جلسة 16 من يناير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلاده واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.
----------------
(31)
الطعن رقم 732 لسنة 54 القضائية
(1، 2) وكالة "الوكالة المستترة". عقد.
(1) الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم الطعن بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً. أثرها. انصراف أثر العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة.
(2) الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية. إثباتها على عاتق مدعيها وفقاً للقواعد العامة في الإثبات. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة ما لم يوجد مانع مادي أو أدبي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 5262 لسنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب طرد الطاعن ومورثة المطعون ضدها الثانية من شقة النزاع المملوكة لها والتي أقاما فيها على سبيل التسامح، وإذ رفضا إنهاء الاستضافة فقد أقامت دعواها. أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى بالاستئناف 5119 لسنة 100 ق القاهرة، وبتاريخ 15/ 2/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن والمطعون ضدها الثانية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه شقة النزاع مستعيراً اسم المطعون ضدها الأولى تهرباً من ديون مستحقة عليه، وأنه لم يحصل منها على ورقة ضد لوجود مانع أدبي إذ هي ابنة زوجته وقد قام بتربيتها، وقدم المستندات الدالة على ذلك وطلب من المحكمة تمكينه من إثبات الصورية بكافة الطرق إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الدفاع الجوهري ولم ترد عليه بما يصلح رداً فجاء حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 713 من القانون المدني على أن "تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالعقد الذي يتعامل مع الوكيل" وفي المادة 106 من هذا القانون على أنه "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه الأصيل الذي وكله في إبرام العقد، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر، ولما كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذي يسر فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعي بقيامها أن يكتب وجودها، ويكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة والأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، فيجوز في هذه الحالة إثباته بكافة الطرق إعمالاً للمادة 63 من قانون الإثبات، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه لشقة النزاع مستعيراً اسم المطعون ضدها الأولى تهرباً من ديون مستحقة عليه وأنه يقيم بتلك الشقة باعتباره مشترياً لها، وقدم تدليلاً على ذلك بعض إيصالات بسداد جزء من ثمن شقة النزاع وبما يفيد مديونيته لبنك مصر بعد وضع الشركة المملوكة له تحت الحراسة وكان الطاعن قد تمسك أيضاً بوجود مانع أدبي حال بينه وبين الحصول من المطعون ضدها الأولى على دليل كتابي، وكانت محكمة الاستئناف قد أغفلت هذا الدفاع الجوهري وقعدت عن إعمال سلطتها في تقدير ما إذا كانت علاقة الطاعن بالمطعون ضدها الأولى من واقع ظروف الدعوى وملابساتها تعد كافية ليقوم مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي تمهيداً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما بالبينة، واكتفت بما أوردته في حكمها المطعون عليه من أن قيام الطاعن بدفع ثمن الشقة على فرض صحته لا يؤثر على ثبوت الملكية للمطعون ضدها الأولى وهو ما لاً يصلح رداً على دفاع الطاعن الذي لو صح لكان من شأنه أن يغير وجه النظر في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور وبالإخلال في حق الدفاع بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق