برئاسة السيد المستشار /حسن غلاب نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة
المستشارين /محمد أحمد حسن, ومحمود رضوان, وحسن عشيش نواب رئيس المحكمة, وأنور
جبري.
--------------
- 1 نقض " اجراءات الطعن . التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها".
نيابة عامة
وجوب توقيع أسباب الطعون التي ترفعها النيابة العامة من رئيس نيابة
-علي الأقل. توقيع أسباب الطعن بتوقيع يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطعن شكلا
. أساس ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ..... فقرر الأستاذ .... رئيس
نيابة طنطا الكلية بالطعن فيه بالنقض بتاريخ .... وقدمت بذات التاريخ مذكرة بأسباب
الطعن موقعاً عليها بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولما كانت
المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته
أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الثالثة بالنسبة إلى الطعون
التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل، وبهذا التنصيص
على الوجوب يكون الشارع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات
في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر
في الخصومة، ولما كانت ورقة الأسباب وإن حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ/ .....
رئيس نيابة استئناف طنطا إلا أنها بقيت خلواً من توقيع مقروء عليها يمكن نسبته
إليه أو غيره ممن يحق لهم ذلك وذلك حتى فوات ميعاد الطعن - ولما كان من المقرر أن
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن
في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه
يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان
البين مما تقدم أن مذكرة الطعن لم يعرف موقعها وصفته فتعتبر من ثم معدومة الأثر في
الخصومة، ويكون الطعن بذلك قد افتقد أحد مقوماته قانوناً - لما كان ذلك، فإنه
يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
- 2 أسباب الاباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي". نقض "
اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
حق الدفاع الشرعي . شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع وعلى غيره تمسك
المتهم بقيام حق الدفاع الشرعي عن الغير . دفاع جوهري . اغفال المحكمة الرد عليه .
قصور.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في
مرافعته أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن غيره "والده" -
لما كان ذلك، وكان حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو
على نفس غيره فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي وكانت المحكمة
في صدد ردها عليه لم تنف وقوع الاعتداء على والده بل أغفلت الرد عليه، فإن حكمها
يكون قاصر البيان واجباً نقضه إذ أن ذلك دفاع جوهري كان على المحكمة أن تعرض له
وتقول كلمتها فيه - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه
والإعادة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين "قضي ببراءتهما" بأنهم:
أولاً: قتلوا كلا من ..... و..... بأن انهالوا عليهما طعنا بآلات حادة (مدي
وسكاكين) قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة
التشريحية والتي أودت بحياتهما. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في
الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل ..... عمداً بأن انهالوا عليه بآلات حادة
(مدي- سكاكين) قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي
الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج.
ثانياً: أحرزوا بغير ترخيص وغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية أسلحة بيضاء (مدي
وسكاكين). وأحالتهم إلي محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236، 242/3 من قانون
العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون - بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن
لمدة سبع سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ .... فقرر الأستاذ/ .... رئيس
نيابة طنطا الكلية بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ..... وقدمت بذات التاريخ مذكرة
بأسباب الطعن موقعاً عليها بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولما
كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون
رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل
غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الثانية بالنسبة إلى
الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل، وبهذا
التنصيص على الوجوب يكون الشارع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق
الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وإلا كانت باطلة
وغير ذات أثر في الخصومة، ولما كانت ورقة الأسباب وإن حملت ما يشير إلى صدورها من
الأستاذ/ ...... رئيس نيابة استئناف طنطا إلا أنها بقيت خلوا من توقيع مقروء عليها
يمكن نسبته إليه أو غيره ممن يحق لهم ذلك وذلك حتى فوات ميعاد الطعن - ولما كان من
المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني
عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن
وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني
عنه، وكان البين مما تقدم أن مذكرة الطعن لم يعرف موقعها وصفته فتعتبر من ثم
معدومة الأثر في الخصومة، ويكون الطعن بذلك فقد افتقد أحد مقوماته قانونا - لما
كان ذلك، فإن يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن "المحكوم عليه" على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت فقد شابه القصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن آثار في مرافعته دفاعا يفيد بقيام
حالة الدفاع الشرعي عن الغير لدى الطاعن وعلى الرغم من أن مدونات الحكم تظاهر هذا
الدفع فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الحالة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في
مرافعته أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن غيره "والده" -
لما كان ذلك، وكان حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو
على نفس غيره فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي وكانت المحكمة
في صدد ردها عليه لم تنف وقوع الاعتداء على والده بل أغفلت الرد عليه، فإن حكمها
يكون قاصر البيان واجباً نقضه إذ أن ذلك دفاع جوهري كان على المحكمة أن تعرض له
وتقول كلمتها فيه - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه
والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق