الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 أكتوبر 2018

دعوى رقم 1 لسنة 2014 دستورية المحكمة الاتحادية العليا جلسة 25 / 11 / 2014

هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبد الوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة / شهاب عبدالرحمن الحمادي وفلاح شايع الهاجري ومحمد عبدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون. 
---------------- 
1- أسس ممارسة المحكمة الاتحادية العليا الرقابة القضائية على دستورية التشريع. 

2- التزام السلطة التشريعية بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية كونه من غير الجائز الاجتهاد فيها باعتبارها أحكاماً قطعية ثابتة في الزمان والمكان. 

3- تحديد نطاق الدعوى الدستورية المقدمة من الخصوم على أساس الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع حسب أحكام قانون المحكمة الاتحادية العليا. 

4- جواز الاجتهاد في الوصية الواجبة كونها من المسائل الخلافية بين فقهاء الشريعة الإسلامية ولا مساس في ذلك للأصول الكلية في الشريعة الثابتة. 

5- إعطاء السلطة بموجب أحكام قانون الأحوال الشخصية لولي الأمر في رفع الخلاف في المسائل الاجتهادية لاسيما في مسألة الوصية الواجبة لا مخالفة فيه للدستور والشريعة. 
---------------- 
(1) رقابة قضائية. دستور" دستورية القوانين". قانون" دستورية نصوصه". تشريع. المحكمة الاتحادية العليا" سلطتها". 

- الرقابة القضائية على دستورية التشريع التي تباشرها المحكمة الاتحادية العليا. مناطها. تعارض النصوص القانونية المطعون عليها مع أحكام الدستور سواء وردت بالتشريعات الأصلية أو الفرعية. 

- تقدير دستورية القانون الاتحادي أو المحلي. العبرة فيه. بتوافق أو اختلاف نصوصه وأحكام الدستور. 

(2) تشريع. شريعة إسلامية. أحكام قطعية. أحكام ظنية. اجتهاد. 

- السلطة التشريعية. تقييدها فيما تقره من نصوص قانونية بالأصول الكلية للشريعة الإسلامية التي لا يجوز الاجتهاد فيها. أساس ذلك ومؤداه وعلته؟ 

- الأحكام القطعية . ممنوع الاجتهاد فيها لأنها لا تحتمل التأويل أو التبديل. 

- الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أوهما معاً. جائز الاجتهاد فيها. علة ذلك؟ 

- الاجتهاد في المسائل الاختلافية. جائز. شرطه؟ 

(3) دعوى دستورية. وصيه واجبه. قانون "دستورية نصوصه". أحوال شخصية. دستور. 

- الدعوى الدستورية. نطاقها وأثر ذلك؟ 

- الوصية الواجبة. من المسائل الخلافية بين فقهاء الشريعة الإسلامية. مؤداه. جائز الاجتهاد فيها. ولولي الأمر رفع الخلاف في المسائل الاجتهادية. 

- نص المادة 272 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية. تضمنها تقرير الوصية الواجبة ولا يخالف حكماً شرعياً قطعي الثبوت والدلالة. النعي بمخالفته للدستور. على غير أساس. يوجب الحكم بدستوريته. 
---------------- 

1- لما كانت المحكمة تنوه ابتداء إلى أن الرقابة القضائية على دستورية التشريع التي تباشرها هذه المحكمة، مناطها تعارض النصوص القانونية المطعون عليها، مع الأحكام التي تضمنها الدستور، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي تقرها السلطة التشريعية أو تضمنتها التشريعات التي الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناط الدستور بها، سواء أكان اتحاديا أو محلياً هي بتوافق أو اختلاف نصوصه وأحكام الدستور. 

2- لما كان النص في المادة السابعة من دستور الاتحاد على أن " الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه " يدل على أن الدستور قد وضع قيداً على السلطة التشريعية مؤداه تقييدها – فيما تقره من نصوص قانونية – بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية التي لا يجوز الاجتهاد فيها من جهة اعتبارها أحكاماً قطعية في ثبوتها ودلالتها لا تتغير بتغير الزمان والمكان لأنها تمثل ثوابت الشريعة – مصدراً وتأويلاً – إذ هي عصية على التأويل فلا يجوز الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها، إذ هي جوهر بيانها وركيزتها ن وقد اعتبرها الدستور أصلاً ينبغي أن ترد إليه هذه النصوص فلا تتنافر مع مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها– كما سبق القول – باعتبار أن هذه الأحكام – أي القطعية وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً فلا تحتمل تأويلها أو تبديلاً، ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو هما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها، وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها حيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة، أن تكون أحكامها جامدة مما ينقض كمال الشريعة ومرونتها طالما كان واقعاً في إطار الأصول الكلية للشريعة لا يجاوزها مستخلصاً عن طريق الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال. 

3- لما كان من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته وذلك عملاً بالمادة (58) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم فإن المحكمة وهي بصدد بحث مدى دستورية نص المادة 272 السالفة البيان. تتقيد بنطاق ذلك دون أن تمتد سلطتها الرقابية إلى بحث موجبات الوصية الواجبة وشروط استحقاقها. لما كان ذلك وكان نص المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية رقم (28) لسنة 2005 على أنه " 1- من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط ألأتيه: 1- ..... 2- ..... 3- ......)) دل على أن المشرع قد قنَن الوصية الواجبة حال أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد اختلفوا بشأنها ما بين مؤيد ومعارض لها وهي من المسائل الخلافية التي يجوز الاجتهاد فيها وليس فيها مساس للأصول الكلية للشريعة المقطوع بثبوتها ودلالتها وبالتالي يجوز لولى الأمر بماله من سلطة رفع الخلاف في مسائل الاجتهادية النص عليها باعتبار أن أمر الأمام بالمندوب – حسبما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون السالف البيان – أو المباح يجعله واجبا متى كان ذلك وكان النص المطعون عليه لا يخالف حكماً شرعياً قطعي الثبوت والدلالة وإنما تضمن تقرير الوصية الواجبة باعتبارها مسألة خلافية بين العلماء حسمها ولي الأمر بالنص عليها في القانون وكان ذلك كله واقعاً في إطار الشريعة الغراء لا ينافي مقاصدها وبمراعاة أصولها على نحو تستقيم به حياة الناس وحاجاتهم، فإن النعي بمخالفة النص المطعون فيه للدستور يكون على غير أساس مما يوجب الحكم بدستورية المادة (272) المذكورة. 
-------------
الإجراءات 
بتاريخ الرابع عشر من يناير 2014 أحالت محكمة أم القيوين الشرعية الابتدائية بموجب القرار الصادر في الدعوى رقم (9) لسنة 2012 تركات شرعي والذي نص منطوقة بمضر الجلسة المؤرخ 11/12/2013 على الآتي " ((قررت المحكمة التأجيل لجلسة 14/1/2014 وعلى الطالب اتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا)) وذلك بعد أن دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة272 من قانون الأحوال الشخصية رقم (28) لسنة 2005 وعلى أثر ذلك ونفاذاً لقرار المحكمة المذكور أقام المدعي الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/1/2014 وقيدت تحت رقم (1) لسنة 2014 (طعن دستوري). بتاريخ 20/1/2014 عُيّن القاضي / ..... قاضياً لتحضير الدعوى. وإذ نظرت الدعوى أمام قاضي التحضير، فقد حضر المدعي بوكيل عنه وقدم مذكرة تمسك فيها بطلباته الواردة بصحيفة دعواه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صحة اتصال المحكمة بها. 

وحيث إن المحكمة وبعد الانتهاء من إجراءات تحضير الدعوى، حددت جلسة 14/11/2014 لنظر الدعوى أمام هيئة المحكمة، وفيها حضر المدعي بوكيل عنه وصمّم على طلباته السابقة بينما لم يحضر المدعي عليه الثاني، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. 
-------------
المحكمــة 
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الوراق – تتحصل في أن الشيخ / ...... تقدم إلى محكمة أم القيوين الشرعية الابتدائية بطلب حصر ورثة والده الشيخ / ...... المتوفي بتاريخ 25/1/2012 ، وقيـد الـطــلب بـرقم (194 لسنة 2012) والمحكمة قررت بتاريخ 9/2/2012 إثبات وفاة الشيخ / ...... ، وانحصار إرثه في زوجته الشيخة / ...... وفي أولاده البالغين وهم الشيخ / ...... والشيخ / ..... والشيخة ..... والشيخة / ..... ولا وارث له سواهم بفرض ولا تعصيب وبناء عليه فإن لزوجته الثمن فرضاً والباقي لأولاده تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ن وفي تركته " وصية واجبة " لأحفاده من ابنته الشيخة / ..... المتوفية قبله وهم (...... و..... و..... و...... و..... أولاد الشيخ / ..... وذلك بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفي، وللذكر مثل حظ الأنثيين وعلى إثر هذا التحديد الشرعي أقام المدعى عليه الثاني الشيخ / ..... بشخصه وبصفته وليا شرعيا لابنته القاصر .... ووكيلاً عن أبنائه / ..... و..... و..... و.....، الدعوى رقم 9 لسنة 2012 تركات شرعي أمام ذات المحكمة بطلب حصر تركة مورثهم لدى كافة الجهات داخل الدولة وتوزيعها بين الورثة وفقا للأنصبة الشرعية المقررة لهم باعتبار أن لهم في تركة مورثهم وصية واجبة، وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة قدم المدعى الشيخ / ..... – عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الشيخة / ..... والشيخ ...... والشيخة ..... والشيخة ..... والشيخة ...... – مذكرة مؤرخة 16/11/2013 دفع فيها بعدم دستورية نص المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 لمخالفة الوصية الواجبة لأحكام الشريعة الإسلامية لأن الأخذ بها ينطوي على مخالفة لقواعد الميراث وبالتالي فإن النص المذكور يصم بعدم الدستورية. وبجلسة 11/12/2013 قررت المحكمة " بمحضر الجلسة " التأجيل لجلسة 14/1/2014 وعلى الطالب اتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا " وعلى إثر ذلك أقام المدعي الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/1/2014 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم دستورية المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 واستند في دعواه إلى أسباب حاصلها أن الوصية الواجبة جاءت مخالفة لحكام الشريعة الإسلامية تأسيساً على أن أبن الابن لا يرث مع وجود الابن الأقرب منه درجة وأن أحفاد الآباء ليسوا من الفروض، وأن الوصية هي في الأصل مندوبة وليست واجبة إلاَّ فيما يوصى بقضاء دين واجب على الموصى، كما أنه لا وصية لوارث وأن الأخذ بالوصية الواجبة ينطوي على مخالفة لقواعد الميراث وفيه تعدي على حقوق الورثة ولاسيما أن المذاهب الإسلامية الأربعة المعتمدة لم تأخذ بها وكانت الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيس للتشريع وهو مبدأ دستوري ويتعين على المحاكم الالتزام بأحكامها وعدم مخالفتها وقد خالف نص المادة 272 السالف الذكر المقرر للوصية الواجبة أحكام الشريعة في هذا الخصوص ومن ثم فإنه يصم بعدم الدستورية. والمدعى عليه الثاني قدم مذكرة جوابية قال فيها أن الوصية الواجبة محل خلاف بين فقهاء الشريعة وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية السالف الذكر بالرأي القائل بالوصية الواجبة وليس في ذلك مخالفة للشريعة طالما أن الأمر محض اجتهاد فيما بين علمائها ومن ثم فإن النص عليها لا يشوبه مخالفة للدستور لموافقته مع أحكام الشريعة الإسلامية وانتهي إلى طلب الحكم برفض الدعوى الدستورية. 

وحيث إن المحكمة تنوه ابتداء إلى أن الرقابة القضائية على دستورية التشريع التي تباشرها هذه المحكمة، مناطها تعارض النصوص القانونية المطعون عليها، مع الأحكام التي تضمنها الدستور، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي تقرها السلطة التشريعية أو تضمنتها التشريعات التي الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناط الدستور بها، سواء أكان اتحاديا أو محلياً هي بتوافق أو اختلاف نصوصه وأحكام الدستور. 

وحيث إن النص في المادة السابعة من دستور الاتحاد على أن " الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه " يدل على أن الدستور قد وضع قيداً على السلطة التشريعية مؤداه تقييدها – فيما تقره من نصوص قانونية – بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية التي لا يجوز الاجتهاد فيها من جهة اعتبارها أحكاماً قطعية في ثبوتها ودلالتها لا تتغير بتغير الزمان والمكان لأنها تمثل ثوابت الشريعة – مصدراً وتأويلاً – إذ هي عصية على التأويل فلا يجوز الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها، إذ هي جوهر بيانها وركيزتها ن وقد اعتبرها الدستور أصلاً ينبغي أن ترد إليه هذه النصوص فلا تتنافر مع مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها – كما سبق القول – باعتبار أن هذه الأحكام – أي القطعية وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً فلا تحتمل تأويلها أو تبديلاً، ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو هما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها، وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها حيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة، أن تكون أحكامها جامدة مما ينقض كمال الشريعة ومرونتها طالما كان واقعاً في إطار الأصول الكلية للشريعة لا يجاوزها مستخلصاً عن طريق الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال. 

وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته وذلك عملاً بالمادة (58) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم فإن المحكمة وهي بصدد بحث مدى دستورية نص المادة 272 السالفة البيان. تتقيد بنطاق ذلك دون أن تمتد سلطتها الرقابية إلى بحث موجبات الوصية الواجبة وشروط استحقاقها. 

لما كان ذلك وكان نص المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية رقم (28) لسنة 2005 على أنه " 1- من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط ألأتيه: 1- ..... 2- ..... 3- .....)) دل على أن المشرع قد قنَن الوصية الواجبة حال أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد اختلفوا بشأنها ما بين مؤيد ومعارض لها وهي من المسائل الخلافية التي يجوز الاجتهاد فيها وليس فيها مساس للأصول الكلية للشريعة المقطوع بثبوتها ودلالتها وبالتالي يجوز لولى الأمر بماله من سلطة رفع الخلاف في مسائل الاجتهادية النص عليها باعتبار أن أمر الأمام بالمندوب – حسبما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون السالف البيان – أو المباح يجعله واجبا متى كان ذلك وكان النص المطعون عليه لا يخالف حكماً شرعياً قطعي الثبوت والدلالة وإنما تضمن تقرير الوصية الواجبة باعتبارها مسألة خلافية بين العلماء حسمها ولي الأمر بالنص عليها في القانون وكان ذلك كله واقعاً في إطار الشريعة الغراء لا ينافي مقاصدها وبمراعاة أصولها على نحو تستقيم به حياة الناس وحاجاتهم، فإن النعي بمخالفة النص المطعون فيه للدستور يكون على غير أساس مما يوجب الحكم بدستورية المادة (272) المذكورة على النحو المبين بمنطوق الحكم. 

فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بدستورية المادة (272) من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وألزمت المدعى مصروفات الدعوى وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمدعي عليه الثاني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق