برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس
المحكمة.
-----------
- 1 دعوى "دعوى جنائية . انقضاؤها بالتنازل".
حق من تقدم بشكوى أو طلب أن يتنازل عنها في أي وقت حتى صدور حكم نهائي
في الدعوى . انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل . المادة 10 إجراءات.
إن نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى
بأنه " لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة
وللمجنى عليه أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي
وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ".
- 2 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". صرف مخلفات
عدم بيان الحكم فحوى الصلح وما اذا كان يتضمن تنازلا عن الدعوى
الجنائية أم أنه ورد على الادعاء المدني . قصور .
لما كان الحكم المطعون فيه الذى دان الطاعن أورد أن المدعى بالحق المدني
الذى رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف قد تصالح مع المتهم، ولم يبين فحوى
هذا الصلح وهل تضمن التنازل عن أتهام المتهم أم اقتصر على التنازل عن الادعاء المدني
قبله الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويشوب الحكم بالقصور
مما يعيبه.
-------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة
جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه أسند إليه علانية أموراً لو كانت صادقة لأوجبت
احتقاره عند أهل وطنه. وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات
وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة
المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر علي سبيل التعويض
المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر
وكفالة ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي
الموضوع بتعديل حبس المتهم إلي ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
استأنف. ومحكمة ..... الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات ترك المدعى المدني
لدعواه المدنية.
فطعن كل من المحكوم عليه والأستاذ/....... المحامي نيابة عنه في هذا
الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السب
والقذف الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يعمل أثر ما قرره المدعي بالحق المدني
من تصالحه معه وتنازله عن دعواه, وهو انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات
الجنائية قد جرى بأنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في
المواد السابقة وللمجني عليه ........ أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى
أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل". وكان الحكم
المطعون فيه الذي دان الطاعن أورد أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة
المباشرة بتهمتي السب والقذف قد تصالح مع المتهم, ولم يبين فحوى هذا الصلح وعلى
تضمن التنازل عن اتهام المتهم أم اقتصر على التنازل عن الادعاء المدني قبله الأمر
الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويشوب الحكم بالقصور مما يعيبه بما
يستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق