الجريدة الرسمية العدد 4السنة
الثانية بتاريخ 1 / 7 / 1972
المادة 1
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-04-2010
يتمثل شعار الدولة في شكل صقر يتوسطه دائرة بها رسم علم
الإمارات العربية المتحدة وتحيط بها عدد سبعة نجوم وتمسك مخالب الصقر بقاعدة على
شكل مستطيل تحمل اسم الإمارات العربية المتحدة باللغة العربية, وذلك وفقا للنموذج
المرفق.
المادة 2
يستعمل شعار الدولة في المحررات والسجلات الرسمية.
المادة 3
لا يجوز استعمال شعار الدولة للأغراض التجارية والصناعية أو
في اللوحات والإعلانات ونحوها من الأوراق العرفية إلا بإذن خاص من رئيس الدولة.
كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تجاوز
شهرا وبغرامة قدرها (خمسون دينارا بحرينيا) أو خمسمائة ريال قطر ودبي أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-04-2010
لا يجوز استعمال شعار الدولة للأغراض التجارية والصناعية والشخصية
إلا بإذن خاص من رئيس الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الحصول على هذا الإذن.
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة
واحدة وبغرامة لا تزيد عن 100.000 (مائة ألف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 4
يتألف خاتم الدولة من شعار الدولة موضوعا داخل إطار دائري
الشكل وذلك وفقا للنموذج المرافق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-04-2010
يتألف خاتم الدولة من شعار الدولة موضوعا داخل إطار دائري
الشكل, وذلك وفقا للنموذج المرفق.
المادة 5
ينقش خاتم الدولة على أختام الوزارات والهيئات والدوائر العامة
المختلفة مع ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو الدائرة ذات الشأن بين جانبي الإطار
الدائري.
المادة 6
يحفظ خاتم الدولة في رئاسة الدولة لتبصم به القوانين والمعاهدات
وأوراق الاعتماد والوثائق الرسمية والبراءات ونحوها من القرارات والأوراق التي جرت
التقاليد على وجوب بصمها بخاتم الدولة.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق