القضية رقم 128 لسنة 33 ق " دستورية " جلسة 6 / 7 / 2014
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة
2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق
ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل
عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 128 لسنة 33
قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / نجاة إسماعيل محمد
حسن فرغلى
ضد
1 - السيد وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد رئيس وحدة المطالبة بمحكمة طنطا الابتدائية
الإجراءات
أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية
العليا بتاريخ 20/6/2011 بطلب الحكم بعدم دستورية اللائحة التنفيذية للقانون رقم
126 لسنة 2009 والكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمناه من قواعد تقدير الرسوم
بالمخالفة للقانون رقم 126 لسنة 2009 اللذين صدرا تنفيذًا له .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 945
لسنة 2009 مدنى كلى تعويضات أمام محكمة طنطا الابتدائية ، بطلب الحكم بإلزام
المدعى عليهما بأن يدفعا لها بالتضامم والتضامن مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل
التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها، وبجلسة 24/6/2010 قضت المحكمة
برفض الدعوى ، وبناء عليه صدر أمر تقدير الرسوم في الدعوى السالفة الذكر وأخطرت
المدعية بالمطالبتين رقمي 154 و156 لسنة 2010/2011 فأقامت المدعية الدعوى رقم 1442
لسنة 2010 مدنى قسم أول طنطا، طلبًا للحكم بإلغاء أمر تقدير الرسوم الصادر بموجبه
تلك المطالبتين، وبجلسة 1/3/2011 دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2009 والكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2009 وصحته رقم
(2) لسنة 2009، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/4/2011، وفيها قررت
المحكمة التأجيل لجلسة 21/6/2011 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقامت
المدعية دعواها الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها في شأن الرقابة
القضائية على الشرعية الدستورية ؛ ينحصر في النصوص التشريعية أيًا كان موضوعها أو
نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها – في هذا المجال
– إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره من صرفًا إلى النصوص التشريعية التي تتولد
عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها
السلطة التشريعية ، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التي أصدرتها السلطة التنفيذية
في حدود الصلاحيات التي ناطها الدستور بها، وتنقبض – تبعًا لذلك – عما سواها .
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية
ورسوم التوثيق في المواد المدنية – بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 – قد
فصلت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها، ثم صدر الكتاب الدوري رقم 2 لسنة
2009 عن وزارة العدل مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو
أن يكون توجيهًا إداريًا يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا يعد
تشريعًا بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا، ويخرج –
تبعًا لذلك – عن اختصاصها؛ ذلك أن المسائل الدستورية التي يطرحها خصم على هذه
المحكمة ينبغي أن تتعلق بنصوص قانونية تتولى هذه المحكمة دون غيرها الفصل في صحتها
أو بطلانها وفق أحكام الدستور، استصحابًا للطبيعة العينية للخصومة الدستورية
وتوكيدًا لها .
وحيث إنه عن طلب القضاء بعدم دستورية اللائحة التنفيذية للقانون رقم
126 لسنة 2009، فلما كان القانون المذكور لم تصدر له أية لائحة تنفيذية ، وإنما
صدر في شأنه الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009، وهو من قبيل التعليمات المصلحية – على
النحو السابق الإشارة إليه – ومن ثم فإن طلب الحكم بعدم دستورية تلك اللائحة يكون
قد انصب على معدوم .
لذلك
قررت المحكمة ، في غرفة مشورة ، عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة
الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق