الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 أكتوبر 2018

الطعن 23404 لسنة 62 ق جلسة 7 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 148 ص 955

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.

-------------

(148)
الطعن رقم 23404 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها. ميعاده".
عدم إيداع أسباب الطعن في الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) قانون "تطبيقه" "سريانه" "القانون الأصلح".
مجال إعمال القانون الأصلح. القواعد الموضوعية لا الإجرائية.
القوانين المعدلة لمواعيد الطعن في الأحكام. لا تسري قبل تاريخ العمل بها. متى كان ميعاد الطعن قد بدأ قبل صدورها. المادة 1/ 3 مرافعات.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فقرر الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض - في الميعاد - بيد أن الأسباب التي بني عليها الطعن لم يودع إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد لذلك بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه، ولا يقدح في ذلك أن تكون مذكرة أسباب الطعن قد أودعت خلال الموعد المحدد بالمادة 34 من القانون بادي الذكر - وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1992 طالما أن ميعاد الطعن في الحكم قد بدأ قبل العمل بالقانون الأخير.
2 - من المقرر أن مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية. كما أنه من المقرر أن القوانين المعدلة لمواعيد الطعن في الأحكام عموماً - ومنها الجنائية - لا تسري بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها طبقاً للمادة الأولى فقرة ثالثة من قانون المرافعات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "أفيون وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. أحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدرين المضبوطين باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً، فقرر الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض - في الميعاد - بيد أن الأسباب التي بني عليها الطعن لم تودع إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد لذلك بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه، ولا يقدح في ذلك أن تكون مذكرة أسباب الطعن قد أودعت خلال الموعد المحدد بالمادة 34 من القانون بادي الذكر - وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1992 طالما أن ميعاد الطعن في الحكم قد بدأ قبل العمل بالقانون الأخير، وذلك لما هو مقرر أن مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية. كما أنه من المقرر أن القوانين المعدلة لمواعيد الطعن في الأحكام عموماً - ومنها الجنائية - لا تسرى بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها طبقاً للمادة الأولى فقرة ثانية من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق