برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / مجدي منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس
المحكمة.
------------
- 1 حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " حالات الطعن.
الخطأ في تطبيق القانون". دعوى " دعوي جنائية. تحريكها".
صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه في جريمة بضائع أجنبية بقصد
الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على أداء الضريبة. مقصور على رفع الدعوى
الجنائية دون الاجراءات السابقة عليها . مؤدى ذلك . قضاء الحكم بالبراءة في هذه
التهمة استناداً إلى بطلان إذن التفتيش لصدوره قبل تقديم طلب من جهة الاختصاص .
خطأ في القانون .
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء الحكم المستأنف
فيها قضى به من ادانه المطعون ضده وببراءته من المتهمة المسندة إليه قد تساند في قضائه
إلى أن الآذن الصادر من النيابة لرجال مصلحة الجمارك بتفتيش المحلات والمخازن
الخاصة بالمطعون ضده قد صدر قبل تقديم طلب من جهة الاختصاص ورتب على ذلك بطلان
الأذن وما ترتب عليه من آثار ، وكان البين من نص الفقرة الثانية من المادة 124 مكررا
من القانون 66 لسنه 1963 المعدل بالقانون 75 لسنه 1980 أن الشارع لم يشترط صدور
طلب من وزير المالية أو من ينيبه إلا بالنسبة لرفع الدعوى الجنائية دون الإجراءات
السابقة على ذلك، وهو ما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون.
- 2 تهريب جمركي . جريمة "اركان
الجريمة". محكمة دستورية
عدم دستورية القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 2/121 من
القانون 66 لسنة 1963 فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت
في حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية عنها .
أثر ذلك . انتفاء الجدوى من نقض الحكم المطعون فيه القاضي ببراءة المطعون ضده
استناداً إلى هذه القرينة مادام أن المدعي بالحقوق المدنية لا يدعي وجود دليل آخر
قبل المطعون ضده يثبت في حقة العلم بأن البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة .
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 13
لسنه 12 ق دستورية بتاريخ 2 من فبراير سنه 1992 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ
20 من فبراير 1992 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك
بادى الذكر وذلك فيما تضمنه من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته
البضائع الأجنبية بقصد الاتجار المستندات الدالة على انها قد سددت عنها الضرائب
الجمركية المقررة ، وكانت المادة 49 من القانون رقم 48 لسنه 1979 بإصدار قانون
المحكمة الدستورية العليا قد نصت على ان " أحكام المحكمة في الدعاوى
الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... ويترتب على
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر
الحكم فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي، تعتبر الأحكام التي صدرت
بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن _."ومؤدى ذلك ولازمة إهدار القرينة
القانونية على العلم بالتهريب التي قام اتهام المطعون ضده على أساسها لما كان ذلك
وكان المدعى بالحقوق المدنية بصفته لا يدعى أن هناك دليلا آخر قبل المطعون ضده
يثبت في حقه العلم بأن البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة، فإنه يتعين
التقرير بانتفاء الجدوى من نقض التقرير بانتفاء الجدوى من نقض الحكم المطعون فيه والقاضي
ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وهو مما يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعا .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز بضائع أجنبيه بقصد
الإتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
المقررة على هذه البضائع علي النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 121،
122، 124، 124 مكرراً من القانون 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 وادعى
وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 607 جنيه و 610 مليم. ومحكمة جنح
البلينا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرين
جنيهاً وغرامة ألف جنيه والمصادرة وبأداء الضريبة المستحقة وبأداء تعويض يعادل
مثلى الضريبة قدره 607 جنيه و610 مليم. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية -بهيئة
استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
وبراءة المتهم.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم
بطريق النقض..... إلخ.
---------
المحكمة
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به من إدانة المطعون ضده وببراءته من التهمة المسندة إليه قد تساند في قضائه
إلى أن الأذن الصادر من النيابة لرجال مصلحة الجمارك بتفتيش المحلات والمخازن
الخاصة بالمطعون ضده قد صدر قبل تقديم طلب من جهة الاختصاص ورتب على ذلك بطلان
الإذن وما ترتب عليه من آثار, وكان البين من نص الفقرة الثانية من المادة 124*
مكرراً من القانون 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 أن الشارع لم يشترط
صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه إلا بالنسبة لرفع الدعوى الجنائية دون
الإجراءات السابقة على ذلك, وهو ما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه للخطأ في
تطبيق القانون, إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن قوام الاتهام
المسند إلى المطعون ضده هو القرينة القانونية الواردة بالفقرة الثانية من المادة
121** من قانون الجمارك سالف الذكر التي افترضت العلم بالتهريب في حق حائز البضائع
والسلع الأجنبية بقصد الاتجار إذا لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب
الجمركية المقررة لها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وإذ كانت المحكمة
الدستورية العليا قد أصدرت حكماً في الدعوى رقم 13 لسنة 12 ق دستورية بتاريخ 2 من
فبراير سنة 1992 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 من فبراير سنة 1992 بعدم
دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك بادي الذكر وذلك فيما
تضمنه من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع الأجنبية
بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة,
وكانت المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية
العليا قد نصت على أن ((أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقرارتها بالتفسير
ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ......... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في
قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم فإذا كان الحكم بعدم
الدستورية متعلقاً بنص جنائي, تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك
النص كأن لم تكن ..........)) ومؤدى ذلك ولازمه إهدار القرينة القانونية على العلم
بالتهريب التي قام اتهام المطعون ضده على أساسها. لما كان ذلك وكان المدعي بالحقوق
المدنية بصفته لا يدعي أن هناك دليلاً آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه العلم بأن
البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة, فإنه يتعين التقرير بانتفاء الجدوى من
نقض الحكم المطعون فيه والقاضي ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وهو مما
يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق