الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 أكتوبر 2018

الطعن 25218 لسنة 59 ق جلسة 1 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 165 ص 1050


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي نائبي رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفي وعبد الفتاح حبيب.
-----------
- 1  حكم " حجية الحكم".
حجية الاحكام . لا ترد إلا على المنطوق . شرط امتداد أثرها إلى الأسباب ؟
من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ، ولا يكون للمنوط قوام إلا به.
- 2 دخول عقار بقصد منع حيازته . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
وجوب فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير في النزاع على الحيازة بناء على طلب النيابة أو أي من الخصوم بتأييد قرار قاضى الحيازة أو إلغائه دون المساس بأصل الحق . المادة 2/373 عقوبات . عدم جواز الطعن بالنقض . إلا في الأحكام المنهية للخصومة أو المانعة من السير في الدعوى . أساس ذلك ؟ إغفال الحكم المطعون فيه الفصل في طلب الطاعن بإلغاء قرار قاضي الحيازة . أثره : عدم جواز الطعن فيه بالنقض .
لما كانت المادة 373 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 29 لسنه 82 قد أوجبت في فقرتها الثانية على محكمة الجنح عند نظر الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير أن تفصل في النزاع على الحيازة بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال بعد سماع أقوال ذوى الشأن - بتأييد قرار قاضى الحيازة أو الغائه وذلك كله دون مساس بأصل الحق لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - وإن قضى ببراءة الطاعن من جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازة بالقوة إلا أن المحكمة لم تفصل في الطلب الذى أبداه بدفاعه المكتوب بإلغاء قرار قاضى الحيازة الصادر بتمكن خصمه المجنى عليه من ارض النزاع، ولا يعد فصلا من المحكمة في هذا الطلب ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في مقام قضائه بالبراءة عن عدم ثبوت الحيازة للمجنى عليه وان الأوراق جاءت خلوا من ثمة ما يفيد حيازة أي من الطرفين للآراض محل النزاع أو قدم كل منهما مستندات وشهودا على ملكيته وحيازته للأرض لما كان ذلك، وكان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض، وفقا للمادتين 30 ، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منهى للخصومة أو مانع من السير في الدعوى، وكان البين من منطوق الحكم المطعون المقدم أن المحكمة لم تفصل في طلب الطاعن الغاء قرار قاضى الحيازة، فإن الطعن المقدم منه بصدد ذلك يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل عقاراً (قطعة أرض) في حيازة كل من ..... و ..... وذلك بقصد منع حيازتهما لها بالقوة علي النحو الوارد بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 1/369، 372 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم النزهة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/304 إجراءات جنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة العامة والمدعيين بالحقوق المدنية. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

--------------
المحكمة
لما كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ, ولا يكون للمنطوق قوام إلا به. لما كان ذلك وكانت المادة 373 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 82 قد أوجبت في فقرتها الثانية على محكمة الجنح عند نظر الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير أن تفصل في النزاع على الحيازة بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال بعد سماع أقوال ذوي الشأن - بتأييد قرار قاضي الحيازة أو إلغائه وذلك كله دون مساس بأصل الحق. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه - وإن قضى ببراءة الطاعن من جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة إلا أن المحكمة لم تفصل في الطلب الذي أبداه بدفاعه المكتوب بإلغاء قرار قاضي الحيازة الصادر بتمكين خصمه المجني عليه من أرض النزاع, ولا يعد فصلا من المحكمة في هذا الطلب ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في مقام قضائه بالبراءة عن عدم ثبوت الحيازة للمجني عليه وأن الأوراق جاءت خلوا من ثمة ما يفيد حيازة أي من الطرفين للأرض محل النزاع أو قدم كل منهما مستندات وشهودا على ملكيته وحيازته للأرض. لما كان ذلك, وكان الطعن بطريق النقض, وفقا للمادتين 30, 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منهي للخصومة أو مانع من السير في الدعوى، وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه وأسبابه على السياق المتقدم أن المحكمة لم تفصل في طلب الطاعن إلغاء قرار قاضي الحيازة, فإن الطعن المقدم منه بصدد ذلك يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق