الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 أكتوبر 2018

الطعن 1776 لسنة 30 ق جلسة 4 / 12 / 1962 مكتب فني 13ج 3 ق 198 ص 824

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار /محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي.
---------------
(198)
الطعن رقم 1776 لسنة 30 القضائية
دعوى جنائية "انقضاؤها". محاكمة "إجراءات المحاكمة". نقض "سلطة محكمة النقض". 
الحكم في موضوع الطعن بالنقض. طلب محامي الطاعن إعادة نظر الطعن لأن الطاعن توفي قبل جلسة النطق بالحكم. ثبوت ذلك: يوجب على محكمة النقض العدول عن الحكم المذكور والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. المادة 14 أ. ج.
--------------
إذا كان الحكم في الطعن قد صدر بعد وفاة الطاعن، التي لم تكن معلومة للمحكمة في وقت صدوره، فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المحكوم عليه إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 8 مايو سنة 1957 بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية: حازوا وأحرزوا جواهر مخدرة (أفيوناً وحشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 1و2و33و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 28 يونيه سنة 1959- عملاً بالمواد 1 ،2 ،33 ،35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 ،12 من الجدول أ المرافق له، وذلك بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وبالمواد 1 ،2 ،34 ،35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 ،12 من الجدول أ المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثالث: أولاً- بمعاقبة كل من المتهمين الأول "الطاعن" والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه. وثانياً- بمعاقة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه. وثالثاً- بمصادرة جميع الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في ذلك الحكم بطريق النقض. وبجلسة 28 مارس سنة 1961 قضت محكمة النقض بقبول طعن الطاعن الأول شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتطبيق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في خصوص العقوبة المقيدة للحرية وجعلها الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بالنسبة لكلا الطاعنين، وذلك بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة. وبتاريخ 4 نوفمبر سنة 1962 قدم الأستاذ ...... المحامي طلباً إلى السيد رئيس الدائرة الجنائية يطلب فيه إعادة القضية إلى الرول لأن الطاعن ( كمال عبد المحسن إبراهيم ) توفى إلى رحمة الله يوم أول فبراير سنة 1961 كما هو ظاهر من خطاب مستشفى الدمرداش، وبذلك تكون المحكمة قد قضت عليه بعد وفاته..... الخ.
--------------
المحكمة
حيث إنه تبين أن المحكمة قضت بتاريخ 28 من مارس سنة 1961 في الطعن رقم 1776 لسنة 30 القضائية المقام من الطاعن ...... بنقض الحكم نقضا جزئيا وتطبيق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في خصوص العقوبة المقيدة للحرية وجعلها الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وذلك بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المحكوم بهما ضده
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن قضت بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1962 في الطعن رقم 1148 لسنة 32 القضائية المقام من الطاعن المذكور بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته استنادا إلى الإفادة المرفقة بالملف والمثبتة لوفاته بمستشفى الليمان في 15 من فبراير سنة 1961
وحيث إنه لما كان الحكم في الطعن رقم 1776 سنة 30 القضائية قد صدر ضد الطاعن ..... بعد وفاته التي لم تكن معلومة للمحكمة في وقت صدوره, فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المحكوم عليه ....... وذلك إعمالا للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق