الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

الطعن 110 لسنة 51 ق جلسة 8 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 117 ص 557

جلسة 8 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، زكي المصري ومنير توفيق.

---------------

(117)
الطعن رقم 110 لسنة 51 القضائية

اختصاص "اختصاص ولائي". جمارك.
دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المفرج عنها مؤقتاً لعدم تصديرها خلال المدة المصرح بها. اختصاص القضاء العادي دون غيره بنظرها. علة ذلك.

---------------
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة وكان وزير الخزانة قد أصدر قراره رقم 45 لسنة 1963 الذي أوجب إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها وإلا استحقت الضرائب والرسوم فضلاً عن الغرامة، لما كان ذلك وكانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً وهو فرض الغرامات الجمركية الواردة في المواد من 114 إلى 118 - ومن بينها مخالفة نظام الإفراج المؤقت - وتحصيلها بطريق الحجز الإداري، وكان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على السيارة بالإضافة إلى مبلغ الغرامة وذلك استناداً إلى قانون الجمارك 66 لسنة 1963، وإذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص، فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هي المختصة بنظر دعوى الطاعن في شقها الخاص بالمطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى 2993 لسنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب إلزامهما متضامنين بأن يؤدياً له مبلغ 1179 ج و800 م وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 18/ 3/ 1973 أفرج للمطعون ضده الأول عن سيارة تحت نظام الموقوفات وذلك بضمان المطعون ضده الثاني ولما كانت السيارة المذكورة لم تصدر للخارج بعد انتهاء مدة صلاحية سيرها بالبلاد في 18/ 4/ 1975 فإنه يستحق عليها رسوماً جمركية قدرها 1073 ج و300 م بالإضافة إلى مبلغ 107 ج و500 م غرامة تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة 118 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 وهو ما رفعت الدعوى للمطالبة به، وبتاريخ 27/ 12/ 1979 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 846 سنة 97 ق وبتاريخ 17/ 11/ 1980 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المادة 101 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة الذي أصدر استناداً إلى هذا التفويض التشريعي قراره رقم 45 لسنة 1963 متضمناً النص على وجوب إعادة تصدير تلك البضائع إذا ما زال سبب الإفراج عنها وإلا استحقت عليها الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عن توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من القانون سالف الذكر، ولما كانت الغرامة المشار إليها تفرض - طبقاً للمادة 119 من ذات القانون - بقرار من مدير الجمرك المختص الذي لم يخول سلطة الإلزام بالضرائب والرسوم المستحقة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى - مؤيداً الحكم الابتدائي - بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بمقولة أن الاختصاص معقود لمدير الجمرك المختص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للشق الخاص بالمطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية بما يستوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة، وكان وزير الخزانة قد أصدر قراره رقم 45 لسنة 1963 الذي أوجب إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها وإلا استحقت الضرائب والرسوم فضلاً عن الغرامة، لما كان ذلك وكانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً وهو فرض الغرامات الجمركية الواردة في المواد من 114 إلى 118 - ومن بينها مخالفة نظام الإفراج المؤقت - وتحصيلها بطريق الحجز الإداري، وكان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على السيارة بالإضافة إلى مبلغ الغرامة وذلك استناداً إلى قانون الجمارك 66 لسنة 1963، وإذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هي المختص بنظر دعوى الطاعن في شقها الخاص بالمطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر هذا الشق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق