برئاسة السيد المستشار /جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /أمين عبد العليم وفتحي حجاب نائبي رئيس المحكمة وعمر بريك وشاد قذافي.
-----------
- 1 إهانة . جريمة "اركان
الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قذف وسب . قصد
جنائي . موظفون عموميون
تحقق جريمة المادة 133 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى
الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف. تعمد
توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائي في تلك
الجريمة . سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة
133 من قانون العقوبات أن تكون الافعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب
أو إسناد أمر معين بل يكفى تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من
الكرامة وانه يكفى لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى
الإهانة إلى الموظف سواء اثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على
توجهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المبينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة
في حكمها على أن الجاني قصد بها الاساءة أو الاهانة.
- 2 إهانة . عقوبة " تطبيق العقوبة". محاماة
العقوبة المقررة لجريمة اهانة محام بالإشارة أو القول أو التهديد
أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسبها . هي العقوبة المقررة في القانون لمرتكب
الجريمة على أحد أعضاء هيئه المحكمة . المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 .
لما كانت المادة 54 من القانون 17 لسنه 1983 نصت على أنه " يعاقب
من أهان محاميا بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة بإعمال مهنته وبسببها
بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد اعضاء هيئة المحكمة
ومن ثم فأن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم انطباق نص المادة 133 من قانون العقوبات يكون
غير سديد .
- 3 إهانة . دعوى " دعوى
جنائية . تحريكها".
اشتمال الدعوى المضمومة على الاذن يرفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن . النعي
بأن الدعوى الأصلية خلت من الإذن . غير مقبول . متى كانت الدعوى المنضمة قد أقيمت
على ذات الوقائع التي تناولتها الدعوى الأصلية .
لما كان يبين للمحكمة من الاطلاع على أوراق الجنحة المباشرة المرفوعة
من المدعى بالحق المدني ضد الطاعن للأخير في 1987/11/23 أنها ولئن خلت من الإذن
برفع الدعوى الجنائية ممن يملك رفعها إلا أن المحكمة قررت ضم الدعوى رقم .... لسنه .. جنح .... وذلك بتاريخ1988/1/23 وقد اشتملت الدعوى المضمومة الأذن من النائب
العام المساعد برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن وذلك اعمالا للمادتين 2/49، 50 من
قانون المحاماة رقم 61 لسنه 1968 المعدل بما تكون معه قد استكملت شروط قبولها أمام
القضاء ولما كانت الدعوى المضمومة قد أقيمت ضد الطاعن ذات الوقائع المنسوبة للطاعن
في الدعوى الأصلية وهو الأمر الذى لا يماري فيه الطاعن قضاء المحكمة في موضوعهما
يكون على أساس سليم ولا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية وقد
استوفت الدعوى المضمومة شروط صحتها.
--------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن
بوصف أنه أهانه بالقول أثناء وبسبب عمله على الوجه المبين بمحضر جلسة 27 من أكتوبر
سنة 1978 في القضية رقم .... لسنة .... مدني كلى ...... وطلب عقابه بالمادة 133 من
قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً نهائيا ومحكمة
جنح ....... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وأمرت
بوقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً لكافة الآثار الجنائية واثبات تنازل المدعى
بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية -بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين
واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم وهو محاميا أثناء حضوره عن المدعى عليه في
الدعوى رقم .... لسنة ...... مدني كلي ..... والمنظورة بجلسة 27/10/1987 وجه
للمدعي بالحق المدني الحاضر عن المدعي في تلك الدعوى عبارة الإهانة بطريق التلويح
بأن قال المحامين ضمائرهم انعدمت وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة
في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من محضر جلسة الدعوى رقم ..... لسنة ........ مدني
كلي ..........- لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الاهانة
المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات
المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي تحمل معنى الإساءة أو
المساس بالشعور أو الغض من الكرامة وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد
توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو
بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة
فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو
الإهانة. لما كان ذلك وكانت العبارة التي اثبت الحكم صدورها من الطاعن للمدعي
بالحق المدني تفيد بذاتها قصد الإهانة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في
بيانه القصد الجنائي لا يكون له أساس. لما كان ذلك وكانت المادة 54 من القانون 17
لسنة 1983 نصت على أنه "يعاقب من أهان محاميا بالإشارة أو القول أو التهديد
أثناء قيامه بأعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه
الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم انطباق
نص المادة 133 من قانون العقوبات يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان يبين للمحكمة من
الاطلاع على أوراق الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعي بالحق المدني ضد الطاعن
والمعلنة للأخير في 23/11/1987 أنها ولئن خلت من الإذن برفع الدعوى الجنائية ممن
يملك رفعها إلا أن المحكمة قررت ضم الدعوى رقم ...... لسنة ...... جنح .... وذلك
تاريخ 23/1/1988 وقد اشتملت الدعوى المضمومة الإذن من النائب العام المساعد برفع
الدعوى الجنائية ضد الطاعن وذلك إعمالا للمادتين 49/2, 50 من قانون المحاماة رقم
61 لسنة 1968 المعدل بما تكون معه قد استكملت شروط قبولها أمام القضاء ولما كانت
الدعوى المضمومة قد أقيمت ضد الطاعن عن ذات الوقائع المنسوبة للطاعن في الدعوى
الأصلية وهو الأمر الذي لا يماري فيه الطاعن فإن قضاء المحكمة في موضوعهما يكون
على أساس سليم ولا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية وقد
استوفت الدعوى المضمومة شروط صحتها مما يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير
سديد.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون غير مقبول موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق