الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 سبتمبر 2023

الطعن 684 لسنة 45 ق جلسة 22 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 114 ص 595

جلسة 22 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، فهمي عوض مسعد، عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر.

-----------------

(114)
الطعن رقم 684 لسنة 45 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم في نزاع تال. شرطه. اتحاد الخصوم في الدعويين. لا يغير من ذلك تعلق الحكم السابق بمسألة كلية شاملة.
(2) عمل "علاقة العمل". وكالة.
الإشراف المالي والإداري لمديرية التربية والتعليم على المدرسة الخاصة. اعتبارها نائبة عن صاحب المدرسة. قانون رقم 16 لسنة 1969. عدم التزام الجهة المشرفة بأجر العامل المستحق خلال فترة الإشراف.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن قوة الأمر المقضي لا تكسب الحكم حجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم حتى وإن تعلق قضاء الحكم بمسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، إذ أن وحدة المسالة في الدعويين وكونها كلية شاملة لا يجوز إزاء صراحة نص المادة وإطلاقه أن تمنع من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى قد تغير أحدهما أو كلاهما، وإذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم....... أن أياً من الطاعنتين لم تكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذا فصل في النزاع على خلاف ذلك الحكم السابق لا يكون قد خالف القانون.
2 - إذ كان مفاد نص المادة 40 من القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص أن الإشراف المالي والإداري على المدرسة لا يجعل الجهة القائمة عليه صاحبة عمل، وإنما هي بصريح نص المادة نائبة عن صاحب المدرسة نيابة قانونية، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بصفته ممثلاً لمدرية التربية والتعليم بأسيوط التي كانت تتولى الإشراف المالي الإداري على المدرسة قبل استيلاء الوزارة عليها، وكان اختصام المطعون ضده بهذه الصفة لا يجعل منه صاحب عمل، لما كان ذلك وكان حكم المادة 85 من قانون العمل لا يسري إلا على أصحاب الأعمال فإن الحكم إذ قضى بعدم التزام المطعون ضده بفرق الأجر المطالب به لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 1410 لسنة 1973 عمال كلي أسيوط على المطعون ضده "وزير التربية والتعليم بصفته" وطلبتا الحكم باعتبار أجرهما الشهري 12 جنيهاً للأولى، 9 جنيهات للثانية اعتباراً من 25/ 9/ 1958 وبحقهما في العلاوات الدورية من تاريخ التعيين مع إلزام المطعون ضده بصرف الفروق المستحقة لهما حتى تاريخ الحكم، وقالتا بياناً لها أنها التحقتا بالعمل بمدرسة الخياط الواصفية للبنات في سنة 1953، ثم خضعت المدرسة للإشراف المالي والإداري لمديرية التربية والتعليم إلى أن استولت الوزارة عليها في سنة 1971، ولما كان أجرهما خلال فترة الإشراف المشار إليها يقل عن أجر عن أجر أقرانهما بمدارس الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 160 لسنة 1958 والقرار الوزاري الصادر بلائحته التنفيذية فقد أقامتا الدعوى بطلباتهما السالفة البيان، وبتاريخ 5/ 12/ 1973 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 26/ 6 لسنة 1974 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة الأولى مبلغ 227.250 جنيهاً وللطاعنة الثانية مبلغ 454.500 جنيهاً. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد الاستئناف برقم 247 لسنة 49 قضائية. وبتاريخ 23/ 3/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 4/ 1/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على نفي مسئولية المطعون ضده على فرق الأجر المطالب به، وإذ كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 248 لسنة 48 قضائية أسيوط قد قرر مسئولية المطعون ضده عن حقوق العاملين بالمدرسة وقطع بذلك في خصوص هذه المسئولية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي فخالف بذلك القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 101 من قانون الإثبات تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً" ومفاد ذلك أن قوة الأمر المقضي لا تكسب الحكم حجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم حتى وإن تعلق قضاء الحكم بمسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، إذ أن وحدة المسالة في الدعويين وكونها كلية شاملة لا يجوز إزاء صراحة نص المادة وإطلاقه أن تمنع من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى قد تغير أحدهما أو كلاهما، وإذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 248 لسنة 48 قضائية أسيوط أن أياً من الطاعنتين لم تكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في النزاع على خلاف ذلك الحكم السابق لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضده لا يلتزم بفرق الأجر عن المدة التي كانت فيها المدرسة تحت إشرافه المالي والإداري، وإذ كانت المادة 85 من قانون العمل تقضي بمسئولية أصحاب العمل متضامنين عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل، وكانت وزارة التربية والتعليم قد استولت على المدرسة فيما بعد وصارت ملتزمة بوفاء حقوق العاملين بها عن الفترة السابقة على الاستيلاء فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 40 من القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص تنص على أنه "يترتب على وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري أن ترفع يد صاحب المدرسة عنها وتتولى مديرية التربية والتعليم المختصة إدارتها نيابة عنه", ومفاد ذلك أن الإشراف المالي الإداري على المدرسة لا يجعل الجهة القائمة عليه صاحب عمل وإنما هي بصريح نص المادة نائبة عن صاحب المدرسة نيابة قانونية, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بصفته ممثلاً لمديرية التربية والتعليم بأسيوط التي كانت تتولى الإشراف المالي والإداري على المدرسة قبل استيلاء الوزارة عليها، وكان اختصام المطعون ضده بهذه الصفة لا يجعل منه صاحب عمل. لما كان ذلك وكان حكم المادة 85 من قانون العمل لا يسري إلا على أصحاب الأعمال فإن الحكم إذ قضى بعدم التزام المطعون ضده بفرق في الأجر المطالب به لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن مرتب كل منهما وقت نفاذ القانون رقم 160 لسنة 1958 كان يجاوز مرتب أقارنهما عند التعيين ولا محل للقول بأن هذا المرتب يدخل في حساب العلاوات الدورية التي منحت لهما، وإذ كان المقصود بالأجر في حكم ذلك القانون الأجر الأساسي بعد استبعاد العلاوات الدورية، وكان أجر كل منهما وفقاً لذلك يقل عن أجر أقرانهما عند التعيين فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على دعامتين إحداهما أن المطعون ضده غير ملزم بفرق الأجر المطالب به والأخرى أن أجر الطاعنتين وقت نفاذ القانون رقم 160 لسنة 1958 كان يجاوز أجر أقرانهما عند التعيين، وكانت الدعامة الأولى للحكم كافية لحمل قضائيه فإن النعي عليه في شأن الدعامة الثانية أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق