جلسة 10 من يناير سنة 1981
برئاسة/ السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله، رابح لطفي جمعه.
----------------
(29)
الطعن رقم 502 لسنة 45 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن". حكم "تسبيب الحكم". "ما يعد قصوراً".
احتساب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق. شرطه. المادة 11/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969. إثارة الطاعن دفاعاً بوجود مانع قانوني يحول دون تعلية المبنى إلى كامل ارتفاعه وطلبه احتساب كامل قيمة الأرض والمباني. دفاع جوهري. إغفال الحكم الرد عليه. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن شكل الطعن وبيان الوقائع سبق أن تناولها الحكم الصادر من هذه المحكمة - بهيئة أخرى بجلسة 9 فبراير سنة 1980 والذي قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني وأمر باختصامه فيه، وإذ تحيل المحكمة إلى ما ورد بأسباب الحكم في هذا الشأن وتعتبرها جزءاً مكملاً لأسبابها فإنها توجز حاصل الوقائع في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 2523 لسنة 1972 مدني كلي إسكندرية ضد الطاعن والمطعون عليه الأخير - طعناً في قرار لجنة تقدير الإيجارات الصادر بتحديد أجرة الشقة التي يستأجرها من الطاعنين بالعقار المبين بصحيفة الدعوى بمبلغ 7.500 جنيه شهرياً. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتحديد الأجرة بمبلغ 7 جنيه شهرياً. استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 117 سنة 30 ق إسكندرية. وبتاريخ 20 فبراير سنة 1975 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني والمطعون ضده الثاني وفي الموضوع بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وبجلسة 1 فبراير سنة 1980 أمرت المحكمة باختصام المحكوم عليه الثاني - الطاعن الثاني - بوصفه مطعوناً عليه في الطعن وهو ما تم تنفيذه بجلسة 27 ديسمبر 1980 وفيها نظر الطعن والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بني قضاءه على ما ورد بتقرير الخبير من تحديد نسبة الاستفادة من قيمة الأرض والمباني بواقع 6/ 7 باعتبار أن عرض الشارع يسمح بارتفاع البناء حتى الدور السابع وذلك بالرغم من أن عقار النزاع قد استكمل الحد الأقصى المسموح به قانوناً حسبما ورد بالشهادة الرسمية الصادرة من منطقة إسكان شرق الإسكندرية من عدم إمكان تعلية البناء إلى ما يجاوز ستة طوابق منها الدور الأرضي وذلك لعدم وجود مكان للمصعد وسلم الخدم مما يتعين معه احتساب نسبة الارتفاع بواقع 100% كما حددته لجنة تقدير الإيجارات إلا أن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن الأخذ بهذه الشهادة الرسمية بمقولة إنها خلت مما يفيد تعلقها بعقار النزاع وإن ما تضمنته يخالف ما جاء بمعاينة الخبير فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال فضلاً عن القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على أنه "..... تحتسب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقاً للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قوانين تنظيم المباني وغيرها من القوانين واللوائح..." وكانت المادة 19 من قرار وزير الإسكان رقم 169 لسنة 1962 - في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1967 - قد اشترطت لإمكان الارتفاع بالمبنى لما يجاوز الدور الخامس ضرورة وجود مصعد وسلمين به. وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك - أمام محكمة الموضوع - بدفاع مفاده أن مبنى النزاع قد تم بناؤه من ستة أدوار شاملة الدور الأرضي وأن هيكل البناء يتعذر معه تركيب مصعد أو سلم إضافي فيه وهو ما يمتنع من أجله ووفقاً لأحكام القرار الوزاري آنف الذكر - تعلية المبنى ببناء دور سابع حسبما ثبت رسمياً من الشهادة الصادرة بذلك من منطقة إسكان شرق إسكندرية ومن ثم فإن مبنى النزاع يكون قد استوفى بذلك الحد الأقصى للارتفاع المسموح به قانوناً وهو ما يستوجب احتساب نسبة الاستفادة من قيمة الأرض والمباني بواقع 100% كما حددتها لجنة تقدير الإيجارات - لا بواقع 6/ 7 منها كما جاء بتقرير الخبير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن مواجهة هذا الدفاع بما يقتضيه بحثاً ورداً - وعن الأخذ بالشهادة الصادرة من منطقة الإسكان - وهي الجهة الرسمية القائمة على شئون تنظيم المباني - ولم يعن بالتحقيق مما تضمنته من قيام مانع قانوني يحول دون تعلية مبنى النزاع عما هو عليه - واكتفى دون ذلك بما جاء بتقرير الخبير رغم قصوره في هذا الصدد وإغفاله بحث القيود المفروضة على ارتفاع المباني طبقاً لأحكام القرار الوزاري سالف الذكر للوقوف على مدى استيفاء مبنى النزاع للارتفاع المسموح به وفقاً له. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بذلك عن بحث ما أثاره الطاعن في هذا الشأن وأغفل الرد عليه - رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى إذ بتوقف عليه تحديد نسبة الاستفادة من قيمة الأرض والمباني والأساسات وهو أمر لازم لتقدير أجرة عين النزاع عملاً بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق