الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018

الطعن 15276 لسنة 61 ق جلسة 21 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 159 ص 1037


برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
----------
- 1  محكمة النقض " سلطتها في العدول عن احكامها". نقض "اجراءات الطعن . ميعاد الطعن".
حق محكمة النقض في الرجوع في قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير بالطعن وايداع اسبابه بعد الميعاد . متى ظهر ان الإجراءين قد تما في الميعاد .
حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 23 مايو سنة1993بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاعن الأول قرر بالطعن بالنقض وأودع أسبابه بعد الميعاد المقرر، غير أنه تبين أنهما في الميعاد القانوني فيكون الطعن مقبولا شكلا ويتعين الرجوع في ذلك القرار الخاص به، ولا محل للتعرض لموقف الطاعنين الثاني والثالثة إذ سبق الحكم بعدم قبول طعنهما شكلا وقضاؤه في ذلك صحيح.
- 2  تبديد . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".  حكم " وصف الحكم". قصد جنائي
التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين . لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد . حد ذلك ؟ .مجرد امتناع الجاني أو تأخره عن رد الشيء . لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التبديد . وجوب ثبوت نية تملكه و حرمان صاحبه منه . قعود الحكم عن استظهار هذا الركن و التفاته عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات . قصور و إخلال بحق الدفاع .
التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرار بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تمكنه إياه وحرمان صاحبه منه ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات ـ في شأن عرض المنقولات على المجنى عليها وإيداع قيمتها خزينة المحكمة بالطريق الرسمي ـ بما يفنده، فإنه يكون مشوبا فضلا عن قصوره ـ بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.
--------------
الوقائع
اقام (.......) دعواه بالطريق المباشر امام محكمة جنح قسم ثاني المحلة ضد المحكوم عليهما بوصف انهما قاما بالتزوير في قائمة جهاز الزوجية طبقا لما هو مبين بعريضة الدعوى وطلب عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات والزامهما بان يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت كما اتهمت النيابة العامة ( .....) في قضية الجنحة رقم ....... لسنة ....بانه بدد الاشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لزوجته ........ والمسلمة اليه على سبيل الوديعة لتقديمها عند طلبها فاختلسها لنفسه اضرارا بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم ثاني المحلة الكبرى قررت ضم الدعويين سالفتي الذكر ليصدر فيهما حكم واحد . وقضت حضوريا اولا : في الدعوى رقم .....لسنه ......... جنح قسم ثان المحلة بحبس كل من المتهمين سته اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والزامهما متضامنين بان يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت
ثانيا : في الدعوى رقم .... لسنه ...جنح قسم ثاني المحلة بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ . استأنف المحكوم عليهم ومحكمة طنطا الابتدائية ( مأمورية المحلة الاستئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف للمتهم الاول ...... ورفضه وايقاف عقوبة الحبس للمتهمين الثاني والثالثة وتأييده بالنسبة لهما فيما عدا ذلك فطعن كل من الاستاذ /........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه الاول والمحكوم عليهما الثاني والثالثة في هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ
وبجلسة .........نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة المشورة ) وقررت عدم قبول الطعن . وقدم الطاعن الاول طلبا للرجوع في الحكم وتأشر عليه بتحديد جلسة اليوم لنظر الطعن . وبالجلسة المحددة قررت الغرفة اولا :- الرجوع في القرار الصادر بجلسة 23/5/1993 . ثانيا : - احالة الطعن لنظرة بالجلسة بالنسبة للطعن المقدم عن المحكوم عليه الاول...........

----------
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 23 من مايو سنة 1993 بعدم قبول الطعن شكلا استناداً إلى أن الطاعن الأول قرر بالطعن بالنقد وأودع أسبابه بعد الميعاد المقرر، غير أنه تبين أنهما مقدمان في الميعاد القانوني فيكون الطعن مقبولا شكلا ويتعين الرجوع في ذلك القرار الخاص به، ولا محل للتعرض لموقف الطاعنين الثاني والثالثة إذ سبق الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً وقضاؤه في ذلك صحيح
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن وأغفل دفاعه المؤيد بالمستندات في شأن عرض المنقولات على المجني عليها بالطريق الرسمي وإيداع قيمتها خزينة المحكمة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن حكم محكمة أول درجة - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إذ تحدث عن ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعن قال: لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومن أقوال المجني عليها وإقرار المتهم في تلك الجنحة باستلامه منقولات الزوجية بموجب القائمة موضوع الدعوى ورفضه تسليمها لها حسبما هو ثابت من الصورة الرسمية للمحضر الإداري رقم 2244 لسنة 1990 إداري ثاني المحلة بعد أن تنازلت عن المنقولات المضافة إلي القائمة أنه قام بتبديد تلك المنقولات ومن ثم تكون التهمه ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً ويقيناً لإدانته طبقا لمادة الاتهام وذلك عملا بنص المادة 304/2 أ.ج)) - وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومدونات الحكم أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة أول درجة أثار فيها عرض المنقولات على المجني عليها بموجب إنذار وإيداع قيمة هذه المنقولات خزينة المحكمة بموجب محضر إيداع بعد رفض المجني عليها الاستلام وقدم حافظة مستندات تمسك بدلالتهما على نفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات - في شأن عرض المنقولات على المجني عليها وإيداع قيمتها خزينة المحكمة بالطريق الرسمي - بما يفنده، فأنه يكون مشوبا فضلا عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق