جلسة الاثنين 5 من يناير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، حافظ السلمي.
-----------------
(23)
الطعن رقم 989 لسنة 45 القضائية
دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة" حكم. بطلان.
إعادة الدعوى للمرافعة. وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها وسيلتها. حجز الدعوى للحكم دون إعلان الخصم الغائب - اكتفاء المحكمة بما قررته من اعتبار النطق بالحكم إعلاناً له. أثره. بطلان الحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وفي حدود ما يتطلبه الفصل في هذا الطعن تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن السفينة "هيرديس تورم" أقامت الدعوى رقم 308 لسنة 1969 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 10646 جنيهاً استرلينياً و18 شلناً و5 بنسات أو ما يقابله بالعملة المصرية والفوائد القانونية بواقع 5%، وأسست دعواها على أنها تعاقدت مع الشركة الطاعنة على نقل كمية من البطاطس قدرها 14 ألف صندوق زنة كل منها 25 كيلو جرام من الإسكندرية إلى لندن على السفينة "هيرديس تورم" وعند استلام الرسالة على ظهر السفينة أصدر الضابط الأول عنها إيصالاً غير نظيف تضمن تحفظات تفيد رداءة الصناديق وانسياب محتويات بعضها وخشية إصدار سند شحن غير نظيف اتفقت الشركة الطاعنة مع ربان السفينة على أن يسلمها سند شحن خال من التحفظات مقابل خطاب ضمان تعهدت فيه بتحمل المسئولية المترتبة على إغفال إثبات هذه التحفظات وعند تفريغ الرسالة بميناء لندن تبين أن بها تلفاً وعجزاً أثبتت تقارير الخبراء أن سببه ضعف الصناديق وإنه لا يرجع إلى أي خطأ أو فعل من الناقل أثناء الرحلة البحرية وبعد أن رفضت الشركة الطاعنة التدخل في الدعوى التي أقامها المرسل إليه على الشركة مالكة السفينة أمام محكمة لندن بعدم إخطارها بذلك قام الملاك بتسوية النزاع صلحاً ودفعوا إلى المرسل إليه المبلغ الذي رفعت به الدعوى. وفي 20 أبريل سنة 1970 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للشركة المطعون ضدها بصفتها مبلغ 13037 جنيهاً والفوائد بواقع 5%. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 332 سنة 26 ق تجاري. وفي 26 يونيو سنة 1975 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول ابتناؤه على إجراءات باطلة وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة قررت بجلسة 25 من فبراير سنة 1975 حجز الدعوى للحكم لجلسة 27 أبريل سنة 1975 وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة في غيبة الطرفين - إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 22 مايو سنة 1975 وفيها لم تحضر الطاعنة لعدم إعلانها إلا أن المحكمة أعادت حجز الدعوى للحكم لجلسة 26 من يونيو سنة 1975 دون تصريح بالاطلاع أو تقديم مستندات وفيها صدر الحكم المطعون فيه وبذلك يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه إذا انعقدت الخصومة أمام المحكمة واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في مرحلة المداولة وإصدار الحكم بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة وفيها ويمتنع على الخصوم إبداء أي دفاع، كما يمتنع الاستماع إلا أحد منهم في غيبة الآخر، فإذا بدا للمحكمة أن تعيد الدعوى إلى المرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفي الخصومة للاتصال بالدعوى ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار ولا يغني عن إعلان الغائب أن تقرر المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلاناً له إذ لا يجوز للمحكمة أن تقرر إغفال إجراء يوجبه القانون، وقد نصت المادة السادسة من قانون المرافعات على أن كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ونصت المادة 19 من القانون ذاته على أن عدم مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه البطلان, ولم ينص القانون على إغفال إعلان طرفي الخصومة إلا في صورة ما إذا رأت المحكمة مد أجل النطق بالحكم كما يستفاد من نص المادة 172 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت من الصور الرسمية لمحاضر الجلسات المقدمة من الطاعنة أن محكمة الاستئناف بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 27 من أبريل سنة 1975 أعادتها - في غيبة الخصوم - للمرافعة لجلسة 22 مايو سنة 1975 ولم يثبت إعلان الطاعنة بهذه الجلسة الأخيرة أو حضورها فيها وقد قررت المحكمة في الجلسة ذاتها إعادة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26 يونيو سنة 1975 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق