جلسة 21 ديسمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، صفوت أحمد عبد المجيد
ورجب فراج نواب رئيس المحكمة.
-------------
(100)
الطعن 90258 لسنة 75 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول
الطعن شكلاً. علة ذلك؟
(2) حكم "بيانات التسبيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة بما يدل على تمحيصها
والإلمام بها. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون
مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) دفوع "الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد القبض والتفتيش".
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة
إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن رداً عليه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير
جائز أمام النقض.
(4) إثبات "شهود". تفتيش "التفتيش بإذن". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. مواد مخدرة. نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
أخذ المحكمة بالتحريات وأقوال شاهد الإثبات مسوغاً للإذن بالتفتيش
ولإسناد واقعة إحراز المتهم للمخدر دون الأخذ بها بخصوص قصد الاتجار. لا تناقض.
الجدل في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(5) استدلالات. بطلان. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". محكمة
الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تحرير مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجري في الدعوى من إجراءات.
تنظيمي. مخالفة ذلك .لا بطلان. أساس ذلك؟
خلو محضر جمع الاستدلالات من توقيع محرره
سهواً. لا يهدر قيمته في الإثبات. حق محكمة الموضوع في تقدير النقص أو العيب الذي
يعتري محضر جمع الاستدلالات.
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر
البطلان.
-----------
1 - لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً.
2 - ولما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له.
3 - لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار - على خلاف ما ذهب إليه بأسباب طعنه - وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون عوداً للجدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها لما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ...." مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات إلا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان، ومن ثم فإن خلو محضر جمع الاستدلالات من توقيع محرره - من قبيل السهو - ليس من شأنه إهدار قيمته كعنصر من عناصر الإثبات - لم ينازع الطاعن في تحرير ضابط المباحث لما أثبت فيه - وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته في الإثبات، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:- حازا بقصد الاتجار نبات
الحشيش المخدر "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 38 /1، 42/ 1 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1
الملحق بالقانون الأول بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمهما مبلغ
خمسين ألف جنيه لكل منهما عما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط. وذلك باعتبار
أن الإحراز مجرداً من كافة القصود.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
--------------
المحكمة
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول/
....:
حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم
أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية
لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً.
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني/
....:
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
حيازة نبات الحشيش المخدر بغير أي من القصود الخاصة المسماة في القانون جميعاً وفي
غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً كافياً والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة،
واطرحت المحكمة الدفع بصدور إذن التفتيش بعد إجرائه بما لا يسوغ اطراحه، كما أورد
الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى ما يدل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن ثم عاد
ونفى عنه هذا القصد، وأغفل إيراداً ورداً دفعه ببطلان محضر التحريات لخلوه من
توقيع محرره، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة
من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو
يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما
ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم
شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت
فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً
لحكم القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك،
وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد
عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها،
وكانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة
تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش، فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به
محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن حيازة
الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار - على خلاف ما ذهب إليه بأسباب طعنه - وكان من
المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في
تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر لدى
الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك
تناقضاً في حكمها ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ولا يعدو ما
يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون عوداً للجدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير
أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها لما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 24 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي
يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ
الإجراءات ومكان حصولها ...." مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن
يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات إلا أن ما نص
عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على
مخالفته البطلان، ومن ثم فإن خلو محضر جمع الاستدلالات من توقيع محرره - من قبيل
السهو - ليس من شأنه إهدار قيمته كعنصر من عناصر الإثبات - لم ينازع الطاعن في
تحرير ضابط المباحث لما أثبت فيه - وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير
محكمة الموضوع ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته في الإثبات، ومن ثم فإن ما أثاره
الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، ولا على
المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص
غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق