الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 سبتمبر 2023

الطعن 1042 لسنة 47 ق جلسة 18 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 106 ص 549

جلسة 18 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمدي الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، دكتور منصور وجيه، درويش عبد المجيد وعلي عمرو.

------------------

(106)
الطعن رقم 1042 لسنة 47 القضائية

(1) شفعة. بيع.
الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع. عدم اشتماله على البيانات الواردة بالمادة 941 مدني. اعتباره باطلاً. أثر ذلك. عدم انفتاح المواعيد التي يتحتم على الشفيع إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة خلالها.
(2) نقض. شفعة. دفوع.
التمسك بأن ملكية المطعون ضده للعقار المشفوع به مفرزة وليست شائعة. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

------------------
1 - مفاد نص المادة 941 من القانون المدني أن الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع يجب أن يشتمل على بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وكذا بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وإلا كان باطلاً، والهدف من هذا الإنذار إعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته في الأخذ بالشفعة إن شاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه وإلا سقط حقه على ما نصت عليه المادة 940 من ذات القانون، ولما كان البين من صورة الإنذار الرسمي الموجه من الطاعنين والمعلن في 1/ 10/ 1974 أنه خلا من بيان موطن البائعة وتضمن إنكار حق المطعون ضده الأول المعلن إليه في الأخذ بالشفعة، فإنه لا يعد إنذاراً بالمعنى المقصود بالمادة 941 المشار إليها تنفتح به المواعيد التي يتحتم خلالها على الشفيع إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي ينطوي على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يتمسكوا بأن ملكية المطعون ضده الأول للعقار المشفوع به ملكية مفرزة وليست شائعة كما لم يقدموا ما يدل على سابق تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، وإذ كان هذا النعي ينطوي على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 629 سنة 1974 مدني جزئي أبنوب على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 5/ 11/ 1974 قال فيها أنه علم بأن المطعون ضدها الثانية باعت إلى الطاعنين أرضاً زراعية مساحتها 12 قيراط و16 سهم موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة بثمن مقداره 430 جنيه ولأن الطاعن شريك على الشيوع ضمن القطعة التي تقع بها الأرض المبيعة كما أنه جار ملاصق لها من جهتين وأرضه تساوي ضعف ثمن الأرض المبيعة، فقد أعلن رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة بإعلان المشترين بتاريخ 23/ 9/ 1974 ولما لم يستجيبوا إلى طلبه فقد أقام دعواه سالفة الذكر بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعه خزينة المحكمة والتسليم. ومحكمة أبنوب الجزئية قضت بجلسة 20/ 3/ 1975 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أسيوط الابتدائية، وقيدت الدعوى برقم 956 سنة 1975 مدني كلي أسيوط، وقضت المحكمة الأخيرة بجلسة 30/ 6/ 1976 بسقوط حق المطعون ضده الأول في أخذ العقار بالشفعة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 225 سنة 51 ق ومحكمة استئناف أسيوط قضت بجلسة 23/ 4/ 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول في أخذ الأرض المبيعة بالشفعة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى منهم بسقوط حق المطعون ضده الأول في أخذ العقار المبيع بالشفعة لرفعه الدعوى بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة على سند من أن إعلان صحيفة دعوى الشفعة إلى كل من البائع والمشترين الحاصل في 13/ 11/ 1974 هو بمثابة إعلان رسمي بالرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة ورتب على وذلك أن دعوى الشفعة تكون قد رفعت في الميعاد القانوني، وفات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أنذروا المطعون ضده الأول في 1/ 10/ 1974 رداً على إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة الموجه إليهم من المطعون ضده الأول والمعلن إليهم بتاريخ 23/ 9/ 1974 بأن حقيقة ثمن الأرض المبيعة هو 700 جنيه وأن ملكية طالب الشفعة مفرزة وليست على الشيوع كما يدعي، قد أودعت صحيفة دعوى الشفعة بتاريخ 5/ 11/ 1974، أي بعد أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الموجه من الطاعنين إلى المطعون ضده الأول، بما كان لازمه عملاً بالمادة 940 من القانون المدني سقوط الحق في الشفعة، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 941 من القانون المدني أن الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري على الشفيع يجب أن يشتمل على بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وكذا بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وإلا كان باطلاً، وكان الهدف من هذا الإنذار إعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته في الأخذ بالشفعة إن شاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه وإلا سقط حقه على ما نصت عليه المادة 940 من ذات القانون، وكان لا تثريب على محكمة الموضوع إغفال الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح, لما كان ذلك وكان البين من صورة الإنذار الرسمي الموجه من الطاعنين إلى الشفيع والمعلن في 1/ 10/ 1974 أنه خلا من بيان موطن البائعة وتضمن إنكار حق المطعون ضده الأول المعلن إليه في الأخذ بالشفعة، فإنه لا يعد إنذاراً بالمعنى المقصود بالمادة 941 المشار إليها تنفتح به المواعيد التي يتحتم خلالها على الشفيع إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق الشفيع في أخذ العقار المبيع بالشفعة تأسيساً على أنه أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة في الميعاد برفع دعوى الشفعة أساساً على البائعة والمشترين إذ لم يتم إنذاره من أيهم بوقوع البيع، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا تثريب عليه إذ أغفل نقل الإنذار المشار إليه والمعلن للمطعون ضده الأول في 1/ 10/ 1974 لأنه لا ينتج أثراً بالنسبة لمواعيد وإجراءات دعوى الشفعة على ما سبق إيضاحه، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن المحكمة الاستئنافية لم تحقق ما جاء بإنذارهم للمطعون ضده الأول من أن ملكية الأخير للعقار المشفوع به مفرزة وفي وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك استناداً إلى أن هناك قسمة مهايأة استمرت أكثر من خمس عشرة سنة فأصبحت قسمة نهائية، وهو أمر كان يتغير به وجه الحكم في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي ينطوي على دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يتمسكوا بأن ملكية المطعون ضده الأول للعقار المشفوع به ملكية مفرزة وليست شائعة كما لم يقدموا ما يدل على سابق تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، وإذ كان هذا النعي ينطوي على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق