الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 أكتوبر 2018

الطعن 3025 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 111 ص 561


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  حكم " الطعن في الحكم  .الأحكام الجائز الطعن فيها". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . اعتبار الدعوى كأن لم تكن مادة 99 مرافعات".
الجزاء المنصوص عليه طبقاُ لنص م 99 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 مناطه عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن الاستثناء تجاوز المحكمة حدود الغرامة المقضي بها علة ذلك .
نص المادة 99 من قانون المرافعات - المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - يدل على أن المشرع حرصا منه على عدم وقوف القاضي عند الدور السلبي تاركا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة منحه مزيدا من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى، وفي هذا السبيل فقد خول له الحق في الحكم على من يتخلف من الخصوم أو العاملين بالمحكمة عن تنفيذ قراراته أو القيام بواجباتهم في المواعيد المحددة لها بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وأجاز له في ذات الوقت أن يعفي المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا كما أجاز المشرع للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تقضي بوقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن بعد انقضاء مدة الوقف إذا لم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة في هذه المدة، ومناط عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن بأي طريق تطبيقا لهذا النص التزام المحكمة مقدارها وعدم تجاوز حدودها المقررة به، فإن هي لم تفعل وتجاوزت حدود هذه الغرامة فإنها تكون قد خرجت عن نطاق تطبيق هذا النص، ومن ثم لا يكون حكمها في هذه الحالة معصوما من الطعن عليه إعمالا لحكمه، وإنما يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات.
- 2  حكم "الطعن في الحكم : جواز الطعن . الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا".
الحكم الصادر بالغرامة تطبيقاُ لنص المادة 99 مرافعات ماهيته صدوره أثناء سير الدعوى وقابليته للتنفيذ الجبري مؤداه جواز الطعن عليه استقلالا علة ذلك تجاوز الطاعن ميعاد الطعن عليه بالنقض أثره عدم قبول الطعن .
كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت أثناء سير الخصومة بتاريخ 1989/1/15 بتغريم الطاعن مائة جنيه لعدم تنفيذه ما سبق أن أمرته به من تقديم مستنداته التي سحبها من ملف الدعوى وإعلان أحد الخصوم، فإنها تكون قد تجاوزت الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 99 - من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وإذ كان حكمها بالغرامة قد استهدف به المشرع تعجيل الفصل في الدعوى وتأكيد سلطة المحكمة في سبيل حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها وهو بهذه المثابة لا يتصل بموضوع الدعوى ولا يفصل في نزاع بين الخصوم ولا يبت في أي مسألة متفرعة عنه ولا يمكن بذلك اعتباره حكما قطعيا في مسألة متفرعة عن النزاع وإنما هو حكم من نوع خاص، وإذ صدر أثناء سيرا الخصومة وكان قابلا للتنفيذ الجبري فإنه يكون قابلا للطعن عليه استقلالا.
- 3  بطلان " بطلان الأحكام". حكم " بيانات الحكم . أسماء الخصوم وصفاتهم".
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم مناطه التجهيل بحقيقتهم واتصالهم بالخصومة انتفاء ذلك لا بطلان م 178 مرافعات .
جرى - قضاء محكمة النقض - على أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي تصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص - المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذا رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، وإذا فمتى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فانه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها.
- 4  دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . وقف الدعوى ".
الجزاء المنصوص عليه بالمادة 99 مرافعات جوازي لمحكمة الموضوع ولا يتعلق به حق للخصوم علة ذلك .
إن ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات من حق المحكمة في تغريم من يتخلف من الخصوم أو العاملين بها جزاء على عدم تنفيذ لما أمرت به في الميعاد أو الاستعاضة عن الغرامة بوقف الدعوى ثم القضاء باعتبارها كأن لم تكن إذا أصر على مسلكه وتقصيره هو من الرخص الجوازية للمحكمة التي لا يتعلق بها حق للخصوم وهى بالخيار فى استعمالها وفى اختيار الجزاء الذى تراه مناسبا منها.
- 5   دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة . حجز الدعوى للحكم".
لا تثريب على المحكمة إن حجزت الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات أو مستندات متى وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
لما كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة 16/3/1989 أن - وكيل الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف دون أن يبدي ثمة طلبات بشأن تأجيل نظر الدعوى واستكمال دفاعه ومستنداته، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات طالما وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
- 6  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجته أو والديه م 1/29 ق لسنة 1977 . مناطه إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أيا كانت مدتها أو بدايتها .
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك.
- 7   إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الإقامة".
تقدير توافر الإقامة المستقرة . واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .
تقدير توافر الإقامة المستقرة التي ترتب استمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين متروك لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدهما الثاني والثالث أقاموا على الطاعن وآخر الدعوى رقم 598 سنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم وقالوا بيانا لها إنه بموجب عقد مؤرخ 25/12/1964 أستأجر والد الطاعن من مورثهم تلك الشقة سكنا له ولأسرته وقد تزوج الأبناء واستقلوا بمساكنهم وتركوها ثم توفت الأم منذ ثلاث سنوات وأصبح المستأجر الأصلي يقيم فيها بمفرده إلى أن توفى في 5/12/1985 وعلى أثر ذلك نازعهم الطاعن في تسليمها حسبما هو ثابت من المحضر رقم 2686 سنة 1985 إداري الظاهر فأقاموا الدعوى بطلبيهم سالفي البيان، وأقام الطاعن على المطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار له عنها على سند من إقامته فيها مع والده المستأجر الأصلي حتى وفاته ـ أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، واستمعت إلى شهود الطرفين، ثم حكمت بطلبات المطعون ضدهم ورفض الدعوى الفرعية ـ استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2162 لسنة 105 قضائية ـ وبتاريخ 24 من مايو سنة 1989 حكمت بتأييد الحكم المستأنف ـ طعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 15/1/1989 بتغريمه مائة جنيه لعدم تنفيذ قرارها بإعادة إعلان المستأنف ضده الأخير ليقدم مستنداته بعد سحبها من ملف الدعوى فتجاوزت بذلك الحد الأقصى للغرامة المقرر بالمادة 99 مرافعات ومقداره عشرة جنيهات
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 99 من قانون المرافعات ـ المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن "يدل على أن المشرع حرصا منه على عدم وقوف القاضي عند الدور السلبي تاركا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة ـ منحه مزيدا من الايجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى، وفي هذا السبيل فقد خول له الحق في الحكم على من يتخلف من الخصوم أو العاملين بالمحكمة عن تنفيذ قراراته أو القيام بواجباتهم في المواعيد المحددة لها بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، له ما للأحكام من قوة تنفيذية لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وأجاز له في ذات الوقت أن يقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا ـ كما أجاز المشرع للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تقضي بوقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن بعد انقضاء مدة الوقف إذا لم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة في هذه المدة، ومناط عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن بأي طريق تطبيقا لهذا النص التزام المحكمة مقدارها وعدم تجاوز حدودها المقررة به، فإن هي لم تفعل وتجاوزت حدود هذه الغرامة فإنها تكون قد خرجت عن نطاق تطبيق هذا النص، ومن ثم لا يكون حكمها في هذه الحالة معصوما من الطعن عليه إعمالا لحكمه، وإنما يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات ـ لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت أثناء سير الخصومة بتاريخ 15/1/1989 بتغريم الطاعن مائة جنيه لعدم تنفيذه ما سبق أمرته به من تقديم مستنداته التي سحبها من ملف الدعوى وإعلان أحد الخصوم، فإنها تكون قد تجاوزت الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 99 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992. وإذ كان حكمها بالغرامة قد استهدف به المشرع تعجيل الفصل في الدعوى وتأكيد سلطة المحكمة في سبيل حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها وهو بهذه المثابة لا يتصل بموضوع الدعوى ولا يفصل في نزاع بين الخصوم ولا يبت في أية مسألة متفرعة عنه، ولا يمكن بذلك اعتباره حكما قطعيا في مسألة متفرعة عن النزاع، وإنما هو حكم من نوع خاص، وإذ صدر أثناء سير الخصومة وكان قابلا للتنفيذ الجبري فإنه يكون قابلا للطعن عليه استقلالا لأنه يندرج في الحالات المستثناة المنصوص عليها في المادة 212 من قانون المرافعات، وإذ طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بتاريخ 20/7/1989 مع طعنه في الحكم المنهي للخصومة فيكون قد تجاوز ميعاد الطاعن بالنقض المقرر بالمادة 252 من قانون المرافعات ويضحى طعنه في الحكم بالغرامة غير مقبول شكلا
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول أنه أخطأ في بيان أسمه بديباجته إذ ورد بها اسمه ......... حال أن صحته ......... مما يعيبه
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 178 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، وإذاً فمتى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من المطعون ضدهم على الطاعن بطلب إخلائه من الشقة محل النزاع بصفته ابن المستأجر الأصلي لها الذي ينازعهم في استلامها بعد وفاة والده بمفرده وقد مثل أمام محكمة أول درجة بوكيل وقام برفع دعوى فرعيه ضدهم بطلب إلزامهم بتحرير عقد إيجار لها وقام باستئناف الحكم الصادر ضده في الدعوى من محكمة أول درجة ومثل أمام محكمة الاستئناف بهذه الصفة على ما هو ثابت بمحاضر جلساتها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن الخطأ في الكلمة الثالثة من الاسم الرباعي للطاعن ليس من شأنه التجهيل بشخصه أو اللبس في التعريف به ولا يعد بالتالي من قبيل الخطأ الجسيم الذي يرتب بطلان الحكم ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف قضت بتغريمه مائة جنيه لعدم تنفيذه أمرها بتقديم مستنداته التي سحبها من ملف الدعوى وإعلان أحد الخصوم في حين أن المادة 99 من قانون المرافعات أجازت للمحكمة بدلا من الغرامة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة ستة أشهر جزاء للخصم الذي لم ينفذ ما أمرت به ثم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا أصر على مسلكه، كما لم تستجب المحكمة لطلب محاميه الموكل حديثا المبدي بجلسة 16/3/1989 بتأجيل الدعوى لدراستها واستكمال دفاعه والمستندات اللازمة فيها وقامت بحجز الاستئناف للحكم دون التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه أو إيداع مستندات
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات من حق المحكمة في تغريم من يتخلف من الخصوم أو العاملين بها جزاء على عدم تنفيذه لما أمرت به في الميعاد أو الاستعاضة عن الغرامة بوقف الدعوى ثم القضاء باعتبارها كأن لم تكن إذا أصر على مسلكه وتقصيره هو من الرخص الجوازية للمحكمة التي لا يتعلق بها حق للخصوم، وهي بالخيار في استعمالها وفي اختيار الجزاء الذي تراه مناسبا منها، كما أنه مردود في وجهة الثاني بأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ولما كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة 16/3/1989 أن وكيل الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف دون أن يبدي ثمة طلبات بشأن تأجيل نظر الدعوى واستكمال دفاعه ومستنداته، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات طالما وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم يضحى النعي بهذين الوجهين على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم أنه لم يكن مقيما بالشقة محل النزاع مع والده المستأجر الأصلي وإنما يقيم بشقة أخرى يؤيد ذلك فاتورة استهلاك الكهرباء بهذه الشقة المقدمة من المطعون ضدهم" حال أن هذه الفاتورة لا تدل على الإقامة الفعلية له فيها إذ جرت العادة على أن مستأجر الأماكن لا يكترثون برفع عدادات الكهرباء قبل تركهم لها لضآلة التأمين، كما التفت الحكم عما قرره شاهده من أنه يقيم مع والده إقامة مستمرة ومستقرة حتى وفاته، ولا يوجد له مأوى سواه وأعرض عن بحث دلالة المستندات التي قدمها من صحف دعاوى وإعلانات وشهادتي ميلاد ابنتين له وبطاقة تموين باسمه ثابت بها أنه يقيم بالشقة محل النزاع مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة من المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك وتقدير توافر الإقامة المستقرة التي ترتب استمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين متروك لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن ".... المحكمة تطمئن إلى شهادة شاهدي المدعين ـ المطعون ضدهم ـ اللذين قررا بأن المستأجر الأصلي كان يقيم بمفرده بالعين المؤجرة دون أن يشاركه الإقامة ثمة أحد من المدعي عليهما أو أخوتهم ـ الطاعن وإخوته الذين كانوا يترددون على الشقة موضوع النزاع فقط وذلك لكونهم من مستأجري ذات العقار هذا فضلا عن أن الشاهد الأول من شاهدي المدعين يقيم بالشقة رقم 15 في ذات الدور الثالث بالعقار الذي تقع فيه شقة النزاع رقم 13 فضلا عما جاء بالمحضر الإداري سالف الذكر وفاتورة استهلاك الكهرباء باسم المدعي عليه الأول ـ الطاعن ـ عن شقته بالعقار 5 شارع راتب باشا، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي عليه الأول والمدعي فرعيا من مستندات مثل بطاقة التموين وصور عرائض الدعاوى وشهادتي ميلاد أنجاله حيث أن مثل هذه المستندات لا تقطع في شأن الإقامة في العين موضوع النزاع حيث أنها تكون بناء على معلومات يلقيها صاحب الشأن وكان هذا الاستخلاص سائغا له أصله الثابت بالأوراق ولا يتجافى مع مدلول ما أخذ به ـ الحكم من أقوال شاهدي المطعون ضدهم في حدود سلطته التقديرية ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمله ومن ثم يكون النعي بهذين السببين على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق