جلسة 22 من فبراير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود راسم, محمود صدقي خليل وسعيد صقر.
---------------
(113)
الطعن رقم 174 لسنة 50 القضائية
(1) تأميم. اختصاص "اختصاص ولائي". عمل "علاقة العمل".
تأميم الشركة وتبعيتها لمؤسسة عامة. احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص وعلاقتها بالعالمين بها علاقة عقدية. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى العامل وإن كان مصدر حقه قرار صادر من الوزير المختص.
(2، 3) عمل. شركات "شركات القطاع العام".
(2) العاملون بالجهات النائية بشركات القطاع العام. أحقيتهم في السفر على نفقتها. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذاً للائحة رقم 3309 لسنة 1966. تحديد المناطق النائية. اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة ببيانها.
(3) صدور قرار من المؤسسة بإباحة السفر المجاني بشروط معينة هو تقدير لميزة عينية إضافية. عدم اعتباره تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 50 لسنة 1977 كلي أسوان، وطلب فيها الحكم بأحقيته للمقابل النقدي لعدد ثلاث تذاكر سفر بالسكك الحديدية له ولعائلته مرتين بالمجان والثالثة بربع أجر، وإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع له هذا المقابل من سنة 1970 حتى تاريخ رفع الدعوى، وبتاريخ 25/ 4/ 1977 قضت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 25/ 2/ 1979 بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي لتذكرة سفر واحدة بالمجان بالسكك الحديدية له ولعائلته من أسوان إلى محل إقامته (أرمنت) عن الفترة من سنة 1970 إلى سنة 1975 وبأحقيته للمقابل النقدي لعدد 2 تذكرة وبحد أقصى ثلاثة أفراد من أسوان إلى القاهرة عن الفترة من سنة 1976 حتى تاريخ رفع الدعوى في 23/ 1/ 1977، وإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع له متجمد استحقاقاته السابقة وقدره 161.781 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية أسوان - وقيد استئنافها برقم 47 لسنة 54 ق. وبتاريخ 6/ 12/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 28/ 12/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص الولائي، وفي بيان ذلك تقول إن الدعوى في حقيقتها تتضمن طعناً على قرار المؤسسة الصادر من وزير الإسكان بشأن سفر العاملين بالشركة على نفقتها وهو قرار إداري ينعقد الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة به لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان تأميم الشركة وجعلها تابعة لمؤسسة عامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينفي عنها شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة والمؤسسة العامة، ولا يمس شكلها القانوني الذي كان لها قبل التأميم، كما أن تبعية الشركة للمؤسسة العامة تقتصر على مجرد الإشراف عليها ورقابتها، وكان مؤدى ذلك أن الشركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة وإنما تدار عن طريق مجلس إدارتها, ومن ثم فهي لا تمثل جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص وتبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية, وهو ما اتجه إليه الشارع عند وضعه نظم العاملين بشركات القطاع العام بالقرارات الجمهورية 1598 لسنة 1961 و3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 ثم بالقانون رقم 61 لسنة 1971 مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعاوى التي يرفها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها، ولا يغير من ذلك أن يكون منشؤها قراراً صادراً من الوزير المختص, إذ تقتصر سلطة القضاء على إعمال هذا القرار على المنازعة المطروحة, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى, فإنه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن، مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن المؤسسة المصرية العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية التي تتبعها الشركة أصدر قراراً في سنة 1969 تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بتحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين بها السفر على نفقة الشركة وحصرتها في مناطق الواحات الصحراء الشرقية والغربية ومنطقة سيناء، وإذ كان المطعون ضده من العاملين بفرع الشركة بأسوان، وهي ليست من الجهات النائية المبينة بذلك القرار، ومن ثم فلا يحق له التمتع بميزة السفر المجاني، كما أن المؤسسة المذكورة أصدرت قراراً في سنة 1970 منحت فيه حق السفر للعاملين في المناطق الواقعة في محافظات جنوب أسيوط وسواحل البحر الأحمر من منطقة العمل إلى محل إقامتهم المثبت بملف خدمتهم أو الجهة التي يختارونها بشرط ألا تزيد التكلفة عما كانت ستتكلفه الشركة لو تم السفر إلى محل الإقامة وذلك لمرة واحدة سنوياً واستبعدت من مناطق سريان هذا القرار العاملين المقيمين محلياً في ذات الجهة، وإذ كان الثابت بملف خدمة المطعون ضده أنه يقيم بالسيل الريفي بمحافظة أسوان، وهي ذات المنطقة التي يعمل بها، ومن ثم فهو لا يستحق أيضاً تذكر السفر المجانية ولا مقابلها النقدي طبقاً لهذا القرار الأخير، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقيته لها، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام قد نص في المادة 53 منه - المقابلة للمادة 74 من القانون 61 لسنة 1971 - على أنه "تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة، ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثني من هذه الفئات في الحالات التي تقضي ذلك، وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر"، وبناء على هذا التفويض أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2759 لسنة 1967 ونص في المادة 44 منه على أن "يرخص للعامين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً"، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة هو الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية التي يعملون بها, لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أحال بدوره إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى معتمداً إياه سنداً لقضائه ومحمولاً على أسبابه، وكان الثابت بمطالعة هذا التقرير - المقدمة صورته الرسمية ضمن حافظة مستندات الطاعنة - أن الخبير أثبت في محضر أعماله نص الكتاب الصادر من المؤسسة المصرية العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية رقم 112 لسنة 1970 المبلغ للشركة الطاعنة الذي ورد به أنه "أعيد عرض الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 31/ 1/ 1970 حيث قرر المجلس أنه ما زال عند قراره السابق في شأن تحديد الجهات النائية الثلاثة, وقرر الموافقة على سفر العاملين دون عائلاتهم على نفقة المؤسسة أو الشركة ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها في المناطق التي تقع في المحافظات قبلي أسيوط إلى الجهة الموجودة بها محل إقامتهم المثبت بملف خدمتهم أو إلى الجهة التي يختارونها بشرط ألا تزيد التكلفة عما كانت ستتكلفه المؤسسة أو الشركة لو تم السفر إلى محل الإقامة وذلك لمدة واحدة سنوياً" ولم يرد بهذا الكتاب أن منطقة أسوان من الجهات النائية السابق تحديدها بالقرار السابق لمجلس الإدارة، ورغم أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الجهات النائية قد سبق تحديدها في سنة 1969 وحصرها في مناطق الواحات والصحراء الشرقية والغربية وسيناء, فقد أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهري باعتبار أن المطعون ضده من العاملين بمنطقة أسوان, الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة المطروحة. ولا يقدح في ذلك أن القرار الصادر من المؤسسة في سنة 1970 المشار إليه آنفاً قد أباح للعاملين بمحافظة أسوان حق السفر المجاني بشروط معينة إذ هو لا يتعلق بتحديد الجهات النائية على نحو ما ورد بالتحفظ الوارد بصدر كتابها سالف البيان والذي أكدت فيه أنها ما زالت عند قرارها السابق في شأن تحديد تلك الجهات, الأمر الذي يقطع بأن قرار المؤسسة الصادر في سنة 1970 هو تقرير لميزة عينية خاصة بالعاملين بالمناطق الواقعة جنوب محافظة أسيوط, ولا شأن له بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967, إذ لا تملك المؤسسة وضع أحكام خاصة تقيد من حق العاملين الناشئ عن هذا القرار الأخير وكل ما لها إعمالاً للتفويض هو تحديد المناطق النائية, أما الجهة المنوط بها وضع هذه الأحكام الخاصة فهي الوزير المختص دون المؤسسة وهو ما نصت عليه صراحة المادة 47 من قرار رئيس الوزراء سالف الذكر بأنه "يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وضع أحكام خاصة لمقتضيات ضرورية تستلزم ذلك فيما عدا فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال الواردة بها". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص أن "النعي على حكم محكمة أول درجة بمخالفة الواقع والقانون على أساس أن المستأنف ضده لا يستحق ما قضى له به لأنه يقيم بدائرة محافظة أسوان هذا القول لا يتفق وروح نص المادة 47 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 ولا الكتاب الدوري رقم 112 لسنة 1970 لأن المقصود بعبارة الجهة الموجود بها محل إقامتهم المبينة بملفات خدمتهم ليست الجهة التي يقيم بها العامل وأسرته الصغيرة المكونة من أولاده وزوجته بجوار محل عمله وإنما المقصود بها هو موطنه الأصلي الذي به أسرته الكبيرة، أباؤه وأجداده وعشيرته..". ومفاد ذلك أن الحكم اعتبر أن قرار المؤسسة المشار إليه إنما يستند إلى نص المادة 47 من قرار رئيس الوزراء سالف الذكر، دون أن يواجه الدفاع الجوهري للشركة الطاعنة من أن قرار المؤسسة المذكورة قد استبعد من نطاق سريانه العاملين المقيمين محلياً بذات الجهة الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون والقصور، بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق