الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 أكتوبر 2018

قرار وزير الزراعة 941 لسنة 2009 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009 بتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية


الوقائع المصرية العدد 165 تابع (ب) بتاريخ 16 / 7 / 2009
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2009 في شأن تنظيم تداول وبيع الطيور الحية وعرضها للبيع؛ 
وعلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية في شأن الإدارة المحلية وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1998 في شأن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ولائحته التنفيذية؛


المادة 1
لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم من المزارع إلى أي مكان آخر إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور.

المادة 2
يمنع منعاً باتاً تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن القاهرة، الجيزة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، حلوان، وحي المعادي، شبرا الخيمة، الإسكندرية من اليوم التالي لنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على أن يسمح بفترة انتقالية لا تزيد عن سنة تبدأ من التاريخ السابق بالنسبة لباقي مدن الجمهورية للتحول التدريجي من تداول وبيع الطيور والدواجن الحية إلى تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزة والمذبوحة بالمجازر المرخصة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك لحين استكمال طاقة الذبح وتأهيل محلات تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وتحويلها إلى محلات تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزة المذبوحة بالمجازر المرخصة على أن يتم المنع البات بقرارات لاحقة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للمدن التي يتم توفيق أوضاعها خلال المهلة وبانتهاء الفترة الانتقالية بمنع التداول والبيع للطيور والدواجن الحية في جميع مدن الجمهورية بصفة نهائية.

المادة 3
خلال الفترة الانتقالية المنوه عنها بالمادة السابقة يسمح بتداول وبيع الطيور والدواجن الحية من المزارع إلى محلات تداول وبيع الطيور والدواجن الحية التي يتم تحديدها بمعرفة المحافظ المختص طالما كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور وبشرط استيفاء محلات تداول وبيع الطيور والدواجن الحية للاشتراطات الصحية وفقاً للمنشور الصادر بذلك من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت إشراف السادة المحافظين.

المادة 4
تلتزم شركات الأمهات والبياض التجاري إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مجازر لهذا الغرض. ولا تصدر تراخيص لتشغيل مجازر جديدة إلا إذا كان ملحقاً بها خط لذبح الطيور المذكورة.

المادة 5
تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفروعها بالمحافظات بمتابعة الطيور داخل المزارع سواء المعدة للبيع والتداول أو بغرض التسمين ويكون لتلك الجهات الحق في اتخاذ إجراءات التحفظ الوقائي أو المؤقت على الطيور داخل تلك المزارع في حالة الاشتباه بالإصابة. وبالنسبة للطيور التي يتم استيرادها يتم وضعها بصفة مؤقتة داخل المزارع تحت نظام الحجر المؤقت. ولا يجوز لأصحاب تلك المزارع التصرف في الطيور المتحفظ عليها إلا بعد الإفراج عنها بتصريح من الهيئة بعد الفحص المعملي وثبوت سلامتها وفي حالة مخالفة ذلك يتم غلق المزرعة لمدة ثلاثة أشهر.

المادة 6
يحظر تداول أو بيع مخلفات مزارع الطيور والدواجن إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يثبت أنها من مزارع غير مصابة بمرض أنفلونزا الطيور.

المادة 7
تضبط الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة بالطريق الإداري وتتخذ حيالها الإجراءات الآتية
أولاً - في حالة الاشتباه في إصابتها بمرض معد أو وبائي يتم فحصها معملياً وإذا ثبت إصابتها يتم إعدامها والتخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة
ثانياً - في حالة سلامة الطيور والدواجن المضبوطة يتم ذبحها بأحد المجازر المرخصة وتوزع على محلات التداول والبيع المرخص لها بذلك من المحافظ المختص، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى - فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.


المادة 8
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق