الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 أكتوبر 2018

الطعن رقم 274 لسنة 2018 جزائي المحكمة الاتحادية العليا جلسة 15 / 5 / 2018


هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا.
---------------
1- اعتبار الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.
2- أثر تساند الأدلة في المواد الجنائية.
3-عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على أي دفاع أو مستند مقدم من الخصم إلا إذا كان الدفاع أو المستند منتجاً في الدعوى.
4- التزام الكفيل بعدم ترك مكفوله في الدولة على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً بحسب قانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية وكذلك قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي.
5- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه الطاعن بجرم ترك مكفوله في الدولة على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً بالاستناد إلى صفته كمسئول عن المنشأة ومساعدته مكفوله على البقاء بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته الممنوحة له دون تجديدها أو مغادرة الدولة أو إخراجه من الدولة أو دفع الغرامة المستحقة عليه قانوناً سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق.
---------------
اثبات " تقدير الدليل ". محاكمات جزائية . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " تسبيب سائغ ". كفالة . نقض " ما يقبل من أسباب". جريمة .
- الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
- لا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى في المواد الجنائية . إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة .
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أي دفاع يبديه الخصم أو مستند يتمسك به مالم يكن دفاعه او مستنده منتجا في الدعوى ويغير وجه الرأي فيها.
- مثال لتسبيب سائغ في جريمة ترك مكفولة في البلاد بعد انتهاء اقامته ولم يجددها.
---------------
لما كان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصــده الحكم ومنتجــة في اكتمـــال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أي دفاع يبديه الخصم أو مستند يتمسك به، ما لم يكن دفاعه أو مستنده منتجاً في الدعوى ومن شأنه أن يغير وجه الرأي فيها.
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة بتهمة ترك مكفوله في البلاد بعد انتهاء إقامته ولم يقم بتجديدها، وكانت النصوص التشريعية الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية وكذلك قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي قد نظمت علاقة الكفيل بمكفوله ومن بينها التزام الكفيل بعدم ترك مكفوله في الدولة على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً، وإذ أورد الحكم المطعون فيه في تسبيب سائغ أن الطاعن في وضع " كفيل" ومخاطب بالنصوص التشريعية التي تحظر على الكفيل ترك مكفوله في البلد دون تعديل أوضاعه وقضى بإدانته لمخالفته لمواد الاتهام وأورد في ذلك أسباباً سائغة تدل على أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وأورد ذلك في أسبابه بقوله "وحيث إن وقائع الدعوى قد حصلها الحكم المستأنف مما له أصله الثابت في الأوراق فتحيل إليه هذه المحكمة بأسبابها وتجعلها جزءاً من قضائها وتكتفي بسرد وجيز للواقعة التي تخلص في أن المستأنف بصفته المسؤول عن منشأة .... لصيانة المباني ساعد مكفوله (......) على البقاء بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته الممنوحة له ولم يقم بتجديدها أو مغادرة الدولة أو إخراجه من الدولة أو دفع الغرامة المستحقة عليه قانوناً وأن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها..." ولما كان الذي خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
------------
المحكمة
حيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر أنهما بتاريخ 5/11/2015 بدائرة عجمان:
المتهم الأول:
وهو أجنبي بقي في الدولة بصورة غير شرعية بعد انتهاء الإقامة الممنوحة له دون تجديدها أو مغادرة الدولة وامتنع عن سداد الغرامة المقررة على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني:
حالة كونه المسؤول عن منشأة "الصبر لصيانة المباني" ساعد مكفوله المتهم الأول على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته الممنوحة له ولم يقم بتجديدها له أو يخرجه من الدولة أو يدفع الغرامة المقررة قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 1، 21/1-3، 34 مكرر 4 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته.
وبجلسة 11/1/2018 قضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية غيابياً بمعاقبة المتهمين بتغريم الأول ألفاً ومائة درهم عن التهمة المسندة إليه، وبمعاقبة المتهم الثاني بتغريمه ستين ألف درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامهما بأداء الرسوم القضائية.
لم يرتض المتهم هذا الحكم، وتقدم باعتراضه عليه، وبجلسة 29/1/2018 أصدرت محكمة عجمان حكمها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بتغريم المتهم خمسين ألف درهم عن الاتهام المسند إليه وإلزامه بأداء الرسوم القضائية.
لم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء وطعن عليه بالاستئناف، وبجلسة 6/3/2018 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بالرسوم القضائية استئنافياً.
لم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء وتقدم بالطعن الماثل.
والنيابة العامة تقدمت بمذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، حيث إن الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي في إدانة الطاعن رغم عدم توافر أركان الجريمة بحقه حيث لم يكن على علم بارتكاب المتهم الأول للجريمة ولم يساعده على ارتكاب الجريمة وأنه (أي الطاعن) قام بتسليم المتهم الأول للشرطة ولم يتوافر بحقه أي خطأ حيث إن الحكم استند في ذلك على التخمين لا على اليقين، كما أن الحكم استند في قضائه إلى القول إن الطاعن قد اعترف بالتهمة وهو ما يخالف الحقيقة، وحيث إن الحكم قد قضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وشابة الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن أوجه النعي برمتها غير سديدة، ذلك أن المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه،
وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصــده الحكم ومنتجــة في اكتمـــال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه،
كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أي دفاع يبديه الخصم أو مستند يتمسك به، ما لم يكن دفاعه أو مستنده منتجاً في الدعوى ومن شأنه أن يغير وجه الرأي فيها.
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة بتهمة ترك مكفوله في البلاد بعد انتهاء إقامته ولم يقم بتجديدها، وكانت النصوص التشريعية الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية وكذلك قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي قد نظمت علاقة الكفيل بمكفوله ومن بينها التزام الكفيل بعدم ترك مكفوله في الدولة على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً،
وإذ أورد الحكم المطعون فيه في تسبيب سائغ أن الطاعن في وضع " كفيل" ومخاطب بالنصوص التشريعية التي تحظر على الكفيل ترك مكفوله في البلد دون تعديل أوضاعه وقضى بإدانته لمخالفته لمواد الاتهام وأورد في ذلك أسباباً سائغة تدل على أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وأورد ذلك في أسبابه بقوله "وحيث إن وقائع الدعوى قد حصلها الحكم المستأنف مما له أصله الثابت في الأوراق فتحيل إليه هذه المحكمة بأسبابها وتجعلها جزءاً من قضائها وتكتفي بسرد وجيز للواقعة التي تخلص في أن المستأنف بصفته المسؤول عن منشأة ...... لصيانة المباني ساعد مكفوله (.....) على البقاء بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته الممنوحة له ولم يقم بتجديدها أو مغادرة الدولة أو إخراجه من الدولة أو دفع الغرامة المستحقة عليه قانوناً وأن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها..." ولما كان الذي خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
* * *

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق