الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018

الطعن 17984 لسنة 59 ق جلسة 29 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 166 ص 1079


برئاسة السيد المستشار /مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسن حمزة ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
------------
- 1  بناء . تقسيم . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير وصف التهمة". قانون " تطبيقه".
جريمة إقامة بناء بدون ترخيص لها ذاتيتها الخاصة اختلافها عن جريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها إن كان الفعل المادي المكون لهما واحداً قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء لا ينطبق على إقامة الأدوار العليا تمحيص الواقعة المعروضة بجميع كيوفها وأوصافها واجب على محكمة الموضوع .
إنه وإن كانت جريمتا إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وبدون ترخيص تقومان على فعل مادى واحد وهو إقامة البناء وكان قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء لا ينطبق بالفعل على إقامة الأدوار العلياـ كما هو الحال في الدعوى المعروضةـ إلا أنه لما كانت جريمة إقامة هذه المباني بدون ترخيص تشكل جريمة مستقلة لها ذاتيتها الخاصة وكان المقرر أن على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وكان ما أوردته المحكمة أسبابا لقضائها بالبراءة من تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة لا يواجه التهمة الثانية الخاصة بالبناء بغير ترخيص.
- 2  تقسيم . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
اغفال المحكمة التعرض لتهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة عند قضائها بالبراءة في تهمة إقامة بناء بدون ترخيص قصور .
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يعرض لها البته واقتصر في تبرير ما قضى به من براءة على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور الذى يبطله.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه : 1- اقام بناء على ارض غير مقسمه
2- اقام بناء بدون ترخيص . وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنه 1976 ومحكمة جنح مركز زفتي قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وبتغريمه عشرة الاف جنيه والازالة على نفقته . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والغاء عقوبة الغرامة والتأييد فيما عدا ذلك . استأنف . ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند اليه
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .

--------------
المحكمة
حيث إن مبنى طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي إقامة بناء على أرض غير مقسمة وبدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أقام قضاءه على عدم انطباق قانون تقسيم الأراضي على البناء موضوع الاتهام دون أن يعرض البتة لجريمة إقامة ذات البناء بغير ترخيص وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه كانت جريمتا إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وبدون ترخيص تقومان على فعل مادي واحد وهو إقامة البناء. وكان قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء لا ينطبق بالفعل على إقامة الأدوار العليا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - إلا أنه لما كانت جريمة إقامة هذه المباني بدون ترخيص تشكل جريمة مستقلة لها ذاتيتها الخاصة وكان المقرر أن على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المعروضة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وكان ما أوردته المحكمة أسباباً لقضائها بالبراءة من تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة لا يواجه التهمة الثانية الخاصة بالبناء بغير ترخيص. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يعرض لها البتة واقتصر في تبرير ما قضى به من براءة على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق