الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023

الطعن 208 لسنة 46 ق جلسة 6 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 24 ص 110

جلسة الثلاثاء 6 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمود عثمان درويش، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل، أحمد شلبي.

-------------

(24)
الطعن رقم 208 لسنة 46 القضائية

(1) عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع.
تفسير العقد. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً لما تفيده عباراته في جملتها.
(2) بيع. شفعة "تعدد المشترين". صورية. إثبات.
بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها. مادة 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. شرط ذلك. ألا يكون البيع الثاني صورياً. للشفيع إثبات الصورية بكافة الطرق.

-----------------
1 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها مما تراه هي أوفى بمقصود المتعاقدين، وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته، وكان تفسيرها مما تحتمله تلك العبارات وهي في ذلك لا تتقيد بما تفيده عبارة معينة منها، وإنما بما تفيده جملتها.
2 - لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل إعلان أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة، فإنه يسري في حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صورياً، فإن ادعى الشفيع صوريته كان من حقه باعتباره من الغير إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات، فإن أفلح اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم الثاني والثالث والرابع أقاموا الدعوى رقم 3915 سنة 1973 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليهما الأول والخامس بطلب الحكم بأحقيتهم في أخذ قطعة الأرض الموضحة بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل الثمن والملحقات المودعين خزانة المحكمة بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1973، وقالوا بياناً للدعوى، أنهم علموا أن الطاعن باع الأرض المذكورة للمطعون عليه الأول بعقد مؤرخ 25 من يوليو سنة 1973 قدم عنه طلب للشهر العقاري بتاريخ 6 أغسطس سنة 1973 ونظراً لأنهم يمتلكون قطعة أرض مجاورة للأرض المبيعة فقد اتصلوا بالمطعون عليه الأول، الذي وافق على التنازل عنها نظير 30 جنيه للمتر و400 جنيه أتعاب المحاماة وسمسرة وتحديد يوم 21 أغسطس سنة 1973 للتوقيع على التنازل، إلا أنه طلب بغير حق مبلغاً آخر فرفضوا، وأعلنوا رغبتهم في أخذ الأرض المبيعة بالشفعة نظير الثمن وقدره 36465 جنيهاً والمصروفات والرسوم، وبتاريخ 25 أغسطس سنة 1973 أنذرهم المطعون عليه الأول أنه باع الأرض بتاريخ 18 أغسطس سنة 1973 إلى المطعون عليه الخامس. وجاء الإنذار غامضاً لم توضح به شروط هذا البيع الصوري فأقاموا دعواهم كما أقام الطاعن الدعوى رقم 4491 لسنة 1973 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن بيعه له قطعة الأرض موضوع النزاع واعتبار مبلغ 5000 جنيه دفع من الثمن تعويضاً. وقال شرحاً لدعواه أنه باع بموجب ذلك العقد الأرض للمطعون عليه الأول لقاء ثمن مقداره 36465 جنيه بواقع 30 جنيه للمتر، دفع منه 5000 جنيه واتفق على سداد الباقي عند التوقيع على العقد النهائي ونص بالبند التاسع من العقد على حظر التنازل عن الأرض للغير أو تقسيمها أو التصرف فيها إلا بعد التوقيع على العقد النهائي واستلامها، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر العقد مفسوخاً تلقائياً ولا يكون للمشتري الحق في المطالبة بمقدم الثمن المدفوع ونظراً لأن المطعون عليه الأول أخل بشروط العقد ببيعه الأرض إلى المطعون عليه الخامس فيكون العقد مفسوخاً، وقد ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى وحكمت بتاريخ 25 فبراير سنة 1974 برفض دعوى الطاعن وبأحقية المطعون عليهم الثاني والثالث والرابع في أخذ مساحة 1249.52 متراً مربعاً موضحة بصحيفة الدعوى بالشفعة لقاء ثمن قدره 30 جنيه للمتر. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1791 لسنة 91 ق مدني طالباً إلغاءه وبتاريخ 20 يناير سنة 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة, فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن عقد البيع سالف الذكر صيغ في عبارات واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فنص في البند الثامن منه على التزام المطعون عليه الأول بالقيام بإجراءات التصديق على العقد النهائي وإنهائها في مدى ثلاثة شهور من تاريخ تحرير العقد وإلا اعتبر العقد مفسوخاً تلقائياً دون إعذار أو إنذار أو تنبيه أو أي إجراء قانوني آخر ودون الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بالفسخ ولا يكون للمطعون عليه الأول الحق في المطالبة بمقدم الثمن المدفوع، كما تضمن البند التاسع من العقد الشرط الصريح الفاسخ في حالة قيام المشتري بالتصرف في المبيع قبل تحرير العقد النهائي، وهو ما حدث ببيع المطعون عليه الأول الأرض موضوع النزاع إلى المطعون عليه الخامس قبل تحرير العقد النهائي ومن ثم انفسخ العقد وإذ كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين وفي العقود اللازمة للجانبين إذا لم يف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطالب بفسخ العقد، غير أن محكمة الموضوع لم تلتزم عبارات العقد، وأولت البند العاشر الذي يجيز للمشتري - المطعون عليه الأول - تسجيل هذا العقد بأسماء آخرين أو اشتراك آخرين معه في شراء الأرض عند التوقيع على العقد النهائي مع تعهد الطاعن بالتوقيع على العقد المذكور لأي شخص يحدده المشتري بعد دفع باقي الثمن، تأويلاً خاطئاً انحرفت به عن مدلول عباراته الظاهرة فقررت أن للمشتري الحق في التعاقد مع الغير على نحو يحقق له استعمال المكنة التي خولها إياه ذلك البند في حين أن مؤدى البند المذكور أن من حق المشتري بعد دفع باقي الثمن أن يشرك معه آخرين عند التصديق على العقد النهائي، وإذ رفض الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن في هذا الشأن وخلص إلى رفض دعوى الفسخ، فإنه يكون قد فسخ عبارات العقد، وعابه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفى بمقصود المتعاقدين، وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعبارته، وكان تفسيرها مما تحتمله تلك العبارات, وهي في ذلك لا تتقيد بما تفيده عبارة معينة منها، وإنما بما تفيده في جملتها، لما كان ذلك وكان البين من عقد البيع موضوع النزاع أنه نص في البند الثامن على التزام المشتري (المطعون عليه الأول) بالقيام بإجراءات التصديق على العقد النهائي وإنهائها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العقد الابتدائي وإلا اعتبر مفسوخاً تلقائياً دون إعذار أو إنذار أو تنبيه أو أي إجراء قانوني آخر ودون الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بالفسخ، كما نص البند التاسع على أنه ليس للمشتري الحق في التنازل عن الأرض محل العقد للغير أو تقسيمها والتصرف فيها إلا بعد توثيق العقد النهائي واستلام الأرض وفي حالة مخالفة المشتري لهذا الحظر يتحمل وحده مسئولية أي تصرف من هذا القبيل بلا أدنى مسئولية على البائع الذي لا يلتزم بأي شيء قبل المشترين من الباطن، كما يعتبر العقد مفسوخاً تلقائياً بجميع أجزائه وبدون أن يكون للمشتري الحق في المطالبة بمقدم الثمن المدفوع، وأجاز البند العاشر للمطعون عليه الأول (المشتري) تسجيل هذا العقد بأسماء آخرين أو اشتراك آخرين معه في شراء الأرض محل التعامل وذلك عند التوقيع على العقد النهائي، كما تضمن هذا البند تعهد البائع (الطاعن) بالتوقيع على العقد النهائي لأي شخص يحدده المشتري بعد دفع باقي الثمن، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن "البند العاشر من العقد قاطع في حق المشتري في أن يتم التسجيل بأسماء آخرين أو مع إشراك آخرين" والتزام البائع بالتوقيع على العقد النهائي بهذه الصورة وهو ما يفصح عن اتجاه إدارة الطرفين إلى إجازة أن يتعاقد المشتري مع الغير على نحو يحقق له استعمال المكنة التي خولها إياه هذا البند، ومن ثم لم يحصل إخلال منه بأحكام العقد يبرر الفسخ إذ يتعين أخذ أحكام البند التاسع مفسرة على ضوء أحكام البند العاشر منه.... وأما عن نسبة التراخي في توقيع العقد النهائي إلى المشتري.... فواقع الحال أنه قد تم إنذار المشتري بالأخذ بالشفعة في 22 أغسطس سنة 1973 وأعقبه رفع دعوى الشفعة... وهو ما يكفي لوقف سريان الأجل المضروب لتوقيع العقد النهائي الخاص ببيع المشفوع فيه تربصاً من المشتري لحين استقرار "حقه بهذه الصفة" وكان ما قرره الحكم في هذا الشأن هو استخلاص موضوعي سائغ في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تحتمله عبارات العقد، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب السادس أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بحقه في العدول عن العقد وعدم التوقيع على العقد النهائي مقابل رد معجل الثمن ودفع تعويض قدره المتعاقدان بخمسة آلاف جنيه طبقاً للبند الثاني عشر من العقد الذي يعطيه الحق في طلب فسخ العقد وفقاً للمواد من 265 إلى 270 من القانون المدني، وأنه قام فعلاً بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة وأنذر المطعون عليه الأول المشتري بذلك مما مؤداه انفساخ العقد وانحلاله بإرادة المتعاقدين استعمالاً للرخصة المنصوص عليها في البند المذكور التي لا مخالفة فيها للنظام العام أو الآداب غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن دفاع الطاعن يعني أن المبيع كان بالعربون وأن العقد خلو من مثل هذا الشرط وأن البند سالف الذكر صورة من صور الشرط الجزائي الاتفاقي، فخالف بذلك الثابت بالأوراق، وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود مما سبق بيانه في الرد على السببين الرابع والخامس من أن تفسير العقود والشروط، أمر تستقل به محكمة الموضوع طالما تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد، ولما كان الثابت أن البند الثاني عشر من العقد آنف الذكر ينص على أنه إذا تراجع البائع عن التوقيع على العقد النهائي يكون ملزماً برد المبلغ الذي استلمه فضلاً عن حق المشتري في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك وأن الطرفين اتفقا على أن يكون التعويض في هذه الحالة مماثلاً لمقدم الثمن وقدره 5000 جنيه، وقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن في هذا الصدد بأن البند المذكور "يردد صورة واضحة من صور الشرط الجزائي الاتفاقي وعبارات باقي البنود في مجموعها قاطعة الدلالة في أن البيع بات" وكان ما خلص إليه الحكم في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتؤدي إليه عبارات العقد في مجموعها ولا خروج فيه عن المعنى الذي تحتمله تلك العبارات وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون عليهم الثاني والثالث والرابع في الشفعة لأنهم لم يودعوا كامل الثمن الحقيقي للصفقة المبيعة خزانة المحكمة في الميعاد المنصوص عليه في المادة 942 من القانون المدني إذ أودعوا مبلغ 36465 جنيه على أساس أن المساحة المبينة 1215.5 متراً مربعاً وأن ثمن المتر 30 جنيه ثم تبين من كتاب المساحة المؤرخ 13 أكتوبر سنة 1973 أن المساحة المبيعة 1249.52 متراً مربعاً فيكون الثمن الحقيقي لها 37485.600 جنيه غير أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بأن الشفعاء لما تبينوا حقيقة مساحة الأرض المبيعة تصالحوا مع المشتري وأقروا جميعاً بأحقية الطاعن في صرف باقي الثمن عنها على أساس 30 جنيه للمتر ومقداره 32485.600 جنيه وهو مبلغ يدخل ضمن المبلغ المودع وأنذروه بذلك وأنه ليس ثمة ما يمنع طالب الشفعة من الاتفاق مع المشتري على أداء معجل الثمن الذي دفع مما أضحى معه الثمن المودع زائداً، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن لم يكن طرفاً في هذا الصلح فلا يحاج به فضلاً عن أن القانون يستلزم إيداع كامل الثمن عن الصفقة برمتها بصرف النظر عما عجل من الثمن إلى البائع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 942/ 2 من القانون أنه يجب على الشفيع أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى، وقد هدف المشرع من هذا الإيداع ضمان الجدية في طلب الشفعة, والشفيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى طرفي عقد البيع سبب الشفعة، فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن "طالبي الشفعة بصفاتهم قد أودعوا خزانة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مبلغ 36867 جنيه على ذمة الفصل في الدعوى تأسيساً على أن القدر المبيع هو 1215.5 متراً مربعاً بواقع 30 جنيه للمتر المربع من ذلك مبلغ 36465 جنيه الثمن الوارد بالعقد و402 جنيه أتعاب تحرير العقد والسمسرة وذلك بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1973 ولما تبين لهم من كتاب المساحة المؤرخ 13 من أكتوبر سنة 1973 أن المساحة المبيعة هي 1249.52 متراً مربعاً تصالحوا مع المشتري (المطعون عليه الأول) بعقد تاريخه 22 أكتوبر 1973 أقروا جميعاً بأحقية البائع (الطاعن) في صرف باقي الثمن على أساس 30 جنيه للمتر المربع ومقدار ذلك 32485.600 جنيهاً وهو مبلغ يدخل ضمن المبلغ المودع وقاموا بعرض إقرار تصالحهم وإقرار الصرف على البائع بإنذار عرض معلن له في 24 أكتوبر سنة 1973 ومن ثم يكون ثمن القدر المبيع قد أودع قبل رفع الدعوى سواء بالنسبة للمساحة الواردة بالعقد أو بالنسبة للمساحة التي تبين بعد ذلك أنها تزيد عنه طالما أنه ليس ثمة ما يمنع طالبي الشفعة من الاتفاق مع المشتري على أداء معجل الثمن الذي دفعه ويضحى الثمن المودع يزيد عن ذلك الذي يستحقه البائع سواء بالنسبة للمساحة الواردة بالعقد أو تلك التي تبين بعد ذلك حقيقة مقدارها وفق بيانات المساحة، وكان الاتفاق الذي تم بين الشفعاء (المطعون عليه الثاني والثالث والرابع) والمشتري (المطعون عليه الأول) لا يخالف القانون بل إن التراضي في هذه الحالة الذي ينتج أثره في إتمام الشفعة هو ذلك الذي يتم بقبول المشتري بعد إبداء الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة ولا تثريب على الشفيع في هذه الحالة أن يؤدي إلى المشتري ما عجله إلى البائع من الثمن ومن ثم فإن ما قرره الحكم من أن المبلغ المودع حسبما سلف البيان يفي بما يستحقه البائع من ثمن حقيقي للعقار المبيع يكون في محله، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وشابه التناقض والقصور في التسبيب، ذلك أنه قرر أن الإيداع ورفع الدعوى من جانب الشفعاء كان في 8 سبتمبر سنة 1973، وأن الإيداع كان لمبلغ 36465 جنيه، وأن إنذار العرض من جانب الشفعاء عن الصلح الذي تم بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1973 أعلن به الطاعن في 24 أكتوبر سنة 1973 مما يفيد أنه قد تم بعد الإيداع ورفع الدعوى في 8 سبتمبر سنة 1973 ثم عاد الحكم وقرر أن إنذار العرض المذكور قد أعلن قبل رفع الدعوى سواء بالنسبة للمساحة الواردة بالعقد أو بالنسبة للمساحة التي تبين بعد ذلك أنها تزيد عنه، مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والتناقض والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه - حسبما يبين من مدوناته السابق إيرادها في الرد على السبب الأول - لم يقرر أن إنذار العرض الذي أعلن إلى الطاعن في 24 أكتوبر سنة 1973 قد تم قبل رفع دعوى الشفعة، وإنما خلص من عقد الصلح الذي أبرم بين الشفعاء والمشتري الذي كان قد عجل إلى البائع جزءاً من الثمن، أن الثمن المودع خزانة المحكمة قبل رفع الدعوى يزيد عما يستحقه الطاعن سواء بالنسبة للمساحة الواردة بالعقد أو بالنسبة للمساحة التي تبين بعد ذلك أنها تزيد عنه لأنه ليس ثمة ما يمنع طالبي الشفعة من الاتفاق مع المشتري على أن يؤدوا له معجل الثمن الذي دفعه، ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين أولهما أن المطعون عليه الأول باع إلى المطعون عليه الخامس العقار موضوع النزاع بتاريخ 18 أغسطس سنة 1973 قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة الذي أعلن إلى الطاعن والمطعون عليه الأول في 22 أغسطس سنة 1973 ورد عليهم هذا الأخير بإنذار بتاريخ 25 أغسطس سنة 1973 بأنه قد باع العقار إلى المطعون عليه الخامس، مما كان يتعين معه توجيه إجراءات الأخذ بالشفعة إلى المشتري الأخير طبقاً للمادة 938 من القانون المدني إذا فسخ العقد الأول بالعقد الثاني ولا يؤثر في ذلك أن الصلح والتفاسخ للعقد الثاني الذي أبرم بين المطعون عليه الأول وطالبي الشفعة لأن الشفيع يتلقى حقه في الشفعة من البائع فالشفعاء لا يستطيعون الاستناد إلى العقد الأول في تقدير حق الشفعة له، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، واعتد بالصلح المبرم بين المطعون عليه الأول والشفعاء رغم أن الطاعن لم يشارك فيه، والوجه الثاني أن عقد البيع الأول قد فسخ بتحقق الشرط الصريح الفاسخ، وانتقلت ملكية العقار المشفوع فيه بعقد مسجل كما تنبئ بذلك مستندات الطاعن ومن ثم فإنه ما كان يصح الاستناد إليه في طلب الشفعة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أنه وإن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع لمشتري ثان قبل إعلان أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة، فإنه يسري في حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صورياً، فإن ادعى الشفيع صوريته كان من حقه باعتباره من الغير إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات، فإن أفلح اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني، لما كان ذلك وكان الثابت أن الشفعاء وجهوا إجراءات الشفعة بناء على عقد البيع الأول واختصموا كلاً من المشتري الأول والثاني في الدعوى ونعوا على عقد البيع الثاني صوريته، وقد تضمن عقد الصلح المؤرخ 22 أكتوبر سنة 1973 عدول المطعون عليهما الأول والخامس عن ذلك البيع المقول بحصوله بتاريخ 18 أغسطس سنة 1973 والإقرار بحق الشفعاء في الأخذ بالشفعة طبقاً للعقد الأول، مما مؤداه أن طرفي عقد البيع الأخير المدعي بصوريته قد عدلا عنه وفقاً لعقد الصلح المذكور ومن ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع الأول قائماً واعتد به في الشفعة دون البيع الثاني ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس, هذا والنعي في وجهه الثاني من أن عقد البيع الأول قد فسخ بتحقق الشرط الصريح الفاسخ مردود بما سلف بيانه في الرد على السببين الرابع والخامس من حق محكمة الموضوع في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأن تفسير محكمة الموضوع في هذا الصدد تحتمله عبارات العقد وقد انتهت إلى رفض دعوى فسخ هذا العقد بأسباب سائغة، لما كان ذلك وكان ما ذهب إليه الطاعن من أن العقار المشفوع فيه قد انتقلت ملكيته بعقد مسجل، هو نعي غير مقبول لأنه يقوم على واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق