بسم الله الرحمن الرحيم
ــــ
باسم
الشعب
محكمـة
النقـض
الدائـرة
العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ عــــزت
البنـــــدارى نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / يحيــى الجنــــــدى ، حســام قرنــــى ،
منصور
العشــــــرى
و هشـــام
قنديــــل
نواب رئيس المحكمــة
ورئيس
النيابة السيد / محمد مجدى
وأمين السر السيد /
سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 28 من ربيع آخر سنة 1429هـ
الموافق 4
من مايو سنة
2008 م .
أصدرت
الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى
جدول المحكمة برقم 15008 لسنة 76 القضائية
المرفـوع
مــن :
1ـ السيد / رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج بصفته.
2ـ مدير عام مصنع
غزل أسيوط بصفته .
وموطنهما القانونى
إدارة الشئون القانونية ـ مصنع غزل أسيوط ـ قسم ثان .
حضر عنهما الأستاذ /
.... المحامى .
ضــــد
.......... المقيمون جميعاً ......... ـ قسم أول أسيوط .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة
المحددة .
الـوقـائــع
فى
يوم 26/8/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 28/6/2006 فى
الاستئناف رقم .... لسنة 78 ق ـ وذلك بصحيفة طلبا فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى
نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى
3/9/2006
أُعلن المطعون ضدهم الثانى والثالث والثامن بصحيفـة الطعن .
وفى
5/9/2006
أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
وفى
19/8/2007
أُعلن المطعون ضدهما الأول والسابع بصحيفة الطعن .
وفى
4/10/2007
أُعلن المطعون ضدهم خامساً بصحيفة الطعن .
وفى
9/10/2007
أُعلن المطعون ضدهم سادساً بصحيفة الطعن .
ثم
أودعت النيابة مذكرتها دفعت فيها بانعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضده السادس وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
.
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر
فحددت لنظره جلسة 4/5/2008
للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين
والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد
الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة
، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـ
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم وآخرين
أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2000 عمال أسيوط
الإبتدائية على الطاعنين ـ شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج ومدير عام مصنع غـزل
أسيوط ـ بطلب الحكم بأحقيتهم فى المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى
لم يقم بها كل منهم وفى المقابل النقدى المستحق لكل منهم وأفراد أسرته عن عدد مرات
السفر المرخص بها لكل منهم بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت شاملة قيمة الوجبة
الغذائية وبين ما تم صرفه لهم منذ إلغاء الدرجة الأولى بقطارات الوجه القبلى أو
تاريخ تعيين كل منهم أيهما أقرب وفى فروق المقابل المستحق لهم عن قيامهم بمأموريات
مصلحية وبين ما تم صرفه فعلاً وفى الحوافز الجماعية المستحقة لهم عن المدة من
1/10/1999 حتى 31/3/2000 وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين بمصنع غزل
أسيوط التابع للشركة الطاعنة وأُحيلوا إلى المعاش وإذ امتنعت الشركة عن صرف
المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الإعتيادية وعن صرف المقابل النقدى المستحق لهم
وأفراد أسرتهم عن عدد مرات السفر إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة
1995 وعن صرف المقابل النقدى عن المأموريات المصلحية التى قاموا بها فى ضوء
المستحق لهم فى نهاية المأمورية وأيضاً عن الحوافز الجماعية عن المدة من 1/10/1999
وحتى 31/3/2000 بالرغم من أحقيتهم فيه ، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان
، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/11/2003 برفض الدعوى .
استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 78 ق أسيوط . أعادت
المحكمة ندب خبير وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 28/6/2006 بإلغاء الحكم المستأنف
وإلزام الطاعنين أن يؤديا للمطعون ضدهم المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم وفروق
استمارات السفر مع المبيت خلال الفترة من 1994 حتى 2000 وصرف تلك الفروق لهم
واحتساب نصف الحافز الجماعى عن السنة المالية 1999 / 2000 وصرفها لهم على النحو
المبين بالأسباب وتقرير الخبير . طعن الطاعنان فى هذا
الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بانعدام الخصومة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضده السادس وأبدت
رأيها فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عُرِض
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـة
رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بانعدام الخصومة
فى الطعن بالنسبة للمطعون ضده السادس أن الثابت من الأوراق وفاته قبل إقامة الطعن
ولم يتم اختصام ورثته خلال الميعاد المقرر لإقامة الطعن بالنقض .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أنه لما كان من المقرر ـ على ما جرى به قضـاء هذه المحكمة ـ أن الخصومة عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها
فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومه ولا تُرتـب
أثراً ولا يُصححها إجراء لاحق
إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة وعلى من يريد عقد الخصومة أن يُراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم ، لما كان ذلك ، وكان
الثابت من الأوراق أن المطعون ضده السادس ـ .... ـ قد توفى أثناء نظر
الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل إقامة الطعن الماثل ولم يختصم الطاعنان ورثته
خلال الميعاد المقرر للطعن ومن ثم فإن الطعن بالنقض يقع باطلاً بالنسبة له فقط دون
باقى المطعون ضدهم وذلك لقابلية موضوع التداعى للتجزئة إذ أن دعوى المطعون ضدهم
بطلب أحقية كل منهم فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية وفى المقابل
النقدى المستحق له ولأفراد أسرته عن عدد مرات السفر المرخص بها وفى فروق المقابل
النقدى المستحق عن قيامهم بمأموريات مصلحية وفى الحوافز الجماعية هى فى حقيقتها
دعاوى مستقلة لكل منهم جمعتها صحيفة واحدة فلا تأثير يعترى إحداها على الأخرى مما
ينبنى عليه أن القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده المتوفى لا يحول دون قيامه
صحيحاً بالنسبة للباقين .
وحيث
إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الطعن أُقيم على
ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون وفى بيان ذلك يقولان إن المطعون ضدهم قد اختصموا فى الاستئناف المُقام
منهم المفوض العام للشركة الطاعنة ومدير عام مصنع غزل أسيوط ولم يختصموا صاحب
الصفة فى تمثيل الشركة بوصفها إحدى شركات قطاع الأعمال العام وهـو عضو مجلس
الإدارة المنتدب عملاً بالمواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991
الأمر الذى يكون معه الاستئناف قد رُفع على غير ذى صفة وهو ما تمسكت به أمام محكمة
الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً
مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله . ذلك أن النص فى الفقرة
الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ
المنطبق على واقعة الدعوى ـ علـى أنه " وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو
الهيئات العامة أو مصلحة مــن المصالـح أو بشخـص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد
الصفة أن يُذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى " يدل وعلى ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما
بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها
أو تعديل شخص من يُمثلها فقد إرتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً من تعثر
خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن
يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثلة أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية ،
لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف إنها وُجهت إلى الشركة الطاعنة ـ شركة الوجه
القبلى للغزل والنسيج ـ كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مُمثلها القانونى
باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر اسمها فى
صحيفة الاستئناف يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ فى
بيان صاحب الصفة فى تمثيلها ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث والوجه الأول من
السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن
الحكم قضى للمطعون ضدهم بالمقابل النقدى عن رصيد إجازاتهم السنوية فيما جاوز ثلاثة
أشهر استناداً إلى ما أورده الخبير فى تقريره من أن الحرمان من الإجازة يرجع إلى
الشركة فى حين أن المادة 99 من لائحة نظام العاملين بالشركة حظرت حصول العامل على
المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الإعتيادية فيما يُجاوز ثلاثة أشهر ، وقد أصدرت
عدة منشورات دورية نبهت فيها على العاملين بضرورة القيام بإجازاتهم الزائدة عن هذا
الحد الأقصى وأن حالة العمل وظروفه تسمح بذلك فلم يتقدم أى من المطعون ضدهم بثمة
طلبات للحصول على إجازاته ورفضته الشركة ومن ثم لا يستحقون مقابل نقدى عنه وهو ما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مفاد نص الفقرة
الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار
قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الثالثة من المادة 48 من
القانون المذكور ـ وعلى مـا جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام
المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً
لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس فى تنظيم علاقات
العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتُطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون
العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم
يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان الثابت فى
الأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 380 لسنة 1995 بإعتماد
لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص إجازات العامل
بأن قررت المادة 99 منها بأحقية العامل فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته
التى لم يستعملها بحد أقصى ثلاثة شهور وكان من المقررفى قضاء هذه المحكمة أنه إذا
زاد رصيد إجازات العامل عن هذا القدر الوارد فى اللائحة فإنه لا يستحق مقابلاً عنه
إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه فى طلبها أو عزوفه عن استعمالها
ليحصل على ما يُقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على
الإجازة مرجعه ظروف العمل أو بسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً
أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى ـ على الأقل ـ أجره عن
هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من
استعمال الإجـازة سببها إجراء إتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . لما كان ما
تقدم وكان من المقرر أن المدعى هو المُكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة
التى تؤيد ما يدعيه فيها ، بما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضدهم عبء إثبات أن
حرمانهم من الإجازة ـ فيما يُجاوز من رصيدها ثلاثة أشهر ـ كان راجعاً إلى الشركة
الطاعنة ، وإذ لم يُقدموا ما يدل على أن الشركة الطاعنة هى التى تسببت فى حرمانهم
من الإجازة بل أنها أصدرت عدة منشورات دورية نبهت فيها على العاملين لديها بضرورة استهلاك
أرصدتهم من الإجازات الإعتيادية قبل ترك الخدمة لأن حالة العمل وظروفه تسمح بذلك
بما مؤداه أن حرمان المطعون ضدهم من إجازاتهم فيما جاوز هذا الحد الأقصى المشار
إليه لم يكن راجعاً إلى الشركة وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالمقابل النقدى عن كامل رصيد
إجازاتهم وفيما جاوز الثلاثة أشهر سالفة البيان تأسيساً على أن الطاعنة هى صاحب
العمل الذى يحتفظ بطلبات الإجازة فيكون حرمانهم من القيام بها بسبب يرجع إليها
فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه فى
هذا الخصوص .
وحيث
إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى
تطبيق القانون ، إذ ألزمهما الحكم بصرف فروق استمارات السفر للمطعون ضدهم مع
المبيت خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2000 استناداً إلى تقرير الخبير فى حين أن
لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والواجبه التطبيق قد نظمت المقابل النقدى
لتذاكر السفر واحتفظت للعاملين بها بهذا المقابل وفقاً للنظم المعمول بها لديها
ولا تتم زيادته إلا بقرار من مجلس إدارتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وألزمهما بفروق استمارات السفر مع المبيت استناداً إلى تقرير الخبير الذى لم يعمل
أحكام اللائحة المشار إليها على وجهه الصحيح فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت لائحة نظام
العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 380 لسنة
1995 نفاذاً لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203
لسنة 1991 قد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص البدل النقدى لتذاكر سفر العاملين بها
وأسرهم وعن قيام العاملين بمأموريات مصلحية بأن نصت المادة 8 منها على أن "
يحتفظ العاملون بالشركة فى الوحدات التى تقع فى المناطق النائية بالبدلات والمزايا
المقررة والمتمثلة فى بدل الإقامة والبدل النقدى لتذاكر السفر بالنظم المعمول بها
حالياً ولا تتم زيادتها إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة " ونصت فى المادة 69
منها على أن " تحدد درجات ركوب العامل فى وسائل الانتقال للعاملين المكلفين
بمهام مصلحية خارج نطاق محل عملهم على النحو التالى :- القطارات : 1ـ درجة
أولى ممتازة ـ لشاغلى الوظائف القيادية والاشرافية 2ـ فى مستوى مدير إدارة ـ درجة
ثانية ممتازة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية والثالثة المالية 3ـ درجة ثانية عادية ـ
لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة الحالية وما دونها . عربات النوم :ـ لشاغلـى الوظائف
القيادية المبيت بعربات النوم عند سفرهم إلى محافظات سوهاج وقنا وأسوان وبالعكس
... " وكان الثابت من الأوراق أن النظام الذى كان معمولاً به بالشركة الطاعنة
بالنسبة لتذاكر سفر العاملين وأسرهم قبل إصدار لائحة نظام العاملين سالفة البيان
قد صدر بشأنه قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج بتاريخ
9/4/1974 بالموافقة على صرف تذكرة سفر مجانية للعاملين بمصنع قنا وأسرهم من الدرجة
الأولى وتمت الموافقة على تطبيق هذه الميزة على العاملين بمصنعى سوهاج وأسيوط
اعتباراً من 20/5/1975 وتعدلت تلك الميزة مرة أخرى ليصبح البدل النقدى المستحق
للعامل بالمصانع سالفة البيان وأسرته بمقدار تذكرتين ، وهو ما تقوم الشركة الطاعنة
بتطبيقه على العاملين لديها وإذ لا يُمارى المطعون ضدهم فى أن مجلس إدارة الشركة
لم يصدر قراراً بزيادة هذا البدل وخلت الأوراق من صرفهم للبدل النقدى لتذاكر السفر
المكلفين بمهام مصلحية خارج نطاق محل عملهم بالمخالفة لما نظمته المادة 69 من
اللائحة المشار إليها فإن طلبهم بأحقيتهم فى المطالبة بفروق المقابل النقدى لتذاكر
السفر المستحق لهم وأفراد أسرهم وعن قيامهم بمأموريات مصلحية وبين ما يُصرف لهم
وفقاً لنص المادتين 8 ، 69 من اللائحة سالفة البيان يكون على غير أساس ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم فى طلبهم سالف الذكر أخذاً بما أورده
الخبير فى تقريره الثانى من أحقيتهم فى استرداد قيمة تذاكر السفر حسب قيمتها فإنه
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنين
ينعيان بالوجه الثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان إن نظام صرف حوافز الإنتاج ـ وفقاً لأحكام
لائحة نظام الحوافز ـ بالشركة الطاعنة يدور وجوداً وعدماً مع تحقيق أهداف الشركة
فى مجالات الإنتاج والتسويق ، وكانت الفترة التى يُطالب بها المطعون ضدهم بالحافز
الجماعى لم يتم فيها تحقيق تلك الأهداف حسب الأبناط المقررة فى هذا الشأن وبالتالى
لا يستحقونه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالحافز
الجماعى خلال فترة المطالبة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى فى محله ذلك أن لائحة نظام الحوافز بالشركة الطاعنة قد أوردت فى
المادة الأولى منها أن من أهداف هذا النظام تحفيز العاملين على تحقيق أهداف الشركــة
والمحافظة على مستويات الأداء ، ونصت المادة الثانية منها على إجراءات وقواعد
تطبيق نظام الحوافز بأن يتم تقييم أوجه نشاط الشركة فى مجالات الإنتاج والتسويق
والاستثمارات على فترات ربع سنوية بأسلوب مناسب لمعدلات تحقيق الأهداف طبقاً
للجدول المرفق وقد قسم الجدول المرفق بهذا النظام نشاط الشركة إلى ثلاثة أنشطة هى
الإنتاج والتسويق والاستثمار وجعل لكل نشاط عناصره وعدد الأبناط المحددة لكل عنصر
، بما مفاده أن حوافز الإنتاج ومنها الحوافز الجماعية تعتبر من ملحقات الأجر غير
الدائمة التى ليست لها صفة الاستمرار
والثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها دفع العامل للاجتهاد لزيادة الإنتاج
والتسويق وفقاً لمعدلات قياسية ومن ثم لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو
تحقيق أهداف الشركة فى هذه المجالات وفقاً للنظام الذى وضعته الطاعنة لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير أمام محكمة أول درجة أن الشركة الطاعنة لم
تحقق أهدافها فى مجال الإنتاج والتسويق وفقاً للأبناط المقررة لصرف الحافز الجماعى
خلال الفترة من 1/10/1999 وحتى 31/3/2000 ، ومن ثم فقد المطعون ضدهم شرط صرف هذا
الحافز عن تلك الفترة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام
الطاعنين بصرف هذا الحافز للمطعون ضدهم عن الفترة المشار إليها على سند من إنهم
كانوا متواجدين بالعمل لدى الطاعنة فى تلك الفترة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث
إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 546
لسنة 78 ق أسيوط بتأييد الحكم المستأنف .
لذلــــك
أولاً : حكمت المحكمة ببطلان الطعن بالنسبة لورثة المطعون ضده السادس
.... وألزمت الطاعنين مصروفات هذا الشق .
ثانياً : نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقى المطعون ضدهم
وألزمتهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية ،
وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 78 ق أسيوط بتأييد الحكم المستأنف وألزمت
المطعون ضدهم المذكورين المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من
الرسـوم القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق