برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة
ومصطفى عبد المجيد.
--------------
- 1 تزوير
فض المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه .
نعيه بعدم الاطلاع عليها . لا جدوى منه .
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وفى محضر جلسة المحاكمة
أن المحكمة قامت بفض الأحراز المحتوية على المستندات المزورة في حضور الطاعن
والمدافع عنه ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم
وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك فإن ما يثيره الطاعن
بدعوى عدم اطلاعه على المستندات المزورة لا يكون له وجه.
- 2 تفتيش " اذن التفتيش . إصداره". دفوع " الدفع ببطلان
القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "
اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . الدفع
ببطلان التفتيش . لا تجوز المجادلة فيه أمام النقض . علة ذلك ؟
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها فصدار أمر التفتيش هو من
المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
وكانت المحكمة ـ قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها
لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته
لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة ـ في الدعوى المطروحة ـ قد سوغت
الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأداة
منتجه فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
- 3 اشتراك
الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة
. يكفي اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً .
إن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال
مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من
ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها
الحكم.
- 4 اشتراك
الاشتراك يكون في الجريمة ذاتها . وجود علاقة مباشرة بين الشريك
والفاعل الأصلي. غير لازم. المادة 40 عقوبات
إن المادة 40 من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن يكون له علاقة
مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة
ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت
بناء على اشتراكه.
- 5 تقليد . فاعل اصلي
جريمة التقليد المنصوص عليها بالمادة 206 / 3 ، 4 عقوبات . لا يشترط
فيها أن يكون الجاني قد قلد بنفسه . كفاية أن يكون مساهماً فيها .
من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في الفقرتين
الثالثة والرابع من المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه
ختما من أختام المصالح الحكومية بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما
أنه كان مساهما فيه.
- 6 جريمة . ارتباط . تقليد
تعييب الحكم فيها تساند إليه في جرائم تقليد أختام بعض الجهات
الحكومية . عدم جدواه . طالما آخذه تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في التزوير
. إعمالاً للمادة 32 عقوبات .
لا جدوى للطاعن من النعي بالقصور على ما أورده الحكم تدليلا على جرائم
تقليد أختام بعض الجهات الحكومية ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون
العقوبات وعاقبته بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات التي تدخل في الحدود المقررة لجرائم
الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية التي أثبتها الحكم في حقه.
- 7 دفوع " الدفع بتلفيق التهمة".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي.
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا
طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : اشترك بطريق الاتفاق
والمساعدة مع اخر مجهول ليس من ارباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي
هو البطاقة العائلية رقم 36787 مطبوع ورقم 531274 ح والمنسوب صدورها الى سجل مدنى
الأزبكية وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على انشائها على غرار المحررات
الصحيحة التي تصدر من تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بها
وساعده بان زوده بالبيانات المراد اثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك
المساعدة . ثانيا : - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول وليس من ارباب
الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " البطاقة الشخصية رقم
82349 مطبوع ورقم 413429 . والمنسوب صدورها لمكتب سجل مدنى عابدين " وكان ذلك
بطريق الاصطناع بان اتفق معه على انشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من
تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على المختصين بها وساعده بان امده
بالبيانات المراد اثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
ثالثا :- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول ليس من ارباب الوظائف
العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو صورة قيد الميلاد رقم 258911 والمنسوب
صدورها الى مصلحة الضرائب العقارية وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على
انشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من تلك الجهة والتوقيع عليها
بتوقيعات مزورة على المختصين بها وساعدة بان زوده بالبيانات المراد اثباتها فتمت
الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
رابعا : - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول ليس من ارباب
الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو اشهار الطلاق رقم 244876
والمنسوب صدورها الى وزارة العدل نيابة بندر امبابه الجزائية للأحوال الشخصية
للولاية على النفس وكان ذلك بطريق تغيير المحررات بان اتفق معه على محز البيانات
الواردة بذلك المحرر وساعده بان قدم اليه البيانات المزورة المراد اثباتها بدلا من
البيانات الصحيحة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . خامسا :-
قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية لوزارة المالية مصلحة الضرائب العقارية دار
المحفوظات العمومية الخاتم الكود لتلك الجهة بان اصطنع على غراره خاتمين اخرين
مزورين واستعمالهما بان بصم بهما على المحرر المزور موضوع التهمة الرابعة مع علمه
بتقليدهما على النحو المبين بالأوراق . سادسا :- قلد بواسطة الغير خاتم شعار غراره
خاتما اخر مزورا واستعمله بان بصم به على جواز سفر مصري عادى مع علمه بتقليده على
النحو المبين بالأوراق . سابعا : - قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية لمحافظة
القاهرة مديرية التربية والتعليم بان اصطنع على غراره خاتما مزورا واستعمله بان
بصم به على طلب الحصول على جواز سفر مصري مع علمه بتقليده على النحو المبين بالأوراق
، واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 ، 3 ، 41/1 ، 206/3 ، 4 ، 211
، 212 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم
بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند اليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم
الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام بعض الجهات الحكومية بواسطة الغير قد
عابه البطلان في الإجراءات وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن
محاضر الجلسات خلت مما يفيد إطلاع الطاعن على الأوراق المزورة وقد دفع الطاعن
ببطلان أمر التفتيش لصدوره دون تحريات جدية مدللا على ذلك بشواهد عددها إلا أن
الحكم أطرح دفعه بتسبيب قاصر غير سائغ ولم يستظهر الحكم الدليل على اشتراكه في
ارتكاب جرائم التزوير المسندة إليه ولا على أنه الذي قلد الأختام محل الجريمة
واعتوره الغموض في بيان علاقته بالفاعل الأصلي والتفت عن دفاعه بنفي التهمة إيرادا
له ورداً عليه. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجرائم الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام التي
دان الطاعن بها وأقام في حقه أدلة مستقاة من أقوال الشهود ومن إطلاع المحكمة على
المستندات المزورة ومن تقرير شعبة فحص التزوير والتزييف بوزارة الداخلية وهي أدلة
سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه وفي محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الأحراز المحتوية على
المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط
البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليها إذا ما طلب من
المحكمة ذلك فان ما يثيره الطاعن بدعوى عدم اطلاعه على المستندات المزورة لا يكون
له وجه لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر
التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف
محكمة الموضوع وكانت المحكمة - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن
التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فأنه لا
معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة - في
الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية
التحريات التي سبقته بأدلة منتجه فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما
كان ذلك وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية
محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف
الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم
ولما كان الحكم قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من قيام الاشتراك بطريق
الاتفاق والمساعدة مع فاعل أصلي مجهول في ارتكاب جرائم التزوير وكانت المادة 40 من
قانون العقوبات لا تشرط في الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي
للجريمة إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل
الاشتراك الذي أرتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه وكان
لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة
206 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه ختما من أختام المصالح
الحكومية بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره أنه كان مساهما فيه ولما كان
الحكم قد دان الطاعن بهذه الجرائم بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي
استخلص منها ثبوتها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا كما أنه لا جدوى للطاعن
من النعي بالقصور على ما أورده الحكم تدليلا على جرائم تقليد أختام بعض الجهات
الحكومية ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بعقوبة
السجن لمدة خمس سنوات التي تدخل في الحدود المقررة لجرائم الاشتراك في تزوير
المحررات الرسمية التي أثبتها الحكم في حقه لما كان ذلك وكان نفي التهمة من أوجه
الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة
الثبوت التي أوردها الحكم لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير أساس متعين
الرفض موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق