برئاسة السيد المستشار /مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
--------------
تعويض . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض "
حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
القضاء بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية
في حالة الحكم بالبراءة . شرطه : ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية واسناده
الى المتهم دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة . قضاء الحكم المطعون فيه
بالتعويض رغم عدم ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل الجنائي المسند إليه . خطأ في القانون
. أثر ذلك؟
من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرافعة -
بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى
الجنائية وصحة اسناده إلى المتهم المقامة عليه المذكورة دون أن تتوافر به الأركان
القانونية للجريمة، ولما كان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى براءة الطاعن ورفض
الدعوى المدنية استنادا إلى عدم ثبوت ارتكابه للفعل المسند إليه، فإن ذلك يستلزم
الحكم برفض الدعوى المدنية قبله ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه
والقضاء بتأييد الحكم الابتدائي - المستأنف - فيما قضى به رفض الدعوى المدنية.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العام الطاعن بأنه: نقل علامات حد فاصل بين ملكه
وملك ....... وطلبت عقابه بالمادة 358 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنياً
قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز
بنها قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم
مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة بنها الابتدائية
-بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء
بلغاء الحكم المستأنف في الشق المدني وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق
المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون ذلك بأن محكمة أول درجة قضت ببراءته من التهمة المسندة إليه - نقل علامات
حد فاصل - تأسيسا على انتفاء التهمة في حقه مما كان يتعين على محكمة ثاني درجة ألا
تقضي بإلزامه بالتعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة
- بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع
الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن
تتوافر به الأركان القانونية للجريمة, ولما كان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى
براءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية استنادا إلى عدم ثبوت ارتكابه للفعل المسند
إليه، فإن ذلك يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبله. ولما كان الحكم المطعون فيه
قد خالف هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون
بما يوجب نقضه والقضاء بتأييد الحكم الابتدائي- المستأنف- فيما قضى به من رفض
الدعوى المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق