الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018

الطعن 7473 لسنة 84 ق جلسة 9 / 3 / 2017

باسم الشعب 
محكمـــــة النقــــــــــض 
الدائرة المدنية والعمالية 
ــــــــــــــــــــ 
برئاسة السيد المستشار / كمــال عبـد النبي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيـى الجنـدى ، أحمـــد داود وعلـى عبـد المنعـم و محمـود عطا  " نواب رئيس المحكمة " 
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد اللـه الفهمى. 
وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. 
فى يوم الخميس 10 من جماد أخر سنة 1438هـــــ الموافق 9 من مارس سنة 2017م. 
أصدرت الحكم الآتى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7473 لسنة 84 ق القضائية. 
المرفــــــــــوع مـن 
السيد/ ............ والمقيم/ .... – محافظة الجيزة. حضر عنه الأستاذ/ ..... المحامى. 
ضـــــــــــــــــــــــــد 
السيد/ الممثل القانونى لشركة المهندس/ ......... ومقره/ .......... – محافظة الجيزة. لم يحضر أحد عنها. 
الوقائـــع 
فى يوم 14/4/2014 طُعن بطريـــــق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال". 
الصـادر بتاريخ 19/2/2014 فى الاستئناف رقـــــم ........ لسنـــــة 17 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات. 
وفى 30/5/2014 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/11/2016 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرتهما والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم. 
المحكمـــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشــار المقــرر / ...... " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن تقدم بشكوى إلى مكتب علاقات العمل بالشرابية لتضرره من فصله تعسفياً لاشتراكه فى عضوية اللجنة النقابية، وإذ تقدر تسوية النزاع ودياً أحيلت إلى اللجنة العمالية وقيدت أمامها برقم .... لسنة 2003 منازعات عمالية، وأعلن الطاعن طلباته الموضوعية بموجب صحيفة طلب فى ختامها الحكم ببطلان قرار الفصل وما يترتب عليه من آثار وبإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه قيمة مستحقاته المالية والتعويض عن الإضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء فصله تعسفياً، وقال بياناً لدعواه إنه يعمل لدى المطعون ضدها وأنضم إلى العمل النقابى بالشركة فقامت بتاريخ 21/8/2003 بفصله من العمل. من ثم فقد أقام الدعوى. ندبت اللجنة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قررت اللجنة رفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا القرار أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1796 لسنة 10 ق قضت بتأييد القرار المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعن رقم .... لسنة 77 ق وبجلسة 13/4/2011 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف وبإحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية فقدت الدعوى أمامها برقم .... لسنة 2011 عمال شمال القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 28/3/2013 حكم المحكمة ببطلان القرار الإداري الصادر من المطعون ضده بإنهاء خدمته واعتباره كأن لم يكن وصرف مستحقاته المالية ومبلغ 25000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 17 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 19/2/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه إنتهى قى قضاءه إلى صحة قرار المطعون ضدها بفصله من العمل ورتب على ذلك إلغاء الحكم الابتدائي الذى قضى له بإعادته إلى عمله وتعويضه عن الفصل أخذاً بما استخلصه من أقوال الشهود الواردة بالتحقيق الإدارى الذى أجرته الشركة من أنه قام بتحريض زملاءه بالعمل على الإضراب عن العمل على الرغم من أن الطاعن عضواً باللجنة النقابية ولا يجوز فصله إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية وأن التحقيق الذى أجرته الشركة لا يصلح دليلًا وحيداً على ما أنتهى إليه الحكم ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرار الصادر بأنهاء الخدمة تنقض به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو أتسم الإنهاء بالتعسف ولا يخضع هذا القرار لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله وذلك وفقاً لأحكام المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية، وأن تقدير ما إذا كان الفصل مرجعه النشاط النقابى من عدمه هو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أقوال الشهود الواردة بالتحقيق الإدارى الذى أجرته الشركة المطعون ضدها أن قرار فصل الطاعن من العمل لم يكن سببه أى نشاط من الأنشطة النقابية وإنما كان بسبب قيامه بتحريض زملائه من العمال على الإضراب عن العمل بالشركة. ولم يدع الطاعن اتباعه الإجراءات المنظمة للإضراب وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويكفى لحمله قضائه، ومن ثم فإن النعى على الحكم بهذا السبب يضحى جدلاً موضوعياً وهو مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
لــــذلك 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأعفته من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق