الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 أكتوبر 2018

الطعن 6016 لسنة 59 ق جلسة 2 / 4 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 83 ص 575


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حمدي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / سمير ناجي، ومحمد نبيل رياض، وطلعت الاكيابي نواب رئيس المحكمة، وأمين عبد العليم.
------------
حكم " إصداره .وضعه والتوقيع عليه". نقض "إجراءات الطعن . ميعاد الطعن".
عدم إيداع الحكم ولو كان صادرا بالبراءة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . لا يعتبر بالنسبة للمدعي . عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض أحكام البراءة لا تبطل لعدم إيداعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها النسبة للدعوي الجنائية. المادة 312 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
من المقرر أن عدم إيداع الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم في الميعاد الذي ضربه القانون وهو أربعون يوماً. وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة التعديل - وهي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحصار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه.
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (1) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما الصورتين الرسميتين للحكمين رقمي ....... لسنة ....... مدني كلي طنطا، ....... لسنة ....... مدني كلي السويس وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشاء صورتي هذين الحكمين على غرار الصورة الرسمية الصحيحة وأمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوينها ووقع عليها بإمضاءات نسبها زوراً إلى المختصين بالمحكمتين سالفتي الذكر وبصمهما بخاتمين مقلدين لخاتمي شعار الجمهورية لهاتين الجهتين فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (2) قلد بواسطة غيره خاتمي شعار الجمهورية لمحكمتي طنطا والسويس الابتدائيتين واستعملهما بأن بصما بهما على المحررين سالفي الذكر مع علمه بتقليدهما. (3) استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدمهما لمأمورية الشهر العقاري بقطور مع علمه بتزويرهما. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ........ مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه برفض الدعوى المدنية
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1987 ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله، وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1987 قرر المدعي بالحقوق المدنية بالطعن بالنقض في هذا الحكم, بيد أنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1987 متجاوزا بذلك - في تقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان عدم إيداع الحكم - ولو كان صادرا بالبراءة - في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجها لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي ضربه القانون وهو أربعون يوما وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوما من النطق بها لا ينصرف البته إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة التعديل - وهي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانونا, أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحصار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه، لما كان ما تقدم فإنه كان من المتعين على الطاعن وهو المدعي بالحقوق المدنية وقد حصل على الشهادة المقدمة منه المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور أن يبادر بتقديم أسباب الطعن تأسيسا على هذه الشهادة في الأجل المحدد، أما وقد تجاوز الأجل في تقديم الأسباب، ولم يقم به عذر يبرر تجاوزه له, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصروفات المدنية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق