي بتوكيل رقم 3588 لسنة 1984 عام كفر الشيخ وقدم شهادة تفيد إزالة أسباب التهمة أطلعت عليها المحكمة وردت إليه مع أن هذه الشهادة يتعين إرفاقها بالجنحة حتى تقضي له المحكمة بالإيقاف. وشهد الأستاذ/ ..... المحامي بكفر الشيخ أنه ليس له علاقة بالمتهم المحكوم عليه في الجنحة رقم 3710 لسنة 1984 قسم كفر الشيخ ولم يحضر عنه في أية قضية كما لم يحضر جلسة 23/12/1984 أمام محكمة جنح قسم كفر الشيخ، وشهد الأستاذ/ ..... المحامي بأنه لم يحضر الجنحة رقم 3710 لسنة 1984 لأنه ليس موكلا بها وأن التوكيل المثبت بها صادر له من موكله... وأن الأخير لم يكن متهما في أيه قضية في الجلسة سالفة الذكر، كما شهد/....... رئيس القلم الجنائي بنيابة قسم كفر الشيخ أن المتهم لم يسلمه الجنحة رقم ...... قسم كفر الشيخ بعد صدور الحكم فيها لتنفيذه وقام بتنفيذه بنفسه وسدد المصاريف الجنائية وأشر بذلك بخط يده على ظهر محضر الجلسة وأضاف أن هذا الحكم لم يتم حصره لسداد المصاريف وشهد/ ....... سكرتير التنفيذ بنيابة قسم كفر الشيخ أنه تسلم الجنحة رقم 3710 لسنة 1984 قسم كفر الشيخ من المتهم يوم 24/12/1984 بعد سداده المصاريف وأنه أثبت منطوق الحكم في جدول الجنح وأشر برقم قيمة السداد مما ترتب عليه عدم حصر العقوبة المقضي بها. وثبت من إفادة مأمورية الشهر العقاري أن التوكيل رقم 3588 لسنة 1984، عام كفر الشيخ صادر من الموكل/ ... لوكيله الأستاذ/ ..... المحامي وقرر المتهم/ ...... أمين سر جلسة جنح كفر الشيخ أنه حرر المحضر الخاص بالجنحة رقم 3710 لسنة 1984 قسم كفر الشيخ بخط يده وأنه عرض الجنحة سالفة الذكر على الموظف المختص بالتنفيذ وقام بسداد المصاريف الجنائية الخاصة بها وعلل ما أثبته بمحضر الجلسة أنه خطأ بسبب كثرة العمل. وحيث أن المتهم حضر بجلسة المحاكمة وأعتصم بالإنكار وأثار المدافع عنه أن ما حدث بمحضر الجلسة خطأ غير مقصود وليس له مصلحة فيه كما أنه لم يحرر بخطه رول السيد القاضي وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وترى فيه مجرد وسيلة للإفلات من العقاب وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وحيث أن المتهم وهو موظف عمومي - أمين سر جلسة جنح كفر الشيخ - قد أقر أنه أثبت بخط يده بيانات محضر جلسة الجنحة رقم 3710 لسنة 1984 قسم كفر الشيخ - على غير الحقيقة - بتضمينه بيانات غير صحيحة مما تتوافر معه الأركان القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي وتغير رول السيد القاضي والحكم بناء على هذا التزوير ثم قدم المتهم القضية إلى كاتب التنفيذ للاعتداد بها، ولا يغير من ذلك دفاع المتهم بأنه مجرد خطأ منه لا مصلحة له فيه ذلك أن مسلك المتهم في تلك القضية في قيامه بأداء أعمال التنفيذ التي تدخل في اختصاص موظف آخر وقيامه بسداد المصاريف الجنائية في الجنحة سالفة الذكر بنفسه وإثباته ذلك وتقديم الجنحة إلى كاتب التنفيذ في اليوم التالي كل ذلك ينفي عنه أن ما أثبته بمحضر الجلسة كان مجرد إهمال منه، كما أن قيام مصلحة للجاني في جريمة التزوير لا يعدو أن يكون أحد بواعثه على الجريمة وغايته منها فلا يمنع توافر مقصده الجنائي أن تمتنع مصلحته من التزوير الذي قارفه وليس ثمة ما يمنع أن يكون باعث الجاني على ارتكاب جريمته هو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع أذى به فإن البواعث مهما تنوعت خارجة عن القصد الجنائي وغير مؤثرة فيه، فان ما يثيره المتهم في هذا الخصوص يكون غير سديد ولا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن التزوير في رول السيد القاضي على اعتبار أنه غير مختص بتحريره ما دامت المحكمة قد أثبتت في حقه تهمتي التزوير في محضر الجلسة واستعماله. وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم/ ..... في يوم 23/12/1984 بدائرة قسم كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ (1) بصفته موظفاً عموميا ((أمين سر جلسة جنح كفر الشيخ)) ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رسمي هو محضر جلسة 23/12/1984 في القضية رقم ...... جنح كفر الشيخ بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت على غير الحقيقة حضور/ .... المحامي بصفته وكيلا عن المتهم في الجنحة سالفة الذكر بالتوكيل رقم .... عام كفر الشيخ وأبدى دفاعه على النحو الثابت بالمحضر حالة كونه لم يحضر بتلك الجلسة، وصدر الحكم بناء على ما دون بذلك المحضر. (2) استعمل المحرر سالف الذكر بأن قدمه للمختصين بتنفيذ الأحكام للاعتداد به. الأمر الذي يتعين معه عقابه عملا بالمواد 27، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات في حدود العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه. وأخذا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه عن المصاريف فان المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من القانون ذاته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق