الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 أكتوبر 2018

الطعن 25471 لسنة 62 ق جلسة 12 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 178 ص 1129


برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدى منتصر وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
------------
- 1  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة وظروفها.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة وظروفها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كان ذلك محققا لحكم القانون .
- 2  اشتراك . تزوير . إثبات " بوجه عام".
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . ما يكفى لثبوته .
لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجيا واعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابستها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة .
- 3  إثبات " اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع أن تأخذ باقول متهم على أخر ولو كانت واردة بمحضر الشرطة ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى متى اطمأنت إليها .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صديقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى .
- 4  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وزن اقوال الشهود وتعويل القضاء عليها موضوعي . الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز امام النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن خاصا بأقوال الطاعن الآخر في حقه والتي عول الحكم عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه امام محكمة النقض .
- 5  إجراءات " اجراءات المحاكمة". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم .
لما كان ما يثيره الطاعن الثاني في خصوص عدم سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم .
- 6  قضاة . نقض" اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وجوب سلوك الطاعن الطريق الذى رسمه القانون لرد المحكمة إذا قام بها سبب من أسباب الرد . غير أسباب عدم الصلاحية . تقاعسه عن سلوك هذا الطريق أثناء نظر الدعوى . أثره .
من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن الثاني في أسباب طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقا معينا لكى يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض .
- 7  دفاع " الاخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره".
نفي التهمة . دفاع موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا خاصا ويستفاد الرد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم في قضاء الإدانة .
- 8  دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . مفاد التفاته عنها .اطراحها.
ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها انها اطرحتها .
- 9  نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا محددا.
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى به مقدمة حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا بما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيرادا له وردا عليه.
- 10  أسباب الاباحة وموانع العقاب . جريمة "اركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية . ماهيتها . التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان . لا يعيبه . الباعث على الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها . إغفال الحكم التحدث عنه . لا يعيبه .
من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله - لما كان ذلك وكان ما يدعيه الطاعن الأول لا تقوم به حالة الضرورة ولا يعيب الحكم أن تلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان هذا فضلا على أن ما يجادل به إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فلا على الحكم إن أغفل التحدث عنه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (1) اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ٍإذن العمل رقم ... لسنة 1988 باسم/...... المنسوب صدوره إلي وحدة تصاريح عمل شمال القاهرة" وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أتفقا مع ذلك المجهول علي إنشائه علي غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليهما بتوقيعات مزورة علي العاملين بها وبصمها بخاتم مقلد عليها وساعداه بأن زوداه بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (2) قلدا بواسطة الغير خاتم إحدى الجهات الحكومية "وحدة تصاريح عمل شمال القاهرة" واستعملاه بأن بصما به علي إذن العمل سالف البيان. (3) المتهم الأول: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولي مع علمه بتزويره بأن قدمه لضابط وحدة جوازات منفذ السلوم على النحو المبين بالأوراق. (4) اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير جواز السفر رقم .... لسنة 1986 والصادر باسم /..... من وحدة جوازات روض الفرج وكان ذلك بوضع صورة مزورة بأن اتفقا مع ذلك المجهول على نزع صورة صاحب الجواز الأصلي ووضع صورة المتهم الأول بدلاً منها وساعداه بأن زوداه بصورة فوتوغرافية فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعد واستعمل الأول ذلك المحرر مع علمه بتزويره بأن قدمه للجهة سالفة الذكر. (5) المتهم الأول عثر على جواز السفر المبين بالتهمة السابقة واحتبسه لنفسه بنية تملكه ولم يرده إلي صاحبه أو جهة الإدارة على النحو المبين بالأوراق. وإحالتهما إلي محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 2/40-3، 1/41،3/206-4، 211، 212، 214، 217، 321 مكررا/2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه مع مصادرة المحررات المزورة
فطعن المحكوم عليهما والأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق ...... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ........ ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين وتقليد خاتم لأحد جهات الحكومة بواسطة الغير قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الحكم جاء مبهما ولم يبين دور كل متهم في ارتكاب الجريمة وعول في إدانته على أقوال الطاعن الآخر في محضر جمع الاستدلالات رغم عدوله عنها أمام المحكمة وأنه لم يسأل في أي دور من أدوار التحقيق. هذا فضلا على أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم سبق له أن حاكم الطاعن في جناية أخرى قضى فيها ببراءته بما يحمل معه من تأثير ذلك في الحكم عليه كما وأن الحكم عول على شهادة الشهود رغم تناقضها والتفت كلية عن دفوع الطاعن الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. كما أن الطاعن ........ ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أدانه رغم عدم اشتراكه في التزوير وأن دوره قد اقتصر على استعمال المحررين المزورين الذي ألجأته إليه حالة الضرورة وهي سعيه وراء رزقه وأعرض الحكم كلية عن دفوعه ودفاعه. الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة وظروفها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كان ذلك محققا لحكم القانون. لما كان ذلك وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا. وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى. لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن خاصا بأقوال الطاعن الآخر في حقه والتي عول الحكم عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن الثاني في خصوص عدم سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعيبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن الثاني في أسباب طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقا معينا لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا خاصا ويستفاد الرد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضاء الإدانة. كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها. لما كان ما تقدم وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمي به مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا بما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيرادا له وردا عليه. لما كان ذلك وكان الطاعن الثاني لم يكشف بأسباب طعنه أوجه التناقض بين أقوال الشهود أو الدفوع التي أثارها ولم ترد عليها المحكمة ومن ثم يكون نعيه في هذا المقام غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله - لما كان ذلك وكان ما يدعيه الطاعن الأول لا تقوم به حالة الضرورة. ولا يعيب الحكم أن يلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان. هذا فضلا على أن ما يجادل به إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فلا على الحكم إن أغفل التحدث عنه. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون غير سديد ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق