الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 أكتوبر 2018

قرار وزير العدل 8547 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 بتنظيم الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة


الوقائع المصرية العدد 226 تابع بتاريخ 9 / 10 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون المدني؛ 
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 برسوم التوثيق والشهر وتعديلاته؛ 
وعلى القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر:


الباب الأول - في تكوين واختصاصات مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة

المادة 1
يتولى تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 مأموريات الشهر العقاري المنشأة بقرارات وزير العدل بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الأماكن الملائمة لهذه المأموريات.

المادة 2
تختص مأموريات الشهر العقاري المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة - دون غيرها - بالاختصاصات الآتية
(أ) شهر المحررات المتعلقة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها
(ب) شهر الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لأي من التصرفات المنصوص عليها بالبند (أ) من هذه المادة
(جـ) شهر حق الإرث
(د) شهر صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.


المادة 3
تباشر مأموريات الشهر العقاري المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ذات الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقاري وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية، ويطبق ما بهما من أحكام فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة.

المادة 4
تشكل كل مأمورية برئاسة مدير يعاونه عدد كاف من الأعضاء الفنيين والموظفين الإداريين، ويحل أقدم الأعضاء محل المدير حال غيابه.

المادة 5
تتكون كل مأمورية من
قسم هندسي
قسم مالي
قسم للشهادات العقارية
قسم للسكرتارية والقيودات
قسم للمحفوظات
ويعمل بهذه الأقسام عدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين المتوسطين والكتاب ومعاوني الخدمة.


الباب الثاني - إجراءات الشهر

المادة 6
تشهر بطريق الإيداع قرارات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المتضمنة نقل الولاية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المادة 7
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقاري المختصة بجميع البيانات والعقود والخرائط والرسومات والتراخيص الخاصة بالمجموعات السكنية، وبالأراضي والمنشآت والوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المبيعة منها أو المخصصة، كما تلتزم الهيئة بتزويد ذات المأموريات بكل تغيير يطرأ على شيء من ذلك
على أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو التغيير المشار إليه في الفقرة السابقة أو خلال ثلاثين يوما بالنسبة لما سبق بيعه 
أو تخصيصه قبل العمل بهذا القانون.


المادة 8
يقدم طلب الشهر إلى المأمورية المختصة على النموذج المعد لذلك من ثلاث نسخ متطابقة والتي يجب أن تشتمل على البيانات التالية
(أ) الاسم الرباعي لمقدم الطلب وصفته
(ب) محل الإقامة والرقم القومي
(ج) رقم الهاتف والبريد الإلكتروني - إن وجد -. 
(د) موضوع الطلب
(ه) بيانات العين محل التعامل (الموقع - المساحة - الحدود). 
(و) أسماء المتصرف والمتصرف إليه رباعية ومحال إقامتهم والرقم القومي والهواتف الخاصة بهم والبريد الإلكتروني.


المادة 9
يجب أن ترفق بطلب الشهر المستندات التالية
1- إثبات صفة المتعامل إذا لم يكن هو المتصرف أو المتصرف إليه، وذلك دون إخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة (25) من هذه اللائحة
2- بيان بالمستندات المثبتة للملكية في التصرفات العينية وأحكام صحة التعاقد والقسمة متى بنى أي منها على الإقرار أو التسليم بالطلبات أو الصلح وتوثيق الصلح وإثبات ما اتفق عليه الخصوم بمحضر الجلسة وأوامر الاختصاص؛ وتتحقق المأمورية من خلال مراجعها من سلامة هذا البيان
3- مشروع المحرر المراد شهره مكتوبا على الورق المدموغ الخاص بالشهر العقاري
4- ما يفيد نهائية الأحكام المراد شهرها، وكذلك تقديم العقود المنظورة في الدعوى إذا كان المطلوب شهره حكم بصحة تلك العقود
5- في حالة شهر التصرفات والأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية التبعية يرفق بطلب الشهر سند الدين.


المادة 10
يتسلم من قدم الطلب إيصالا مبينا به رقم وتاريخ قيد الطلب بدفتر الطلبات، والمستندات المقدمة معه، وتاريخ الحضور للمأمورية لمتابعة السير في إجراءات الشهر أو لاستيفاء ما تطلبه المأمورية من مستندات أو بيانات أو رسوم على أن يكون هذا التاريخ في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مشفوعا بالمستندات.

المادة 11
في حالة استيفاء المستندات، يلزم لقيام المأمورية بالتزامها بالشهر خلال المدة المحددة قانونا حضور الأطراف المعنية، أو من يقوم مقامهم، إليها لتوثيق المحرر أو التصديق على توقيعات الأطراف فيه إن كان عرفيا، وذلك خلال خمسة أيام من انتهاء المدة المشار إليها في المادة السابقة
وإذا لم يحضروا خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى، أصدرت المأمورية قرارها برفض الشهر، وذلك بعد انتهاء المدة المشار إليها بالفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون.


المادة 12
مع مراعاة المواعيد المقررة قانونا، لمأمورية الشهر العقاري المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي ما نقص من البيانات السابق الإشارة إليها في المادتين رقمي (8، 9) من هذه اللائحة وخاصة فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني، وذلك على نفقة صاحب الشأن.

المادة 13
متى رفض الطلب، وانقضت مدة التظلم، حفظت أوراق الطلب، ولذوي الشأن التقدم بطلب جديد وبإجراءات جديدة مع الاستفادة في الطلب الجديد من الرسم السابق سداده إن لم يكن قد استرده.

المادة 14
ينشأ سجل به استمارة لكل عقار مشتملة على كافة البيانات والمستندات المرسلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للمادة (7) من هذه اللائحة وتدون بيانات طلبات الشهر والمحررات المشهرة في هذا السجل، وذلك وفقا لأسبقية تقديمها، ويرفق بهذا السجل صورة من كل طلب يقدم بشأن العقار؛ مع مراعاة إخطار الهيئة بأي تغيير في بيانات هذا السجل بصفة دورية.

المادة 15
يعد بكل مأمورية دفتر تثبت فيه طلبات الشهر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها مع ذكر تاريخ اليوم والساعة
ولا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير في ذلك الدفتر
ويجب أن يؤشر مدير المأمورية أو من يفوضه على كل صفحة من صفحاته، وكذا عند انتهاء العمل في كل يوم.


المادة 16
إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد فيجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في الدفتر المشار إليه في المادة السابقة، ولا يجوز أن يشهر محرر لطلب لاحق قبل البت في الطلب السابق
وإذا تبين للمأمورية أن المحرر الذي سبق شهره ناقل للملكية تعين الامتناع عن شهر محرر الطلب اللاحق إن كان ناقلا للملكية.


المادة 17
تصدر المأمورية المختصة قرارها بشهر المحرر أو برفض الشهر موضحة أسباب الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستندات إليها
وتثبت المأمورية على المحرر وفي دفتر الشهر رقم وتاريخ قيد الطلب
كما تتولى المأمورية توثيق المحررات المعدة للشهر أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها وكذلك التوكيلات الواردة على العقارات الواقعة في دائرة اختصاصها.


المادة 18
إذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادي في دفتر الشهر وقع ممن يكون الدفتر في عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من مدير المأمورية إذا كشف الخطأ يوم حصوله
وإذا كشف الخطأ في ميعاد لاحق وجب اعتماد التصحيح من مدير المأمورية وأحد مفتشي إدارة التفتيش الفني، وفي هذه الحالة يحرر محضر توضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه
وفي الحالتين المشار إليهما، إذا اقتضى التصحيح في الدفتر تصحيحا مقابلا في المحررات والفهارس، أجرى التصحيح بنفس الإجراءات.


المادة 19
ينشأ بكل مأمورية فهارس يدوية أو مميكنة - حسب الأحوال - ويتم القيد فيها طبقا لذات الإجراءات المعمول بها بمكاتب الشهر العقاري، ويراعى أن يخصص فهرس لكل مدينة تدرج فيه أسماء جميع أطراف المحررات.

المادة 20
تقوم المأمورية بحفظ أصول المحررات والقوائم التي تم شهرها ومرفقاتها بحسب أرقامها المتتابعة
وتعد من النسخة الأصلية صورتان فوتوغرافيتان، تسلم إحداهما للطالب بعد التأشير عليها بمطابقتها للأصل، وترسل الثانية لإدارة المحفوظات بالمصلحة.


الباب الثالث - في تأشيرات الهاشمية والإيداع
أولاً: التأشيرات الهاشمية

المادة 21
يعد بكل مأمورية من مأموريات الشهر دفتر تدرج فيه طلبات التأشير الهامشي بأرقام متتابعة حسب أسبقيتها مع ذكر التاريخ والساعة وما تم بشأنها
ويوقع مقدم الطلب بالعلم بوجوب استيفاء ما تطلبه المأمورية من مستندات أو بيانات خلال أجل لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ قيد الطلب
ويجب على من يتلقى الطلب أن يعطى لمن قدمه إيصالا مبينا به الرقم المتتابع وتاريخ اليوم.


المادة 22
تثبت المأمورية التأشيرات الهامشية في هامش المحرر المتعلقة به أو في ورقة تلحق بهذا المحرر
وتشتمل هذه التأشيرات على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته وبيان نوع المحرر المشهر المراد التأشير في هامشه ورقم وتاريخ شهره والسند الذي يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التي صدر عنها وأسماء ذوي الشأن فيه
ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بالمستند الذي يبيح التأشير وبسائر الأوراق المؤيدة له.


المادة 23
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين، تسري على طلبات التأشير الهامشي؛ فيما يتعلق ببحثها وقبولها ورفضها وتنفيذها والتظلم منها وحفظها الإجراءات المبينة بالباب الثاني من هذه اللائحة.

ثانيا: الإيداع

المادة 24
استثناء من أحكام الباب الثاني من هذه اللائحة؛ يكون شهر المحررات المتضمنة تصرفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع في المأمورية المختصة بعدد سداد المتصرف إليه ما يستحق من رسوم
وينسخ المحرر أو القرار على الورق المدموغ الخاص بالشهر العقاري ويقدم للمأمورية لشهره بعد اعتماده من الهيئة.


الباب الرابع - المجموعات السكنية وتعثر طلب الشهر

المادة 25
يلتزم المتصرف له من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجموعة السكنية بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون والمواد (7، 8، 9، 12) من هذه اللائحة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية أو صاحب الشأن شهر التصرفات الخاصة بالمجموعة السكنية، سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير.


الباب الخامس - في لجان نظر التظلمات

المادة 26
تشكل في كل مأمورية شهر منشأة وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لجنة أو أكثر - بحسب الأحوال - لنظر التظلمات من قرارات المأمورية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل يحدد به المعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة.

المادة 27
تشكل لجنة التظلمات من رئيس بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية قاض بدرجة رئيس محكمة على الأقل وعضوية اثنين من موظفي الشهر العقاري يكون أحدهما قانوني والآخر هندسي
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح جانب الرئيس.


المادة 28
يكون لكل لجنة سكرتير يختاره مدير مأمورية الشهر العقاري المختصة.

المادة 29
يقدم التظلم إلى سكرتير اللجنة على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من إخطار مقدم التظلم بالقرار المتظلم منه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأية وسيلة أخرى تحقق العلم، ويتولى رئيس اللجنة تحديد أقرب جلسة لنظر التظلم أمام اللجنة، على أن تنعقد اللجنة مرتين على الأقل شهريا أو كلما دعت الحاجة لذلك.

الباب السادس - أحكام عامة وانتقالية

المادة 30
يجوز استبدال الدفاتر والطلبات والمستندات المميكنة بالورقية بقرار يصدر من وزير العدل لكل مأمورية على حدة، ويجوز أن يستبدل الحفظ المميكن بالحفظ الورقي.

المادة 31
طلبات الشهر العقاري أو السجل العيني القائمة تنقل تلقائيا إلى الدفاتر الجديدة في صورة كسر اعتيادي بأرقام متتابعة بسطا، وأرقام الطلبات القائمة وفقا لأسبقياتها مقاما.

المادة 32
تحال ما بمكاتب الشهر العقاري من محررات مشهرة وفهارس ومرفقات متعلقة بالعقارات الكائنة في المجتمعات العمرانية الجديدة إلى المأموريات المنشأة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2018 بتنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

المادة 33
ترسل صور من المحررات المشهرة لمأموريات الضرائب العقارية المختصة لتعديل التكليف بمقتضاها، وتعتبر المحررات المشهرة بذاتها مستندا مثبتا لبيانات التكليف إن كان موضوعه يقتضي تغييرا في تلك البيانات.

المادة 34
لا تقيد بسجلات المأمورية طلبات الشهر التي ترسل بالبريد.

المادة 35
لا يعتد بأي تغيير في محل إقامة ذوي الشأن والذي دون لدى تقديم الطلب، وذلك قبل المأمورية إلا إذا تم إخطارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

المادة 36
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق