برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / مجدي منتصر وحسن حمزه محمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وجاب
الله محمد جاب الله.
----------
- 1 إجراءات "اجراءات المحاكمة". دفاع " الاخلال بحق الدفاع
. ما يوفره". معارضة . نقض " اسباب الطعن. ما يقبل من اسباب الطعن".
قيام المدافع عن المعارض بتقديم عذر عنه بجلسة المعارضة . يوجب على
المحكمة التصدي له . إغفال الحكم الاشارة إليه . إخلال بحق الدفاع .
من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم
الحضور كان لزاما على المحكمة - محكمة الموضوع - أن تقول كلمتها في شأنه سواء
بالقبول أو بالرفض وفي إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه.
- 2 إجراءات " اجراءات المحاكمة". شهادة مرضية . معارضة . نقض " اجراءات الطعن . ميعاد الطعن".
فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة اهمال لا
دخل لإرادته فيه . أثره : تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذى منعه من حضور جلسة
المعارضة الاستئنافية . وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علمه رسمياً
بالحكم .
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحاضر عن الطاعن
تقديم بشهادة طبية تثبت عذره ولم يعرض الحكم لها إلا أنه بضم المفردات تبين خلو
الأوراق من تلك الشهادة الأمر الذى يقطع بفقدها نتيجة الإهمال في حفظتها بالملف
وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة
إلا أن تصدقه بقولة في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة
الاستئنافية بما لا يصح معه القضاء فيها - والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه
الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم الطاعن رسميا بصدوره وإذ
كان هذا العلم لم يثبت - في حق الطاعن قبل يوم .... وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن
كما أودعت أسبابه في .... فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قدتما
في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله
رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة
جنح فايد قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكالة خمسين
جنيها لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية -بهيئة استئنافية -
قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض
وقضى في معارضته في ..... باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ...... باعتبار المعارضة
الاستئنافية كأن لم تكن فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ........
كما قدم أسباب طعنه في ..... متجاوزاً في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في
الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه تعلل بأن المرض حال بينه وبين حضور الجلسة التي
صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالي دون علمه بالحكم الذي صدر فيها وأن محامياً
حضر عنه بتلك الجلسة وقدم شهادة مرضية وطلب التأجيل لذلك إلا أن المحكمة أغفلت
طلبه أو تحقيق عذره. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة
الاستئنافية أنه عند نظر المعارضة بجلسة ...... حضر محام عن الطاعن وقدم شهادة
مرضية وقضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولم يشر الحكم إلى حضور
محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا تقدم
المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة - محكمة
الموضوع - أن تقول كلمتها في شأنه سواء بالقبول أو بالرفض وفي إغفال الحكم الإشارة
إلى ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة. أما وقد اتخذ الطاعن من
ذات العذر سبباً حال دون علمه بصدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي ينفتح معه ميعاد
الطعن بالنقض له إلى يوم علمه رسمياً بصدوره فإنه يكون لهذه المحكمة النظر في هذا
العذر وتقديره اعتباراً بأنه يتعلق بشكل الطعن بالنقض. لما كان ما تقدم جميعه وكان
الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر عن الطاعن تقدم بشهادة طبية
تثبت عذره ولم يعرض الحكم لها إلا أنه بضم المفردات تبين خلو الأوراق من تلك
الشهادة الأمر الذي يقطع بفقدها نتيجة الإهمال في حفظها بالملف. وحتى لا يضار
الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه
بقوله في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بما لا يصح
معه القضاء فيها - والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد
الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم الطاعن رسمياً بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت
- في حق الطاعن قبل يوم ..... وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن كما أودعت أسبابه
في ..... فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما
يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق