جلسة 16 من يناير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلاده واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.
-------------------
(30)
الطعن رقم 821 لسنة 54 القضائية
(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" قرار إداري. طعن "ميعاد الطعن".
(1) قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق الإداري. حصوله بطريق اللصق عند تعذر إعلانهم. م 58 ق 49 لسنة 1977.
(2) الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. سريان ميعاده من تاريخ الإعلان. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني. وجوب الرجوع إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه. الاعتداد في ذلك بشهادة من مجلس الحي. خطأ في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 7905 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار الهدم رقم 64 لسنة 1964 الصادر من الإدارة الهندسية بحي شمال القاهرة فيما يتضمنه من هدم شقة السطح بالطابق الرابع وتنكيس باقي العقار المبين بالصحيفة رغم أنه بحالة جيدة. قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2451 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 2/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن مفاد نص المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع أوجب إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى ذوي الشأن بالطريق الذي رسمه القانون وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلن بالقرار ورغم ذلك اعتمد الحكم المطعون فيه في قضائه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طعنه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على مجرد شهادة مجهلة صادرة من حي شمال القاهرة تضمنت ما يفيد رفض المالك والسكان التوقيع أو استلام القرار، وأنه علقت صورة منه على واجهة العقار وأخرى بلوحة إعلانات القسم بتاريخ 1/ 8/ 1982 واعتد بهذا التاريخ في احتساب ميعاد الطعن، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نصت على أن "يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار....." ونصت الفقرة الأولى من المادة 59 منه على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار...." وكان مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن، وأن اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة لا يكون إلا في حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان. وأن ميعاد الطعن في هذا القرار لا ينفتح إلا بإعلان الذي لا يغني عنه العلم اليقيني بصدوره، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المعول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن، هو بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان وأنه يجب على المحكمة إن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً أن ترجع في هذا الصدد إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقاً للقانون. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف بأنه لم يعلن بقرار الهدم إعلاناً قانونياً ولم يعلم به إلا في 17/ 8/ 1982 وهو التاريخ الذي استخرج فيه صورة القرار، ورغم ذلك أقام الحكم قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول طعنه لرفعه بعد الميعاد على سند مما ورد بشهادة حي شمال القاهرة المتضمنة أن القرار أرسل إلى الشرطة المختصة لإعلانه وأعيد الرد بأن المالك والسكان رفضوا التوقيع أو استلام القرار وعلقت صورة منه بالعقار وأخرى بلوحة إعلانات القسم بتاريخ 1/ 8/ 1982، واعتد الحكم في إثبات تاريخ الإعلان بما ورد في هذه الشهادة وانتهى إلى أن الطعن في القرار بتاريخ 22/ 8/ 1982 قد أقيم بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977، في حين أن ما ورد بهذه الشهادة من بيانات، لا يعدو أن يكون تقريراً بما ورد من الجهة الإدارية المنوط بها الإعلان، وليس من شأن هذه البيانات إضفاء قوة خاصة في إثبات تمام الإعلان على الوجه الصحيح قانوناً إذ يتعين الرجوع إلى الصورة الإعلانية التي أثبتت فيها الجهة الإدارية التي قامت بالإعلان ما اتخذته بشأنه وذلك للتحقق من تمامه وفق القانون، وإذا لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق