الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الطعن 1678 لسنة 53 ق جلسة 13 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 156 ص 758

جلسة 13 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور. سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم ومنير توفيق.

-----------------

(156)
الطعن رقم 1678 لسنة 53 القضائية

(1) تأميم.
تأميم المنشأة. أثره. مسئولية المشروع المؤمم مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها في حدود ما آل إليها. علة ذلك.
(2) شركات. إدماج. دعوى "الصفة في الدعوى".
إدماج شركة في أخرى. مؤداه. خلافة الشركة الأخيرة لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. أثر ذلك. وجوب اختصام الشركة الدامجة دون غيرها في خصوص هذه الحقوق والالتزامات.
(3) دعوى "الطلبات في الدعوى".
طلب المطعون ضدهم الحكم لهم أصلياً بالمبلغ المخصص بقرار التقييم للوفاء بالمكافأة المستحقة لمورثهم نظير الإدارة على أساس نسبة من صافي الأرباح محددة في عقد الشركة قبل التأميم. إضافتهم أمام محكمة الموضوع طلباً احتياطياً يشمل قيمة هذه المكافأة مخفضة طبقاً للنسبة التي حددها القانون مضافاً إليها ما يستحقه المورث في الفرق بين المبلغين باعتباره أرباحاً مستحقة للمساهمين اعتبار هذا الطلب - في شقه الخاص بالمكافأة - داخلاً في الطلب الأصلي ومندرجاً في مفهومه، وفي شقه الخاص بطلب حصة المورث في باقي المبلغ إضافة سبب آخر للدعوى مما يجوز للمدعي تقديمه كطلب عارض.
(4، 5) تأميم.
(4) تأميم المنشأة. وروده على رأس مالها دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم.
(5) تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة بما لا يجاوز مبلغ معين. ق 134 لسنة 64 قبل القضاء بعدم دستوريته. انصرافه إلى صافي رأس المال دون الأرباح.
(6) شركات. وكالة. عمل. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون".
مدير شركة التوصية بالأسهم. وكيل عنها وليس عاملاً لديها. مؤدى ذلك. ما يتقاضاه من مكافأة يعتبر حصة في الربح وليس أجراً. إعمال الحكم المطعون فيه قواعد التقادم السنوي الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل في شأن هذه المكافآت. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

-----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى قوانين التأميم بل رأى - مع الاحتفاظ له بشخصيته وذمته المستقلين عن شخصية الدولة وذمتها، ومع استمراره في ممارسة نشاطه - إخضاعه للجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية. ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماته السابقة في حدود ما آل إليها من أموال وحقوق في تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة وقد أصبحت المالك الوحيد لجميع الأسهم لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بما يملكه من أسهمها.
2 - لما كانت شركة... المؤممة كشركة توصية بالأسهم لم تزايلها شخصيتها الاعتبارية أو تنفرط ذمتها المالية، وكان إدماجها هي وغيرها في الشركة الطاعنة مؤداه أن هذه الأخيرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون خلفاً عاماً لها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات فتغدوا هي الجهة التي تختصم وحدها دون غيرها في خصوص هذه الحقوق والالتزامات ومن ثم فإن اختصامها في الدعوى موضوع الطعن يكون اختصاماً لذي صفة.
3 - لما كان الطلب الأصلي للمطعون ضدهم قد انصب على المبلغ المخصص بقرار التقييم للوفاء بالمكافأة المستحقة لمورثهم بنسبة 27% من صافي الأرباح التي حققتها الشركة في المدة السابقة على التأميم - وكان الطلب الاحتياطي قد انصب على ما يخص المورث في باقي ذلك المبلغ إذ رأت المحكمة موافقة مصلحة الشركات على حساب تلك المكافأة بنسبة 10% فقط من الأرباح المشار إليها اعتباراً بأن الفرق بين النسبتين يكون في هذه الحالة من الأرباح المستحقة للمساهمين وكان الطلب الاحتياطي يعتبر تبعاً لذلك - في شقه الخاص بالمكافأة - داخلاً في الطلب الأصلي ومندرجاً في مضمونه، وفي شقه الخاص بطلب حصة المورث في باقي المبلغ منطوياً على إضافة سبب آخر للدعوى مما يجوز للمدعي أن يقدمه كطلب عارض طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون المرافعات ولا مخالفة فيه لنص هذه المادة.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التأميم يرد على رأس مال المنشأة المؤممة دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم.
5 - تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة بما لا يجاوز 15000 ج وفي صورة مستندات على الدولة - تطبيقاً للقانون رقم 134 لسنة 1964 الذي قضى مؤخراً بعدم دستوريته كان ينصب على صافي رأس مال المنشآت المؤممة و لا يشمل الأرباح التي حققتها قبل التأميم.
6 - إذ كان مفاد نص المادة 56 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم المعدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1958 - الذي كانت الشركة المؤممة تباشر نشاطها في ظله - أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة وإنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها ويجب ذكر اسمه في عقد تأسيس الشركة ونظامها وأنه وكيل عنها وليس عاملاً فيها، فإن ما يتقاضاه من مكافأة مقابل عمله يعتبر حصة في الربح مستحقة لشريك نظير هذه الوكالة والإدارة، ومن ثم يستمد حقه في هذه الحصة من عقد الوكالة الذي تضمنه عقد الشركة ولا يستمد هذا الحق من عقد عمل وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في شأن المكافأة المستحقة للمورث عن المدة السابقة على التأميم قواعد التقادم السنوي الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل - والتي نصت عليها المادة 698 من القانون المدني - مشترطاً لبدء سريان التقادم أن تكون باعتبارها رب عمل سلمت هذا المدير بياناً بما يستحقه من مكافأة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 4759 لسنة 1974 كلي جنوب القاهرة وانتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لهم - أصلياً - مبلغ 132395 ج و735 م والفوائد القانونية - واحتياطياً مبلغ 85800 ج و281 م مع الفوائد القانونية... وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم المرحوم.... كان قد أسس في عام 1936 شركة توصية بالأسهم لصناعة الزجاج ثم أسس في عام 1945 شركة أخرى مماثلة، وبموجب عقد ثابت التاريخ في 4/ 12/ 1951 تم إدماج الشركتين في شركة واحدة سميت.... ونص في المادة التاسعة من ذلك العقد على أن يكون مورثهم المذكور مسئولاً في ماله الخاص عن كافة التزامات الشركة الجديدة وأن يتولى إدارتها مقابل مكافأة تحسب بنسبة 27% من أرباحها بحد أدنى قدرة عشرة آلاف جنيه سنوياً، وقد أممت هذه الشركة نصفياً بالقانون رقم 118 لسنة 1961 وتضمن قرار تقييمها تخفيض مبلغ 735 م و132395 ج في باب الخصوم للوفاء بقيمة المكافأة المستحقة لمورثهم بالنسبة المشار إليها عن المدة من 1/ 5/ 1960 حتى 19/ 7/ 1961 وهو اليوم السابق على تأميم الشركة وتنحيته عن إدارتها، ولما كانت الشركة قد أدمجت مع شركتي...... ومصنع...... وتكونت منها شركة مساهمة واحدة باسم شركة...... (الطاعنة) وصدر القانون رقم 72 لسنة 1963 في 18/ 8/ 1963 بتأميم الشركة الأخيرة تأميماً كاملاً وكانت مصلحة الشركات قد طلبت تحديد مكافأة مورثهم عن مدة إدارته سالفة الذكر بنسبة 10% فقط تطبيقاً لحكم المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1954 وكان مؤدى هذا الطلب أن تنخفض قيمة المكافأة خلال الفترة المشار إليها إلى مبلغ 49035 ج و458 م وأن يرد الفرق بين المبلغين إلى المساهمين، وإذ كان يخص مورثهم في هذا الفرق بقدر أسهمه بالشركة مبلغ 36764 ج و823 م فقد أقاموا دعواهم وانتهوا فيها إلى طلباتهم السابقة. دفعت الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كما دفعت الطلب الأصلي بالتقادم الخمسي طبقاً لنص المادة 375 من القانون المدني باعتباره أجر وكالة وبعدم قبول الطلب الاحتياطي لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي وقدمت خطاباً صادراً إليها من المورث بتاريخ 16/ 7/ 1962 يطلب إليها فيه تعلية المكافأة المستحقة له عن المدة من 1/ 5/ 1961 حتى 19/ 7/ 1961 ومجموعها حوالي 40000 ج بالأمانات تحت التسوية وأن تحتفظ بالسند الحكومي الصادر له تعويضاً عن أسهمه التي آلت إلى الدولة وقيمته 141325 ج و810 م وذلك إلى حين الفصل في مدى أحقية مصلحة الشركات في مطالبته برد فروق المكافآت التي تقاضاها في السنوات من 1954 حتى 1958 مقابل قيامه بأعمال الإدارة. تمسك المطعون ضدهم بأن المبلغ المطالب به هو أجر وكالة لا يخضع للتقادم الخمسي بل يخضع للتقادم الطويل، وبأن التقادم أياً كان نوعه لا يسري في حقهم لعدة أسباب منها عدم إخطار مورثهم بمستحقاته، ومنها الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك والتي منعت مورثهم من المطالبة القضائية حتى لا تتناوله إجراءات فرض الحراسة والإضرار به في نفسه وماله ومحكمة أول درجة ندبت في 12/ 11/ 1977 خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، ثم أعادت المهمة إليه في 29/ 12/ 1979 لاستكمالها. وبعد أن قدم تقريره التكميلي حكمت في 24/ 1/ 1981 بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الخمسي فاستأنفوا هذا الحكم بالاستئناف رقم 1828 لسنة 8 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 1/ 1982 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف تأسيساً على عدم سقوط المطالبة بالتقادم ثم قضت في 26/ 4/ 1983 بالطلبات الاحتياطية المشار إليها. طعنت الشركة الطاعنة في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضهما وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من أربعة وجوه وتقول في بيان الوجه الأول منها إن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت أن ملكية المنشأة المؤممة تؤول إلى الدولة ومن ثم تصبح هي المسئولة وحدها عن جميع ما ينشأ عن التأميم من منازعات أياً كان نوعها وأياً كانت طبيعتها إذ أن الدولة أصبحت بمقتضى قانون التأميم المالكة للمنشأة المؤممة وآلت إليها جميع حقوقها في تاريخ التأميم وبذلك لا تسأل المنشأة المؤممة عن أي التزام من التزاماتها السابقة على التأميم، وهو ما كان يتعين معه على المطعون ضدهم توجيه مطالبتهم - إن صحت - إلى الدولة باعتبارها المسئولة الوحيدة عن التزامات المنشأة المؤممة وإذ اختصموا الشركة الطاعنة فإن مطالبتهم إياها تكون قد وجهت إلى غير ذي صفة، وهو ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع إلا أنها أعرضت عنه ورفضته فجاء حكمها مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى قوانين التأميم بل رأى - مع الاحتفاظ له بشخصيته وذمته المستقلين عن شخصية الدولة وذمتها ومع استمراره في ممارسة نشاطه إخضاعه للجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها، وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية. ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماته السابقة في حدود ما آل إليها من أمواله وحقوقه في تاريخ التأميم، ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المالك الوحيد لجميع الأسهم لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بما يملكه من أسهمها ولما كانت شركة...... المؤممة كشركة توصية بالأسهم لم تزاولها شخصيتها الاعتبارية أو تنفرط ذمتها المالية وكان إدماجها هي وغيرها في الشركة الطاعنة مؤداه أن هذه الأخيرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون خلفاً عاماً لها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات فتعدو هي الجهة التي تختصم وحدها دون غيرها في خصوص هذه الحقوق والالتزامات ومن ثم فإن اختصامها في الدعوى موضوع الطعن يكون اختصاماً لذي صفة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الثاني والرابع من السبب الأول أن المطعون ضدهم أضافوا إلى طلبهم الأصلي المرفوعة به الدعوى - وهو طلب المكافأة المستحقة لمورثهم - طلباً احتياطياً جديداً منبت الصلة به وهو المطالبة بنصيب مورثهم - كمساهم في الشركة - في الفرق بين المبلغ المخصص كمكافأة له بنسبة 27% من صافي الأرباح وبين المكافأة التي يستحقها إذا حسبت تلك المكافأة بنسبة 10% من هذه الأرباح، وأن هذا الطلب يخالف نص المادة 124 من قانون المرافعات، ولما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول هذا الطلب، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإجابته دون أن يرد على هذا الدفع الجوهري، وبالرغم من حصول المورث على الحد الأقصى للتعويض وقدره 15000 ج طبقاً للقانون رقم 134 لسنة 1964، فإنه يكون قد خالف القانون وأخل بحقها في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير سديد، ذلك أنه لما كان الطلب الأصلي للمطعون ضدهم قد انصبت على المبلغ المخصص بقرار التقييم للوفاء بالمكافأة المستحقة لمورثهم بنسبة 27% من صافي الأرباح التي حققتها الشركة في المدة السابقة على التأميم، وكان الطلب الاحتياطي قد انصب على ما يخص المورث في باقي ذلك المبلغ إذا رأت المحكمة موافقة مصلحة الشركات على حساب تلك المكافأة بنسبة 10% فقط من الأرباح المشار إليها اعتباراً بأن الفرق بين النسبتين يكون في هذه الحالة من الأرباح المستحقة للمساهمين، وكان الطلب الاحتياطي يعتبر تبعاً لذلك، في شقيه الخاص بالمكافأة داخلاً في الطلب الأصلي ومندرجاً في مضمونه وفي شقه الخاص بطلب حصة المورث في باقي المبلغ منطوياً على إضافة سبب آخر للدعوى مما يجوز للمدعي أن يقدمه كطلب عارض طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون المرافعات ولا مخالفة فيه لنص هذه المادة، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم الاحتياطي فيه الرد الضمني على ما دفعت به الشركة الطاعنة في هذا الخصوص، إذ أقام قضاءه على أن النص المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 قصر تلك المكافأة على نسبة 10% من تلك الأرباح وأن مؤدى ذلك أن الباقي من المبلغ الذي خصصته لجنة التقييم لحساب مكافأة المورث لا تزول عنه صفته كأرباح محققة قبل التأميم ومن حق كل مساهم أن يقتضي نصيبه فيها بنسبة أسهمه في الشركة، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التأميم يرد على رأس مال المنشأة المؤممة دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم، وأن تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة بما لا يجاوز 15000 ج وفي صورة سندات على الدولة - تطبيقاً للقانون رقم 134 لسنة 1964 الذي قضى مؤخراً بعدم دستوريته - كان ينصب على صافي رأس مال المنشآت المؤممة ولا يشمل الأرباح التي حققتها قبل التأميم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر. نتيجته لا يكون قد خالف القانون ولا أخل بحق الشركة الطاعنة في الدفاع، ومن ثم يكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم الصادر في 28/ 1/ 1982 بالوجه الثالث من السبب الأول للطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضدهم في المكافأة موضوع النزاع بالتقادم الخمسي على أن مدة هذا التقادم لم تبدأ لأن الشركة الطاعنة لم تسلم المطعون ضدهم ولا مورثهم بياناً بما يستحقه من مكافأة وبذلك يكون الحكم قد أعمل أحكام التقادم السنوي الذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد العمل على المكافأة المطالب بها في هذه الدعوى في حين أن هذه المكافأة لا تعدو أن تكون أجر وكالة ودعوى المطالبة بهذا الأجر لا تعتبر ناشئة عن عقد عمل ومن ثم لا يسري في شأنها نص المادة 698 المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 56 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 الذي كانت الشركة المؤممة تباشر نشاطها في ظله تنص على أنه "يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر، ويعين عقد تأسيس الشركة ونظامها أسماء من يعهد إليهم بالإدارة وسلطانهم فيها"، وكان مفاد هذا النص أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة وإنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها ويجب ذكر اسمه في عقد تأسيس الشركة ونظامها، وأنه وكيل عنها وليس عاملاً فيها، فإن ما يتقاضاه من مكافأة مقابل عمله يعتبر حصة في الربح مستحقة لشريك نظير هذه الوكالة والإدارة، ومن ثم يستمد حقه في هذه الحصة من عقد الوكالة الذي تضمنه عقد الشركة ولا يستمد هذا الحق من عقد عمل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في شأن المكافأة المستحقة للمورث عن المدة السابقة على التأميم قواعد التقادم السنوي الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل - والتي نصت عليها المادة 698 من القانون المدني - مشترطاً لبدء سريان التقادم أن تكون الشركة باعتبارها رب العمل قد سلمت هذا المدير بياناً بما يستحقه من مكافأة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث أوجه دفاع المطعون ضدهم التي طلبوا على أساسها رفض الدفع بالتقادم.
وحيث إنه لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بالتقادم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالنسبة للطلب الأصلي وهو طلب المكافأة، ولم تتمسك بأي نوع من أنواع التقادم بالنسبة للشق الثاني من الطلب الاحتياطي وهو طلب حصة المورث في باقي الأرباح المستحقة للمساهمين وكان نعى الشركة في الوجه المتقدم من الطعن منصرفاً إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه من مكافأة نظير الوكالة الإدارة ولا يمتد إلى ما قضى به من الأرباح المحققة قبل التأميم التي يستحقها المورث كمساهم في الشركة، فإنه يكون من المتعين نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً في خصوص تلك المكافأة، دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق