جلسة 31 من مارس سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، إبراهيم فودة، محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبي.
----------------
(185)
الطعن رقم 694 لسنة 47 القضائية
دعوى "سقوط الخصومة". حكم "الأحكام القطعية".
الحكم القطعي، ماهيته. سقوط الخصومة لا أثر له على الأحكام القطعية فيها أو الإجراءات السابقة عليها بما فيها صحف الدعاوى أو الاستئناف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 148 لسنة 1974 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما من تركة. مورثه المرحوم...... مبلغ 834 مليم و118865 جنيه، وقالا شرحاً للدعوى أن وزارة الأوقاف أقامت الدعوى رقم 1658 لسنة 1940 مدني القاهرة الابتدائية التي قيدت فيما بعد برقم 7938 لسنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المرحوم........، ثم اختصمت ورثته - ومن بينهم المطعون عليه - بعد وفاته وطلبت الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها من تركة مورثهم المبلغ سالف الذكر باعتباره مستحقاً لها عن الوقف المبين بصحيفة الدعوى في المدة من 16/ 11/ 1926 إلى 14/ 8/ 1932 وقضى بتاريخ 29/ 12/ 1973 بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون عليه فأقام الطاعنان الدعوى رقم 148 لسنة 1974 مدني شمال القاهرة الابتدائية بالطلبات سالفة البيان، دفع المطعون عليه بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، وبتاريخ 19/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1974 لسنة 91 ق مدني القاهرة. وبتاريخ 13/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الأحكام القطعية - والإجراءات السابقة عليها - التي لا تسقط بسقوط الخصومة طبقاً لنص المادة 137 من قانون المرافعات هي الأحكام التي تحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه، ولما كان قد صدر حكم بتاريخ 15/ 4/ 1966 في الدعوى رقم 1658 لسنة 1940 مدني القاهرة الابتدائية - التي قيدت برقم 7938 لسنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية - قضى برفض الدفع بسقوط الخصومة المبدى من المطعون عليه في تلك الدعوى فيكون حكماً قطعياً إذا حسم النزاع في مسألة متفرعة عنه، فلا يسقط هذا الحكم بصدور الحكم في الدعوى بعد ذلك بتاريخ 29/ 12/ 1973 بسقوط الخصومة، ولا تزول الآثار القانونية التي ترتبت على إعلان صحيفتها بشأن انقطاع مدة التقادم، وإذ رفع الطاعنان الدعوى رقم 148 لسنة 1974 مدني شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 14/ 1/ 1974 بذات الطلبات في الدعوى السابقة رقم 7938 لسنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية فيكون رفعها قد تم قبل اكتمال خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم الصادر برفض الدفع بسقوط الخصومة في 15/ 4/ 1966 مما يترتب عليه عدم سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم غير أن الحكم المطعون فيه قضى بما يخالف ذلك فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن الحكم القطعي هو الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، ومفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 137 من قانون المرافعات الحالي - أنه إذا صدر حكم قطعي في الدعوى فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة ولو كان صادراً في مسألة متعلقة بسير الخصومة، كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة وبمنأى عن السقوط، ومن ذلك صحف الدعاوى والاستئناف، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم 148 لسنة 1974 مدني شمال القاهرة الابتدائية رفعت للمطالبة بذات الحق الذي رفعت الدعوى رقم 1658 لسنة 1940 مدني القاهرة الابتدائية "7938 لسنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية" للمطالبة به، والتي صدر الحكم فيها بتاريخ 15/ 4/ 1966 قضى برفض الدفع بسقوط الخصومة، وهو حكم قطعي، مما مؤداه أنه لا يترتب على الحكم الصادر بتاريخ 29/ 12/ 1973 بسقوط الخصومة سقوط الحكم القطعي الصادر بتاريخ 15/ 4/ 1966 أو الإجراءات السابقة عليه ومنها صحيفة الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأسس قضاءه على سقوط هذا الحكم والإجراءات السابقة عليه بما في ذلك صحيفة الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق