برئاسة السيد المستشار /مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /حسن حمزة ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير
عثمان.
------------
- 1 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
بيانات حكم الإدانة ؟ المادة 310 إجراءات . اكتفاء الحكم في بيان
الدليل بالإحالة الى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت
التهمة . قصور .
المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت
فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة
مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار
إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل
بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلال به على
ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه.
- 2 حكم " تسبيب الحكم .
التسبيب المعيب". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن". دعوى
" دعوى مدنية".
القضاء للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض دون بيان اسمه وصفته . يعيب
الحكم .
لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض
المؤقت المطالب به فقد خلا من بيان اسمه وصفته، مع أن هذا البيان من الأمور
الجوهرية التى كان يتعين على المحكمة ذكرها، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه
فوق قصوره يكون مشوبا بالبطلان بما يعيبه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : احدث عمدا بـ....... الاصابات
الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك
باستخدام اداة " سكين " وطلبت عقابه بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العفويات
. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض
المؤقت . ومحكمة جنح مركز ابو حمص قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا
مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وبإلزامه بان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد
وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف . ومحكمة دمنهور الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف . عارض وقضى بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض
فيه .
فطعن الاستاذ / ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض ..... الخ .
-------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة الضرب البسيط، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى
ومن الأسباب التي أقام عليها قضاءه، هذا إلى أنه وقد قضى في الدعوى المدنية
بالتعويض المؤقت المدعى به ضد الطاعن فقد خلا من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية
وصفته في المطالبة بالتعويض مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى
الطاعن وإلى طلبها معاقبته بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات، بنى قضاءه على
قوله: ((وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من محضر الضبط متضمناً ما جاء بوصف
النيابة العامة، وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة بدافع مقبول، ومن ثم يتعين عقابه
بمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/1 أ.ج) لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً
لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم
وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى
محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها
القانونية كافة، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه
وقد قضى للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت المطالب به فقد خلا من بيان اسمه
وصفته، مع أن هذا البيان من الأمور الجوهرية التي كان يتعين على المحكمة ذكرها،
لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه فوق قصوره يكون مشوباً بالبطلان بما يعيبه
ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق