الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أكتوبر 2018

الطعن 2740 لسنة 59 ق جلسة 24 / 2 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 58 ص 418


برئاسة السيد المستشار / الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمود البنا نائب رئيس المحكمة، وحسام عبد الرحيم، وسمير أنيس، والبشري الشوربجي.
------------
- 1  نقض " اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطاعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته أثره. عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك، لما كان ذلك وكان المحامي الذي قرر بالطعن بصفته وكيلاً عن كل من الطاعنين الأول والثاني والثالث لم يقدم فيه ما يثبت هذه الصفة، وإنما قدمت صور ضوئية لتوكيلات غير مصدق عيها رسمياً، فإن الطعن المقدم من كل منهم يكون قد قرر به من غير ذي صفة، فيتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
- 2  حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل". قصد جنائي . قمار. نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
ألعاب القمار هي الألعاب ذات الخطر على مصاح الجمهور. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956. ورود بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل . المثال وهي تلك التي يكون الريح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957. خلو الحكم من بيان نوع اللعب. الذي كان يمارس بالمحل. يعيبه .
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المراد بألعاب القمار في معنى المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها - وذلك نهياً عن مزاولتها في المحال والمنتديات العامة - وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، ولما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت ممارسته فإن كان من غير الألعاب الواردة في نص القرار المشار إليه وجب عليها فوق ذلك أن تدلل على توافر الشرط السالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان نوع اللعب الذي كان يمارس بالمحل اكتفاء بما أورده من أن المحكوم عليهم كانوا يلعبون بأوراق اللعب (الكوتشينة) فإنه يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم.
- 3  نقض " اثار الطعن".
اتصال العيب الذي شاب الحكم بباقي المحكوم عليهم اللذين كانوا طرفا في الخصومة الاستئنافية. أثره : نقض الحكم بالنسبة لهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
لما كان هذا العيب يتصل بباقي المحكوم عليهم - اللذين كانوا أطرافاً في الخصومة الاستئنافية - فإنه يتعين عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى المحكوم عليهم الطاعنين الثلاثة الأول - الذين قضي بعدم قبول طعنهم شكلاً - وكذا بالنسبة للمحكوم عليه الخامس .......... الذي لم يقرر بالطعن بالنقض - نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر هو ..... بأنهم (1) المتهمون جميعاً: قاموا بلعب القمار في مسكن أحدهم. (2) المتهم الثالث أدار مسكناً للعب القمار بدون تمييز. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19، 31، 32، 36،/2-4، 37، 38، 40 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 ومحكمة جنح العجوزة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه عن التهمة الأولى وحبس المتهم الثالث ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه عن التهمة الثانية. عارضوا وقضي في معارضتهم بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفوا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم أسبوعين مع الشغل، وحبس المتهم الثالث شهراً عن التهمتين
فطعن المحكوم عليهم الأربعة الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

----------
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني والثالث
من حيث إن من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك, لما كان ذلك وكان المحامي الذي قرر بالطعن بصفته وكيلاً عن كل من الطاعنين الأول والثاني والثالث لم يقدم ما يثبت هذه الصفة. وإنما قدمت صور ضوئية لتوكيلات غير مصدق عليها رسميا، فإن الطعن المقدم من كل منهم يكون قد قرر به من غير ذي صفة، فيتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن الرابع
وحيث إن مما ينعاه الطاعن ((الرابع)) على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة لعب القمار في محل عام, قد شابه قصور في البيان, ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة وظروفها ولم يذكر الأدلة التي عول عليها في الإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه في بيان واقعة الدعوى - قد خلا من هذا البيان, واقتصر على إيراد وصف النيابة العامة للتهمة واستطرد من ذلك مباشرة إلى قوله (حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بمحضر الشرطة ومن عدم دفع المتهم للتهمة المنسوبة إليه بثمة دفاع مقبول الأمر المتعين معه عقابه بمواد الاتهام)). لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - فيما أضافه من أسباب - قد خلا كذلك من بيان نوع اللعبة التي دان الطاعن وبقية المحكوم عليهم بمزاولتها، وإذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المراد بألعاب القمار في معنى المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها - وذلك نهياً عن مزاولتها في المحال والمنتديات العامة - وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، ولما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت ممارسته فإن كان من غير الألعاب الواردة في نص القرار المشار إليه يجب عليها فوق ذلك أن تدلل على توافر الشرط السالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان نوع اللعب الذي كان يمارس بالمحل اكتفاء بما أورده من أن المحكوم عليهم كانوا يلعبون بأوراق اللعب (الكوتشينة) فإنه يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى, الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنه، لما كان ذلك وكان هذا العيب يتصل بباقي المحكوم عليهم - الذين كانوا أطرافاً في الخصومة الاستئنافية - فإنه يتعين عملاً بالمادة 42 من قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى المحكوم عليهم الطاعنين الثلاثة الأول - الذين قضي بعدم قبول طعنهم شكلاً - وكذا بالنسبة للمحكوم عليه الخامس ...... الذي لم يقرر بالطعن بالنقض - نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق