الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 أكتوبر 2018

الطعن 5001 لسنة 62 ق جلسة 13 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 181 ص 1147


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبدالعليم نائبي رئيس المحكمة ورشاد قذافي وأحمد عبد القوى أيوب.
-----------
- 1  إصابة خطأ. قتل خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. إثبات" خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
رابطة السببية. ركن في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو القتل اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها استنادا إلى دليل فني. إغفال حكم الإدانة في جريمة قتل خطأ بيان إصابات المجني عليهم ونوعها وكيف لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع تقرير فني. قصور.
لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الاصابات التي حدثت بالمجنى عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والاصابات التي حدثت بالمجنى عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فنى لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الاصابة والقتل الخطأ وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصالا السبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
- 2  إثبات" بوجه عام". معاينة. حكم" تسبيبه. تسبيب معيب". نقض" أسباب الطعن. ما يقبل منها". قتل خطأ. إصابة خطأ.
وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ومؤداها بطريقة وافية. الإشارة إليها. لا يكفي. اعتماد الحكم المطعون فيه على المعاينة. دون بيان مؤدي ما اشتملت عليه ووجه استناده إليها. قصور.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه إنه اعتمد من بين الأدلة التي عول عليها في أدانه الطاعن على المعاينة بيد أنه اكتفى بالإشارة إليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه الاستدلال بها لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا تكفى مجرد الاشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه.
- 3  نقض" أثر الطعن". دعوى مدنية. مسئولية مدنية.
تناول العيب الذي شاب الحكم مركز المسئولين عن الحقوق المدنية. وجوب نقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يطعنوا فيه. أساس و على ذلك؟
لما كان العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يطعنوا فيه لقيام مسئوليتهم على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن مما يقضى نقضه والاحالة بالنسبة إلى المسئولين عن الحقوق المدنية أيضا عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت كل من ..... و...... و...... و..... و..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة كل من ..... و..... و..... و....... و..... و....... و...... و....... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه. ثالثاً: قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر. رابعاً: تسبب بإهماله في اتلاف السيارة رقم ....... أجرة ....... وطلبت عقابه بالمواد 1/238/238-3، 244، 6/378من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 سنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 سنة 1980. وادعى ورثة المجنى عليه ...... مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وشركة التأمين ...... بملغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية بالتضامن مع مالك السيارة وشركة التأمين المؤمن لديها شركة التأمين ........ بمبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة ..... الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه القصور في التسبيب ذلك لأنه لم يستظهر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إليه والضرر إذ خلا من بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وكيف أدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني وكذلك فإن الحكم عول في إدانته على الدليل المستمد من المعاينة دون أن يبين مضمونها ووجه استناده إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى وعلاقة السببية على قوله "أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة كبيرة وحاول تخطي سيارة نقل تتقدمه دون أن تسمح حالة الطريق بذلك قانونا إلى أقصى يسار الطريق فاصطدم بالحاجز الجانبي للطريق وانحرفت السيارة قيادته إلى الطريق المقابل له متخطية الجزيرة الوسطى بين الطريقين نتيجة السرعة الفائقة التي كانت عليها السيارة قيادة المتهم وقد نتج عن هذا الخطأ اصطدام السيارة بسيارة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد وإحداث وفاة وإصابة المجني عليهم على النحو المبين بالتقارير الطبية المرفقة وقد زاد عدد المتوفيين عن ثلاثة أشخاص ولولا هذا الخطأ من جانب المتهم لما وقع الحادث فلو كان يسير بسرعة معتدلة لأمكن التحكم في السيارة وكذا لو كانت حالة الطريق تسمح بالمرور لما وقع الحادث" كما استطرد في مكان آخر من الحكم إلى القول "لا يعقل أن يعطي قائد سيارة النقل الإشارة للمتهم للعبور ثم يغلق الطريق بعد ذلك وقائد سيارة الميكروباس قريب للمتهم" ثم انتهى إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم ويتعين معاقبته بمواد الاتهام والمادة 304/2أ.ج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت المجني عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر - لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن على المعاينة بيد أنه اكتفى بالإشارة إليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه الاستدلال بها لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استلاله بها وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم وكان هذا العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يطعنوا فيه لقيام مسئوليتهم على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن مما يقتضى نقضه والإحالة بالنسبة إلى المسئولين عن الحقوق المدنية أيضا عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق