الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الطعن 349 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 227 ص 1234

جلسة 23 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، أحمد ضياء عبد الرازق، وليم رزق بدوي، محمد مختار منصور.

----------------

(227)
الطعن رقم 349 لسنة 48 القضائية

تأمين. مسئولية. تعويض.
التأمين عن المسئولية عن حوادث السيارات، ق 652 لسنة 1955. نطاقه. التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له أو تابعه أو غيرهما ممن يقود السيارة المؤمن عليها. للمؤمن حق الرجوع على الغير المسئول.

------------------
مفاد نص المادتين 18، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، أن نطاق التأمين من المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وإنما يمتد إلى التزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها، وفي هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن عليه الرجوع على الغير الذي تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - والذي يحكم واقعة الدعوى - بما يفهم من عموم هذا النص وإطلاقه من امتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء، وترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 928 لسنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة طالباً إلزام المطعون عليهم بأن يؤدوا له بالتضامن فيما بينهم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وقال بياناً لها أن المطعون عليه الثاني صدمه بسيارة يملكها المطعون عليه الثالث ومؤمن عليها لدى الشركة المطعون عليها الأولى فأحدث به الإصابات المبينة بالصحيفة وقد حرر عن هذه الواقعة محضر الجنحة رقم 2042 لسنة 1970 الوايلي والتي قضى فيها بحكم نهائي - بتغريم المطعون عليه الثاني عشرين جنيهاً ورفض الدعوى المدنية التي أقامها قبل المطعون عليه الثالث وإذ كان يستحق المبلغ المطالب به تعويضاً عما لحق به من أضرار فقد أقام الدعوى سالفة البيان، وفي 15/ 11/ 1976 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثالث لسبق الفصل فيها في الجنحة سالفة الذكر وبإلزام المطعون عليهما الأولى والثاني متضامنين بأن يؤديا للطاعن المبلغ المطالب به.
استأنفت الشركة المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3801 لسنة 93 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 12/ 1977 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للشركة وبرفض الدعوى قبلها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك أن الحكم قضى برفض دعواه قبل شركة مصر للتأمين المطعون عليها الأولى وأقام قضاءه على سند من القول بأن انتفاء مسئولية المؤمن له قبل المضرور يستتبع انتفاء مسئولية الشركة كذلك، في حين أنها تلزم وفقاً لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 الخاص بالتأمين الإجباري عن حوادث السيارات بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن هذه الحوادث أياً كان قائد السيارة وسواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "يجوز للمؤمن إذ التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض "وفي المادة 19 منه على أنه لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس بحق المضرور" مفاد أن نطاق التأمين من المسئولية في ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وإنما يمتد إلى التزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها، وفي هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذي تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور، ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - والذي يحكم واقعة الدعوى بقولها "ويجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة "بما يفهم من عموم هذا النص وإطلاقه من امتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء، وترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين "المطعون عليها الأولى" استناداً إلى انتفاء مسئولية المؤمن له "المطعون عليه الثالث" لثبوت عدم تبعية قائد السيارة "المطعون عليه الثاني" له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق