برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس
المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله، نائب رئيس المحكمة، سعد
بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
-------------
- 1 خبرة. محكمة الموضوع "تقدير الدليل". نقض "الأسباب
الموضوعية".
محكمة الموضوع حقها في الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه.
عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه. الجدل الموجهة إليه. الجدل
في ذلك. موضوعي عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير
الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير
الذى ندبته محكمة الاستئناف لاقتناعه بسلامة الأسس التي بنى عليها و أقام قضاءه
على ما خلص إليه الخبير من أن الطاعن و آخر هما مغتصبي الأطيان التي يملكها
المطعون ضدهما و حدد الحكم ما يخص الطاعن في هذا الريع و ذلك من واقع معاينة
الخبير للأطيان على الطبيعة ، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد
استقلالا على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً
على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما
تضمنه التقرير و لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً في كفاية الدليل التي اقتنعت
به محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 2 تقادم "انقطاع التقادم". ريع. ملكية "دعوى
الملكية".
المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم. ماهيتها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي
الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد استرداده في التقادم المملك أو
الحق الذى يراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الحق أو ما ألحق به من توابعه مما
يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه .
- 3 تقادم "انقطاع التقادم". ريع. ملكية "دعوى
الملكية".
حق الملكية. نطاقه. الريع اعتباره من توايع حق الملكية وأثر من آثاره.
مؤدى ذلك. اعتبار دعوى تثبيت ملكية الشيء قاطعة للتقادم بالنسبة للمطالبة بريعه
متى دلت على التمسك الجازم بحق الملكية وتوابعه.
المقرر أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته مما
مفاده و لازمه أن ريع الشيء يعتبر أثراً من آثار الملكية و نتيجة لازمة لها و من
ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية و يجمعهما في ذلك مصدر واحد لما كان ذلك
فإن دعوى المطالبة بتثبيت ملكية الشيء تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة للمطالبة بريعه
ما دامت تلك الدعوى قد دلت في ذاتها على التمسك الجازم بالحق المراد اقتضاؤه ، هو
حق الملكية - و ما ألحق به من توابعه - و هو الريع الذى يجب لزوماً بوجوبه و يسقط
بسقوطه .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 103 سنة 1967 مدني كلي أسوان بطلب
إلزام الطاعن وآخرين بأن يدفعوا له مبلغ 1750 جنيه وقالا بياناً لطلبهما أن مورثها
استصدر الحكم رقم 207 سنة 1960 مدني كوم أمبو قضي بتثبيت ملكيته لأطيان زراعية
مساحتها 9 س، 18 ط مشاعاً في 10 س 5 ف 12 ط 4/1 2 نخله مشاعاً في 2/1 29 نخله
موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وإذ كان المدعى عليهم يضعون اليد على الأطيان
والنخيل دون سند فقد أقاما دعواهما لإلزامهم بالمبلغ المطالب به وهو قيمة الريع عن
الفترة من سنة 1940 حتى سنة 1966 ـ ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم
تقريره حكمت بإلزام الطاعن وآخر بأن يدفعا وباقي المدعى عليهم في تركة مورثهم
للمطعون ضدهما مبلغ 750 جنيه استأنف الطاعن وآخرون هذا الحكم بالاستئناف رقم 222
سنة 51 ق أسيوط مأمورية أسوان ـ ندبت محكمة الاستئناف بدورها خبيراً في الدعوى
وبعد أن قدم تقريره حكمت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن ـ طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وقال بيانا لذلك أن الأطيان التي يملكها
المطعون ضدهما شائعة في عدة قطع مع ملاك آخرين غيره بما كان يستوجب إلزام هؤلاء
أيضا بالريع بنسبة ما يملكونه إلى المساحة الكلية لكل قطعة إلا أن الخبير اقتصر
على معاينة الأطيان التي يضع الطاعن يده عليها دون نظر إلى تلك التي تحت يد الآخرين
وقضى الحكم المطعون فيه بتحميله بكامل الريع في حين أن البين من تقرير الخبير أنه
لا يضع اليد إلا على جزء من المساحة الكلية التي يملك فيها نصيبا ميراثيا بما كان
يتعين عدم تحميله إلا بمقدار وضع يده ورغم أنه تمسك بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه
التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه بما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود
سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف لاقتناعه بسلامة
الأسس التي بنى عليها وأقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير من أن الطاعن وآخرهما
مغتصبي الأطيان التي يملكها المطعون ضدهما وحدد الحكم ما يخص الطاعن في هذا الريع
وذلك من واقع معاينة الخبير للأطيان على الطبيعة – لما كان ذلك فإن المحكمة لا
تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير
لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق
الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ولا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلا في
كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والتناقض من وجهين وقال بيانا لأولهما أنه تمسك بسقوط الحق في طلب الريع
عن الفترة من سنة 1940 حتى سنة 1950 غير أن الحكم قضى بسقوط الريع عن المدة
السابقة على سنة 1946 فقط على سند من أن رفع دعوى الملكية يؤدي إلى قطع التقادم في
حين أنه لم يكن هناك ما يحول دون طلب الريع بدعوى مستقلة منذ وقوع الغصب وقال
بيانا للوجه الثاني أن الحكم بعد أن قضى بسقوط الريع في الفترة السابقة على سنة
1946 عاد فاحتسب ما يخصه في الريع الملزم به عن كامل المدة المطالب بها دون أن
يستنزل ما سقط منها بالتقادم مما يعيب الحكم.
وحيث أن هذا النعي مردود في وجهه الأول بما هو مقرر في قضاء هذه
المحكمة من أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب المقدم فعلا للمحكمة
الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه في
التقادم المبرئ من الحق أو ما ألحق به من توابعه مما يجب لزوما بوجوبه أو يسقط
كذلك بسقوطه وكان من المقرر أيضا أن لمالك الشيء الحق في کل ثماره ومنتجاته
وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثرا من آثار الملكية ونتيجة لازمة
لها ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعا لحق الملكية ويجمعها في ذلك مصدر واحد لما
كان ذلك فإن دعوى المطالبة بتثبيت ملكية الشيء تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة
للمطالبة بريعه ما دامت تلك الدعوى قد دلت في ذاتها على التمسك الجازم بالحق
المراد اقتضاؤه وهو حق الملكية – وما لحق به من توابعه – وهو الريع الذي يجب لزوما
بوجوبه ويسقط بسقوطه – لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على
نحو ما أورد بمدوناته – من أن دعوى تثبيت الملكية تقطع التقادم بالنسبة لطلب الريع
باعتباره أحد توابع الملكية ورتب على ذلك أحقية المطعون ضدهما في الريع ابتداء من
سنة 1946 على اعتبار أن دعوي الملكية قد أقيمت في سنة 1960 فإن الحكم يكون قد
التزم صحيح القانون والنعي في وجهه الثاني غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه –
وعلى نحو ما أورد بمدوناته - قد راعى في تحديد الريع الذي يلتزم به الطاعن خصم
قيمة ما سقط منه بالتقادم – لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق