الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018

الطعن 12726 لسنة 81 ق جلسة 6 / 3 / 2012


محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
محضر جلسة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار / عــاطف الأعصـــر           نائب رئيس المحكمة
وعضويـة السادة المستشـارين / هشـــام قنديـــل     ،     سميــر سعـــد
                                     محمــد زعلــوك          نواب رئيس المحكمـة
                                                   وأحمد عبـد الحميد البدوى    
وأمين السر السيد / حسين محمد حسن .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 13 من ربيع الآخر سنة 1433هـ الموافق 6 من مارس سنة 2012 م .
        أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12726 لسنة 81 القضائية .
المرفـوع مــن :
ـ  السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة .... للأدوية والنباتات الطبية بصفته.  ومقرها شارع ..... ـ مساكن شيراتون ـ قسم النزهة ـ محافظة القاهرة  . 

ضــــد

ـ السيد / ............. . والمقيم ......... ـ محافظة الجيزة .

المحكمــة

بعد الاطـلاع على الأوراق وبعد المداولة .

لما كان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير توافر الإخلال بالالتزام الجوهرى من جانب العامل هو مما يستقل قاضى الموضوع بتقديره وأن تقدير قيام المبرر لفصل العامل من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة , وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه وإن كان الثابت بالأوراق أن المصنع الذى كان يعمل به المطعون ضده قد حدث به إضراب عن العمل إلا أن الأوراق قد خلت من دليل على اشتراك المطعون ضده فيه ورتب على ذلك تعسف الطاعنة فى فصله وأحقيته فى التعويض المقضى به , وإذ انتهى الحكم بمقتضى ذلك إلى توافر التعسف فى حق الطاعنة فإنه يكون فى محله الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الطعن . 

لذلـــك

قررت المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ الكفالة .  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق