باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة
السيـد القاضــى / عبـــد الله
فهيــــم نائب رئيس المحكمــة
وعضوية
السادة القضــاة / نبيــــــــل فـــــــــوزى
, علـــــــى شـربـــــــــــــاش
السيد خلف الله ,
جـــــــــــــاد مبـــــــــارك
"نواب رئيـس
المحكمة"
بحضور
السيد رئيس النيابة / أحمد نبيل .
والسيد
أمين السر/ محمد مصيلحى .
فى
الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى
يوم السبت 13 من ربيع آخر سنة 1434هـ الموافق 23 فبراير سنة 2013م .
صدر الحكم الآتى :
فى
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10584 لسنة 80 ق .
المرفــوع مـن
ــــــــ
النائب العام بصفته .
وموطنه
القانونى هيئة قضايا الدولة ـــــ بمبنى مجمع التحرير ــــــ محافظة القاهرة .
ضــــــــــــــــــد
أولاً
:ــــــ
1ــ ......
ـــــ عن نفسه ــــــ وبصفته الولى الطبيعى على نجله القاصر ...... المقيمين
جميعاً .... قسم الدقى.
ثانياً :-
6ــ وزير الزراعة ــــ بصفته ــــ
الرئيسى الأعلى لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . الكائن
مقرها 1 شارع نادى الصيد مجمع الإصلاح الزراعى ــــ الدقى ـــــ الجيزة . ويعلن بهيئة قضايا الدولة ـــــــ ميدان سفنكس .
الوقائــــــــــــع
فى
يوم 9/6/2010 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر بتاريخ 21/11/2009
فى القضية رقم.... لسنة 2009ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى
نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وفى
يوم 22/6/2010 أعلن المطعون ضدهم بالبند أولاً بصحيفة الطعن .
وفى
يوم 9/8/2010 أعلن المطعون ضده بالبند ثانياً بصحيفة الطعن .
وفى
يوم 7/7/2010 أودع المطعون ضدهم بالبند أولاً مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا
فيها رفض الطعن .
ثم
أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة
29/12/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة
لنظره على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / .... "نائب
رئيس المحكمة " وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا
الدعوى رقم ..... لسنة 2009 مدنى أمام محكمة الجيزة الابتدائية على المطعون ضده ثانياً
بصفته بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 7/9/1996 والتسليم وقالوا
بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد اشتروا قطعة الأرض المبينة بالصحيفة من المطعون
ضده ثانياً بصفته استناداً إلى أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى
الصحراوية ولعدم اتخاذه ما هو ضروري لنقل ملكيتها لهم رغم سدادهم كامل ثمنها فقد
أقاموا الدعوى . وبتاريخ 21/11/2009 حكمت المحكمة بالطلبات , طعن الطاعن بصفته في
هذا الحكم بطريق النقض لمصلحة القانون وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض
الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير النظر وبالجلسة
المحددة ــــــ لنظره بذات الغرفة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر ــــــ فى قضاء هذه
المحكمة ــــــ أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها وقيام الطعن على
الأسباب التى حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى
يتعين على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها , لما كان ذلك , وكان النص في المادة
250 من قانون المرافعات على أنه " للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة
القانون في الأحكام الانتهائية ـــــ أياً كانت المحكمة التى أصدرتها ــــ إذ كان
الحكم مبنيا ًعلى مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية
:-
1ـــ
الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2ـــ
الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن ......... ولا
يفيد الخصوم من هذا الطعن ". يدل ـــــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
للقانون ـــــ أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك
فى الأحكام الانتهائية ــــ أياً كانت المحكمة التى أصدرتها ــــ والتى استقرت
حقوق الخصوم فيها إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم
عنه , وذلك لمواجهة الصعوبات التى تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في
المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها ,
فتضع حداً لتضارب الأحكام , وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام
التى تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون باقى
الأحوال التى يكون للخصوم في الأحكام أن يطعنوا بها بطريق النقض والتى أوردتها
المادتان 248 , 249 من قانون المرافعات وهو ما يتفق و مصلحة القانون التى تغياها
المشرع , ومن ثم فلا يمتد حق النائب العام في الطعن في الأحكام بالأسباب التى يكون
مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر في الحكم , لما كان ذلك ,
وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية وقد فوت الخصوم ميعاد الطعن فيه
وأصبح انتهائياً ومن ثم فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون
, وكان الطعن قد أقيم على سند من الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله طبقاً للمادة 250
من قانون المرافعات ومن ثم فإنه يكون مقبول .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الأرض محل العقد
المؤرخ 7/9/1996 تخضع لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية
الذى أعطى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها الحق في
إبرام التعاقد بشأنها ورتب البطلان المطلق على التصرفات المخالفة لأحكامه , وإذ
قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ ذلك العقد رغم بطلانه لصدوره ممن ليس له الحق فى
إبرامه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن من
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى
أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون
الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وُضع
القانون الخاص , وأن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية تمتد سلطة
المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه فى مواجهة البائع وهى تستلزم أن يكون من
شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سُجل الحكم قام مقام العقد المسجل
فى نقل الملكية وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه
للشروط اللازمة لانعقاده وصحته , وأن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 143
لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية على أن " تكون إدارة واستغلال والتصرف في
الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة
فيما يلى :- ( أ ) ........ ( ب ) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها في البند ( أ )
يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قرارا بتحديد المناطق التى تشملها خطة
ومشروعات واستصلاح الأراضى , وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه
الأرضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع
وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة
......." وفى المادة الثالثة على أن "...... وتكون الهيئة العامة
لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال
وإدارة هذه الأراضى في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعير
عنها في هذا القانون " بالهيئة "... وفى المادة العاشرة على أن "
يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من
الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون , وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة
تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس
أو إشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة .... ويقع باطلاً كل تصرف أو تقرير
لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على تلك الأراضى
يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو
طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ......" والنص في
المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة على أن " تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية
الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وفقاً للأوضاع
والإجراءات الآتية :- أ-...... ب-..... وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح
والاستزراع , كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف
في الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتمارس كل هيئة
من الهيئات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها
بها، وتباشر مهامها فى شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط
وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة". فإن هذه النصوص مجتمعه تدل ـــــ وعلى
ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 143 لسنة 1981 أن المشرع رغبة منه فى زيادة
رقعه الأراضى الزراعية المحدودة في الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى
الأراضى الصحراوية المتسعه على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها فقد نظم في
المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية
الخاضعة لأحكامه بما يكفل تحقيق الأهداف المقررة سواء فيما يتعلق بالمناطق
الاستراتيجية ذو الأهمية العسكرية والمناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح
الأراضى أم بالنسبة للمواقع الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ونصت المادة
الثالثة على أن يكون استزراع الأراضى وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها
وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ونص على أن
تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن
التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى في أغراض الاستصلاح والاستزراع وحظرت المادة
العاشرة على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدى على جزء من
الأراضى الخاضعة لأحكام القانون بأية صورة من الصور ـــــــ فيما عدا ما تقوم به
القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة ــــــ كما نصت على بطلان كل تصرف
أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير
أو تمكين بأى صورة من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفة لأحكامه , ومفاد ذلك فإن
الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك على الأراضى المخصصة لأغراض الاستصلاح
والاستزراع الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية
والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة هى
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها إذ اعتبرها المشرع
نائبة عن الدولة مالكة هذه الأراضى والجهاز المسئول عن إدارتها واستغلالها والتصرف
فيها , وإذ خلا القانون سالف الإشارة إليه من جواز إنابة هذه الهيئة غيرها فى
إجراء هذه التصرفات فإن تصرف غيرها في بعض هذه الأراضى الخاضعة لولايتها وتوقيع
عقود البيع بشأنها تكون باطلة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تقضى
به من تلقاء نفسها لما يحققه القانون من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد . لما كان
ذلك , وكان البين من الأوراق أن الأرض موضوع عقد البيع الابتدائى المطلوب الحكم
بصحته ونفاذه مملوكة ملكية خاصة للدولة ومخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخاضعة
لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية فإن إبرام هذا العقد
من قبل مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة بناء على التفويض الصادر له من محافظ
القاهرة رقم 291 لسنة 1994 وموافقة وزير الزراعة يكون قد تم بالمخالفة لأحكام هذا
القانون وباطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته
أو النزول عنه ولا يرتب أثراً ., وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ ذلك العقد
المؤرخ 7/9/1996 بقاله أنه قد توافرت له شروطه من رضا وثمن نقدى معلوم ومحل محدد
تحديداً نافياً للجهالة جائز التعامل فيه وصدوره ممن يملك التصرف فيه بما يجعله
نافذاً في حق طرفيه يلتزم بموجبه البائع فيه بنقل ملكية المبيع للمشترى رغم بطلانه
بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
، و إذ
كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالاً لنص المادة 250
من قانون المرافعات , ولا يفيد الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة منها، وبالتالى لا
يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية , وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند
حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التى اتخذ منها قواماً
لقضائه , مع بقاء الحكم منتجاً لإثاره .
لـذلـــــــــــــــك
نقضت
المحكمة : الحكم المطعون فيه وأعفت المطعون ضدهم من المصروفات .
أمين
السر نائب رئيس
المحكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق