برئاسة السيد المستشار /مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /محمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نائبي رئيس المحكمة وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي.
--------------
- 1 دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه شرطه؟
يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن
يكون جوهريته جديا يشهد له الواقع ويساعده، فإذا كان عاريا عن دليله وكان الواقع
يدحضه، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا
يعتبر سكوتها عنه إخلالا بحق الدفاع ولا قصورا في حكمها.
- 2 حكم " التسبيب غير المعيب".
انتهاء الحكم إلى أن المبالغ التي تقاضاها من المجني عليها كانت على
سبيل مقدم الإيجار وليس على سبيل خلو الرجل. إيراده في مدوناته أن تلك المبالغ
دفعت خارج نطاق عقد الإيجار. زلة قلم وليست خطأ في فهم الواقع.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المبالغ التي تقاضاها الطاعن
من المجنى عليها كانت على سبيل مقدم الإيجار وليس على سبيل خلو الرجل بدلالة تحرير
الأول والأخير سندات إذنية بها، فإن ما أورده في مدوناته من أن تلك المبالغ دفعت
خارج نطاق عقد الإيجار لا يعدو أن يكون مجرد زلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من
المحكمة في فهمها واقع الدعوى، ومن ثم لا يكون لمنعى الطاعن على الحكم بدعوى
التناقض محل.
- 3 حكم
" عيوب التسبيب ".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى
بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذى من شأنه أن
يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باق يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح
الاعتماد عليها.
- 4 عقوبة " تطبيق العقوبة". محكمة النقض "نظرها الطعن
والحكم فيه". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
نقض الحكم بناء على طعن أي من الخصوم خلاف النيابة العامة . أثره :
عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض
لما كانت المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد
من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة
الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن
إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة
القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت
الطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيا في مواجهتها وحصل
الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى
إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعي الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن
تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق.
- 5 نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". وقف التنفيذ . عقوبة " وقف تنفيذ العقوبة".
إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضي
بها . إلغاء الحكم المطعون فيه لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها بالحكم
المنقوض . خطأ في القانون . لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة
الحبس الذى قضى بها الحكم المنقوض . أساس وعلة ذلك ؟
لما كان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار
الغرامة المقضي بها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذى
ألزمت محكمة الإعادة الطاعن بآدائه إلى صندوق تمويل الإسكان، إن هو إلا الغرامة
المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تؤول طبقا لنص المادة84منه إلى صندوق
تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذى حلت محله صناديق تمويل الإسكان الاقتصادي
للمحافظات حسبما سبق بيانه عند الرد على الوجه الثاني من أوجه الطعن، فإن الحكم
المطعون فيه إذ ألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون، ولا يعتبر من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذى قضى
بها الحكم المنقوض، لأن هذه العقوبة لم تعد مقررة لجريمة تقاضى مقدم إيجارـ التي
دين الطاعن بهاـ بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- 6 نقض " الطعن للمرة الثانية". محكمة النقض " سلطتها".
حق محكمة النقض ان تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة . ما دام
ان العوار لم يرد على بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر فيه .
لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون،
فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون
رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بوقف
تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها بموجب الحكم المطعون فيه ـ حتى لا يضار الطاعن
بطعنه ـ دون حاجة إلى إعمال المادة45من ذات القانون بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار
أن الطعن للمرة الثانية ـ ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات
أثر في الحكم، مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - تقاضى المبالغ المبينة بالأوراق
خارج نطاق عقد الايجار ، وطلبت عقابه بالمادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنه
1977 . ومحكمة امن الدولة الجزئية بالجيزة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس
المتهم سنه وغرامة عشرة الاف جنيه والايقاف والزامة برد مبلغ خمسة الاف جنيه
للمجنى عليها . استأنف . ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى في المعارضة
بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض ( وقيد بجدول محكمة النقض برقم ..... لسنه ....القضائية ) .
وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة
القضية الى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى .
ومحكمة الاعادة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف
والحكم بالزام المتهم بان يؤدى الى صندوق تمويل الاسكان مبلغ 7088 جنيها وان يرد
للمجنى عليه مبلغ 3544 جنيها .
فطعن الاستاذ / ......المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض في ....... الخ .
--------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
تقاضي مقدم إيجار قد شابه القصور والتناقض في التسبيب وانطوى على إخلاء بحق الدفاع
وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاعه قام على أن المبالغ التي تقاضاها من المجني
عليها كانت مقابل التحسينات التي أدخلها على العين المؤجرة، مما ينتفي معه الركن
المادي للجريمة، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع إيرادا له ورداً عليه. وخلص إلى
أن تلك المبالغ ليست خلو رجل رغم ما أثبته في مدوناته من أنها دفعت خارج نطاق عقد
الإيجار، وألزمه بأن يؤدي إلى صندوق تمويل الإسكان مبلغ 7088 جنيها فطبق بذلك
القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى، مع أن عقد الإيجار أبرم في ظل سريان
أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، ودون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إلى ذلك، وغلظ
العقوبة التي حكم بها عليه عما قضى به الحكم المنقوض. وفاته أن الطاعن وحده هو
الذي طعن بطريق النقض في هذا الحكم دون النيابة العامة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما
يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يشترط في الدفاع
الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جديا يشهد
له الواقع ويساعده، فإذا كان عاريا عن دليله وكان الواقع يدحضه، فان المحكمة تكون
في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالا بحق
الدفاع ولا قصورا في حكمها، وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن ما أثبته الحكم من أنه
حرر للمجني عليها سندات إذنية بالمبالغ التي تقاضاها منها زيادة عن التأمين وأجرة
سنتين له معينه الصحيح من الأوراق، فان دفاعه بأن تلك المبالغ كانت مقابل
التحسينات التي أدخلها على العين المؤجرة يكون دفاعا لا يتسم بطابع الجدية وعاريا
عن دليله إذ يدحضه الواقع ولا يسانده، وتكون المحكمة في حل من الالتفات عنه، دون
أن يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيبا في حكمها. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد خلص إلى أن المبالغ التي تقاضاها الطاعن من المجني عليها كانت على
سبيل مقدم الإيجار وليس على سبيل خلو الرجل بدلالة تحرير الأول للأخير سندات إذنية
بها، فان ما أورده في مدوناته من أن تلك المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار لا
يعدو أن يكون مجرد زلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع
الدعوى، ومن ثم لا يكون لمنعى الطاعن على الحكم بدعوى التناقض محل لما هو مقرر من
أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض
الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً
متساقطا لا شيء فيه باق يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي ألزمت
المحكمة الطاعن بأدائه إلى صندوق تمويل الإسكان ليس هو ذلك المبلغ المنصوص عليه في
المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي يلزم بأدائه إلى ذلك
الصندوق كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام القانون سالف الذكر أو القوانين
السابقة عليه المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر بالإضافة إلى الغرامة المنصوص
عليها في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تؤول - طبقا لنص المادة 84 من القانون الأخير
- إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذي حلت محله صناديق تمويل الإسكان
الاقتصادي بالمحافظات، وإنما هو تلك الغرامة، فان الحكم لا يكون قد طبق القانون
رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه في هذا الخصوص، وما كان يجوز له ذلك حتى لا يضار
الطاعن بطعنه، ويضحى النعي عليه في هذا المنحى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان
البين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية -
أصدرت حكمها في الدعوى الحالية بتاريخ 3/4/1983 بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا
وتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به من حبس الطاعن سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه
والإيقاف وإلزامه برد مبلغ خمسة آلاف جنيه للمجني عليها، فقرر وحده بالطعن بالنقض
في هذا الحكم، وقد قضت محكمة النقض بتاريخ 19/5/1987 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية
أخرى - قضت بتاريخ 12/12/1987 بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي
الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والحكم بإلزام المتهم بأن يؤدي إلى صندوق الإسكان
مبلغ 7088 جنيها وأن يرد إلى المجني عليها مبلغ 3544 جنيها. لما كان ذلك، وكانت المادة
43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ
نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة
العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ
العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا
الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في
الدعاوى الجنائية فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت الطعن على الحكم الصادر
بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيا في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من
الخصوم، فان نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود
مصلحة رافعي الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها
عما قضى به الحكم السابق. وكان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع
إنقاص مقدار الغرامة المقضي بها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن
المبلغ الذي ألزمت محكمة الإعادة الطاعن بأدائه إلى صندوق تمويل الإسكان، إن هو
إلا الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تؤول طبقا لنص المادة 84
منه إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذي حلت محله صناديق تمويل
الإسكان الاقتصادي للمحافظات حسبما سبق بيانه عند الرد على الوجه الثاني من أوجه
الطعن، فان الحكم المطعون فيه إذ ألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة
الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض، لأن هذه العقوبة لم تعد مقررة لجريمة تقاضي
مقدم إيجار - التي دين الطاعن بها - بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والذي أعملته المحكمة - وبحق - في هذا الخصوص بحسبانه القانون الأصلح للمتهم. لما
كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه
يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة
1959 سالف الذكر أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضي القانون، بوقف تنفيذ
عقوبة الغرامة المقضي بها بموجب الحكم المطعون فيه - حتى لا يضار الطاعن بطعنه -
دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من ذات القانون بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن
الطعن للمرة الثانية - ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في
الإجراءات أثر في الحكم، مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق