الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 سبتمبر 2023

الطعن 1127 لسنة 49 ق جلسة 22 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 115 ص 600

جلسة 22 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، فهمي عوض مسعد، محمد محمود راسم وسعيد صقر.

---------------

(115)
الطعن رقم 1127 لسنة 49 القضائية

استئناف "الخصوم فيه". دعوى "الصفة".
صدور الحكم الابتدائي على الخصم بصفته. إغفاله بيان هذه الصفة في صحيفة الاستئناف. لا خطأ طالما أن ما ورد بها يفصح عن أنه أقام الاستئناف بذات الصفة التي اختصم بها أمام محكمة أول درجة.

---------------
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن اختصم في الدعوى الابتدائية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وأن استئناف الحكم الصادر في تلك الدعوى رفع منه دون بيان لهذه الصفة صراحة في صحيفته بيد أن ما جاء بهذه الصحيفة - المرفقة صورتها الرسمية بملف الطعن - بفصح عن أنه أقام ذلك الاستئناف بالصفة المذكورة، إذ أشير فيها إلى موضوع النزاع وطلبات المطعون ضدها التي طرحت على محكمة الدرجة الأولى ومنازعته في هذه الطلبات والحكم عليه بشأنها، وأسباب استئنافه له، فتكون صحيفة الاستئناف بهذا النهج الذي التزمته مشتملة على بيانات عن المستأنف تدفع عنه كل تجهيل بما يجعلها كافية للدلالة على أن الاستئناف من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إذ، المقصود من أحكام القانون في هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إعلان ذوي الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومن ثم فإن كل ما يكفي للدلالة على ذلك يحقق الغاية التي يهدف إليها القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن أقامه بصفته وزيراً للمالية وليس بصفته التي كان مختصماً بها أمام المحكمة الابتدائية بغير أن تشمل صحيفة الاستئناف على ما يؤيد هذا المذهب الذي التزامه الحكم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2710 سنة 1974 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعن - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للهيئات العامة للتأمين والمعاشات - طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 780 جنيهاً وما يستجد بواقع 20 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 3/ 9/ 1973. وقالت بياناً لها إن زوجها......... كان مقيداً بجدول المحامين أمام المحاكم المختلطة ونقل بعد إلغائها إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية ثم أحيل إلى القاعد وتقاضى معاشاً شهرياً مقداره 40 جنيهاً وإذ توفي بتاريخ 3/ 12/ 1967 وصرف إليها معاشاً شهري مقداره عشرة جنيهات فقط مع أنها تستحق عشرين جنيهاً ومنع عنها المعاش بعد خمس سنوات من وفاته فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان، وبتاريخ 9 من فبراير سنة 1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 1840 جنيهاً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 542 سنة 49 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 28 من مارس سنة 1979 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن في غرفة المشورة, وتحددت لنظره أخيراً جلسة 4 من يناير سنة 1981, وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وبياناً لهما يقول إن المطعون ضدها اختصمت في دعواها الطاعن بصفته الرئيس الأعلى للهيئة التأمين والمعاشات وألزمه الحكم الابتدائي بطلباتها بهذه الصفة وإذ رفع الاستئناف من وزير المالية بصفته فيكون المقصود بذلك الصفة التي كان مختصماً بها أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يؤثر في ذلك خلو صحيفته من عبارة "بصفته الرئيس الأعلى لهيئة التأمين والمعاشات" لأن بياناتها كافية في الدلالة على أن المستأنف هو وزير المالية بصفته تلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن وزير المالية بصفته ليس هو ذات المحكوم عليه في الدعوى الابتدائية دون بيان الأسباب التي استند إليها في ذلك فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك لأنه وإن كان البين من الأوراق أن الطاعن اختصم في الدعوى الابتدائية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين والمعاشات وأن استئناف الحكم الصادر في تلك الدعوى رفع منه دون بيان لهذه الصفة صراحة في صحيفته, بيد أن ما جاء بهذه الصحيفة - المرفقة صورتها الرسمية بملف الطعن - يفصح عن أنه أقام ذلك الاستئناف بالصفة المذكورة إذ أشير فيها إلى موضوع النزاع وطلبات المطعون ضدها التي طرحت على محكمة الدرجة الأولى ومنازعته في هذه الطلبات والحكم الصادر عليه بشأنها وأسباب استئنافه له، فتكون صحيفة الاستئناف بهذا النهج الذي التزمته مشتملة على بيانات عن المستأنف ترفع عنه كل تجهيل بما يجعلها كافية للدلالة على أن الاستئناف مرفوع من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إذ المقصود من أحكام القانون في هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومن ثم فإن كل ما يكفي للدلالة على ذلك يحقق الغاية التي يهدف إليها القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن أقامه بصفته وزيراً للمالية وليس بصفته التي كان مختصماً بها أمام المحكمة الابتدائية بغير أن تشمل صحيفة الاستئناف على ما يؤيد هذا المذهب الذي التزمه. الحكم, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق