الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 أكتوبر 2018

الطعن 24657 لسنة 62 ق جلسة 22 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 191 ص 1222


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
--------------

- 1  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. مادامت لا تثق بما شهدوا به. إشارتها إلى أقوالهم غير لازم طالما تستند إليها. قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. دلالته عدم اطمئنانها لأقوالهم فأطرحتها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تعول على أقوال شهود الاثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم لم يستند إليها في قضائها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤولا الشهود فأطرحتها.
- 2 دفوع " الدفع بنفي التهمة".
الدفع بنفي من أوجه الدفاع الموضوعي . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في كل جزئية في جزئيات دفاعه . التفاتها عنها مفاده اطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع - الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردودا بأن نفى التهمة من اوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي اوردها الحكم، هذا إلى انه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها أنه اطراحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 3  تقرير التلخيص . نقض "اسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
تقرير التلخيص . ماهيته . المادة 411 إجراءات . النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز . علة ذلك .
لما كان تقرير التلخيص وفقا لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الالمام بجمل وقائع وظروفها وما تم خطا أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعرض على مات تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة امام محكمة النقض إذ كان عليه أن رأى التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد .
- 4  إجراءات " اجراءات التحقيق". نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره . لا بطلان . كفاية توقيع عضو النيابة المحقق عليه . التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان . لا عيب . مثال .
من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل أنه يكون له قوامه القانوني بتوقيع عضو النيابة المحقق، وكان الطاعن لا ينازع في أن تحقيقات النيابة موقع عليها من عضو النيابة الذى اجراها، فإنه بفرض تمسك الطاعن بذلك الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 5  استئناف " نظره والحكم فيه". إيجار اماكن . عقوبة "تطبيق العقوبة". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة . متى كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده . أساس ذلك . قضاء المحكمة الاستئنافية في جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار بالزام الطاعن . برد المبلغ الذى لم يقضى به الحكم المستأنف . خطأ في القانون متى كان المتهم هو المستأنف وحده .
لا يصح في القانون تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجه إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحدة دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على انه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، لما كان ذلك البين من الحكم محكمة أول درجه أنه قضى بحبس الطاعن ثلاثة أشهر وغرامة تعادل ضعف المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة، ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على الطاعن ويقضى عليه برد مبلغ 4660 جنية في حين أن الاستئناف لم يرفع إلا منه وحده على الرغم من وجوب ذلك طبقا لحكم المادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنه 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد المبلغ المذكور يكون قد خالف القانون .
- 6  خلو رجل . مقدم ايجار . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
الغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 . أساس ذلك . حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم . متى بنى علي خطأ في تطبيق القانون أو تأويله . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 . توقيع عقوبة الحبس في جريمة تقاضى مقدم ايجار خارج نطاق عقد الايجار خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح .
لما كانت المادة1/24 من القانون رقم 136 لسنه 1981 قد نصت على الغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون والتي لا تنطبق على الواقعة لأن الجريمة التي دين بها الطاعن حسبما يبين من مدوناته هي تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار الأمر المؤثم بالمادتين 26، 27 من القانون 49 لسنه 1977 وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنه 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بنى على خطا في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به عقوبتي الحبس والرد .
----------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى مبلغ 4660 جنيهاً خارج نطاق عقد الإيجار وطلبت عقابه بالمواد 1، 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 6، 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة جنح مركز الواسطة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة تعادل ضعف المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة وكفالة عشرين جنيها. استأنف ومحكمة بنى سويف الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم ثلاثة أشهر ورد مبلغ 4660 جنيهاً للمجني عليه وبتغريمه ضعف ذلك المبلغ وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

--------------
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه الإخلال بحق الدفاع والبطلان وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه التفت عن شهادة شاهدي النفي كما أعرض عما تمسك به الدفاع من أن المالك الآخر هو الذي تقاضى المبلغ موضوع الجريمة بدلالة الإنذار الموجه من المجني عليه إلى الأخير, كما أن تقرير التلخيص جاء قاصرا, ولم يعن بالرد على دفعه بأن تحقيقات النيابة العامة لم يوقع عليها من سكرتير التحقيق, فضلا عن أن الحكم المطعون فيه أضاف عقوبة جديدة لم يقضى بها حكم محكمة أول درجة وهي رد مبلغ 4660 جنيه مع أن الطاعن هو المستأنف وحده بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم يستند إليها في قضائها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه من أنه أغفل الإشارة إلى أقوال شاهدي النفي يكون غير سديد، لما كان ذلك, وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع - الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها أنه أطرحها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان تقرير التلخيص وفقا لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطا أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى, ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل أنه يكون له قوامه القانوني بتوقيع عضو النيابة المحقق, وكان الطاعن لا ينازع من أن تحقيقات النيابة موقع عليها من عضو النيابة الذي أجراها, فإنه بفرض تمسك الطاعن بذلك الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهرا البطلان ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون لتشديده العقوبة المحكوم بها عليه من محكمة أول درجة إذ الثابت من الاطلاع على كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من تقارير استئناف للنيابة ومن ثم يكون استئنافها غير قائم, ولما كان لا يصح في القانون تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف, لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة أول درجة أنه قضى بحبس الطاعن ثلاثة أشهر وغرامة تعادل ضعف المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة, ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على الطاعن ويقضي عليه برد مبلغ 4660 جنيه في حين أن الاستئناف لم يرفع إلا منه وحده على الرغم من وجوب ذلك طبقا لحكم المادتين 26, 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد المبلغ المكور يكون قد خالف القانون .. ولما كان الحكم المطلعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالعقوبة آنفة البيان وكانت المادة 24/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على إلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون والتي لا تنطبق على الواقعة لأن الجريمة التي دين بها الطاعن حسبما يبين من مدوناته هي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار الأمر المؤثم بالمادتين 26,27 من القانون 49 لسنة 1977 وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بني على خطأ في تطبيق القانون, فإنه يتعين نقضه جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبتي الحبس والرد. ورفضه موضوعا فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق