الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أكتوبر 2018

الطعن 1712 لسنة 59 ق جلسة 25 / 2 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 59 ص 423


برئاسة السيد المستشار /مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر، ومجدي منتصر، وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة، ومجدي الجندي.
--------------
أمر بألا وجه .
الأمر بعدم وجود وجه . وجوب أن يكون صريحا وكتابة . جواز أن يستفاد استنتاجا من تصرف أو اجراء يترتب عليه حتما بطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر . قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمرا ضمنيا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الغاء الحكم المطعون فيه ذلك الحكم والقضاء بإدانة الطاعنين . مخالفة للقانون . وجوب نقضه . والغائه وتأييد الحكم المستأنف .
لما كان الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد استند إلى سبق إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة في الدعوى تناول الطاعنين وأن النيابة العامة تصرفت في الدعوى دون إقامة الدعوى الجنائية عليهما مما يعد أمراً ضمنياً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهما، وهو ما يتفق وصحيح القانون، ذلك لأنه ولئن كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر، وهو الحال في الدعوى المطروحة حسبما أورده حكم محكمة أول درجة سالف الذكر، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعنين.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ...... 2- .... 3- ..... 4- .... 5- ... 6- .... (طاعنة) 7- .... (طاعن) بأنهم أولاً: المتهمتان الأولى والثانية: اعتادتا ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهمون الثالث والرابع والخامس: 1- أداروا الشقة المبينة بالأوراق في أعمال الدعارة على النحو المبين بالأوراق. 2- اعتادوا ممارسة الفجور. ثالثاً: المتهمان السادسة والسابع (الطاعنان): 1- حرضا وسهلا وساعدا واستخدما المتهمتين الأولى والثانية على ارتكاب الدعارة على النحو المبين بالأوراق. 2- استغلا بغاء المتهمتين الأولى والثانية على النحو المبين بالأوراق. 3- المتهمة السادسة بصفتها مستغلة لبار (.....) والسابع بصفته مديراً له استخدما المتهمتين الأولى والثانية للعمل به وهما معتادتين الدعارة وذلك بقصد تسهيل دعارتهما وبقصد استغلالهما في ترويج المحل المذكور. وطلبت معاقبتهم بمواد القانون 10 لسنة 1961 ومحكمة جنح الآداب الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمتين الأولى والثانية ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذها وإيداعهما مركز البغايا بإمبابة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجهما منه وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثالث وعلى النيابة اتخاذ شئونها وببراءة كل من المتهمين الرابع والخامس عما أسند إليهما وعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين السادسة والسابع (الطاعنان) لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (ضمني) بالنسبة لهما. استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهم الأولى والثانية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً للمتهم الرابع وغيابياً للباقين أولاً: بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بالنسبة للأولى والثانية. ثانياً: بقبول استئناف النيابة شكلاً بالنسبة للمتهمين السادس والسابع (الطاعنان) وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل منهما ثلاثة شهور مع الشغل وبوضع كل منهما تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة عارضا وقضي في معارضتهما بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الأخير أقيم على أسباب تتفق وصحيح القانون
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد أستند إلى سبق إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة في الدعوى تناول الطاعنين وأن النيابة العامة تصرفت في الدعوى دون إقامة الدعوى الجنائية عليها مما يعد أمراً ضمنياً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهما، وهو ما يتفق وصحيح القانون، ذلك لأنه ولئن كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر, وهو الحال في الدعوى المطروحة حسبما أورده حكم محكمة أول درجة سالف الذكر, مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق