الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023

الطعن 1296 لسنة 51 ق جلسة 24 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 35 ص 147

جلسة 24 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي وريمون فهيم إسكندر.

----------------

(35)
الطعن رقم 1296 لسنة 51 القضائية

بيع "التزامات البائع". ملكية "أسباب كسب الملكية". تقادم.
ملكية العقار. بقاؤها معقودة لصاحبه إلى أن يمتلكها منه غيره. إدعاؤه كسب ملكية مال هو في ملكيته فعلاً. غير مقبول. تحلل بائع العقار من التزاماته الناشئة عن البيع بحجة اكتساب العقار المبيع بالتقادم. غير جائز - ما لم تكن الملكية قد انتقلت منه إلى المشتري قبل ذلك.

--------------
ملكية العقار تظل معقودة لصاحبه إلى أن يملكها منه غيره بطريق من طرق كسب الملكية ولا يقبل منه قبل ذلك محاولة كسب ملكية مال هو في ملكيته فعلاً، ومن ثم فإن من باع العقار الذي يملكه لا يجوز له التحلل من التزاماته الناشئة عن هذا البيع بحجة معاودته اكتساب ملكيته من المشتري بطريق التقادم إلا بعد أن تكون الملكية قد انتقلت من ذلك البائع إلى هذا المشتري فعلاً وليس قبل ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3684/ 1979 مدني كلي سوهاج على الطاعن وباقي المطعون ضدهم طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/ 6/ 1979 الصادر له من الطاعن عن مساحة 1 فدان والتسليم. قال بياناً لها إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 5/ 6/ 1979 باعه الطاعن ذلك القدر الذي آلت ملكيته له بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من المطعون ضدهما الثالث والرابع وقضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 227/ 1958 مدني كلي سوهاج، وإذ لم يقم الطاعن بنقل ملكية المبيع إليه فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته. بتاريخ 29/ 1/ 1980 قضت المحكمة بطلباته. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) بالاستئناف رقم 112/ 55 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره. بتاريخ 17/ 3/ 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول إنه اشترى الأرض محل الدعوى من المطعون ضدهما الثالث والرابع بمقتضى عقد مؤرخ 21/ 1/ 1955 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 227/ 1958 م ك سوهاج، ثم أجرها للبائعين في سنة 1959 ووضعا بذلك اليد عليها، وأنه باعها إلى المطعون ضده الثاني في 5/ 6/ 1979 فأقام الأخير الدعوى الماثلة طالباً صحة ونفاذ عقده وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذه الدعوى على سند من أن حيازة المطعون ضدهما الثالث والرابع لتلك الأرض - بعد بيعها للطاعن - كان لحسابهما مما أدى إلى تملكهما لها بالتقادم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن ملكية العقار تظل معقودة لصاحبه إلى أن يملكها منه غيره بطريق من طرق كسب الملكية ولا تقبل منه قبل ذلك محاولة كسب ملكية مال هو في ملكيته فعلاً. ومن ثم فإن من باع العقار الذي يملكه لا يجوز له التحلل من التزاماته الناشئة عن هذا البيع بحجة معاودته اكتساب ملكيته من المشتري بطريق التقادم إلا بعد أن تكون الملكية قد انتقلت من ذلك البائع إلى هذا المشتري فعلاً، وليس قبل ذلك ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدهما الثالث والرابع هما المالكان أصلاً للأرض محل النزاع المباعة منهما إلى الطاعن وقضى برفض دعوى صحة العقد الصادر من هذا الأخير للمطعون ضده الثاني تأسيساً على أن المطعون ضدهما الثالث والرابع تملكاها بالتقادم دون أن يعنى ببحث ما إذا كانت الملكية قد سبق انتقالها منهما إلى الطاعن حتى يستطيعا معاودة اكتسابها منه أم لا، يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق