الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

الطعن 1161 لسنة 49 ق جلسة 8 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 116 ص 554

جلسة 8 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة؛ زكي المصري، ومنير توفيق.

---------------

(116)
الطعن رقم 1161 لسنة 49 القضائية

إعلان. وكالة.
تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية إلى هذا الفرع أو الوكيل. م 13 مرافعات. المقصود بالوكيل. كل من يكون نائباً عن الشركة في مصر نيابة قانونية عامة. لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجاري. علة ذلك. لا يغير من ذلك كون الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها ووكيلاً عنها بالخصومة في الوقت ذاته.

---------------
النص في الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية إلى هذا الفرع أو الوكيل، يدل على أن الوكيل المقصود في تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة في مصر نيابة قانونية عامة، ولا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجاري فحسب، ذلك أن لفظ الوكيل ورد في النص مطلقاً ولم يقيد بهذا الوصف، ومن المقرر أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها ووكيلاً عنها بالخصومة في الوقت ذاته، ومن ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 244 لسنة 1975 تجاري كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامها - في مواجهة مصلحة الضرائب المطعون ضدها الثانية - بأن تؤدي لها مبلغ 24199 ج و28 م مع الفوائد القانونية.. وقالت بياناً لذلك أنها قامت بعمل تصميمات أحد الفنادق لحساب الشركة الطاعنة تنفيذاً لعقد أبرم بينهما في هذا الشأن، وأن المبلغ المدعى به يمثل باقي مستحقاتها عن هذا العقد. وإذ امتنعت الشركة الطاعنة عن السداد فقد أقامت عليها الدعوى بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت في 25/ 2/ 1978 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للشركة المطعون ضدها مبلغ 23699 ج و28 م والفوائد القانونية استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 165 لسنة 95 ق وبجلسة 28/ 3/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن إعلان المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف بموطنها المختار بمكتب المحامي الذي كان موكلاً عنها أمام محكمة أول درجة وقع باطلاً، لأنها لم تكن قد أعلنت الحكم الابتدائي واتخذت ذلك المكتب موطناً مختاراً لها في ورقة إعلان الحكم وأنها كانت قد بينت موطنها الأصلي بالولايات المتحدة الأمريكية في صحيفة افتتاح الدعوى مما كان يتعين معه على الطاعنة أن تعلنها بصحيفة الاستئناف في هذا الموطن، في حين أن إعلان المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف، تم خلال الميعاد القانوني بمكتب محاميها المذكور باعتبار هذا المكتب موطنها المختار فضلاً عن أن هذا المحامي هو وكيلها في مصر بوصفها شركة أجنبية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان الإعلان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن الوكيل المقصود في تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة في مصر نيابة قانونية عامة، ولا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجاري فحسب، ذلك أن لفظ الوكيل ورد في النص مطلقاً ولم يقيد بهذا الوصف، ومن المقرر أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها ووكيلاً عنها بالخصومة في الوقت ذاته، ومن ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه، لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية للتوكيل رقم 750 لسنة 1975 عام شمال القاهرة المودع ضمن أوراق الطعن، والذي استند إليه الأستاذ...... المحامي في الحضور عن الشركة المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأمام هذه المحكمة أن الشركة قد أقامته بمقتضى هذا التوكيل نائباً عنها نيابة قانونية عامة بالنسبة لجميع شئونها في مصر فضلاً عن إقامته بالخصومة وكيلاً عنها أمام جميع المحاكم المصرية بمختلف درجاتها وأنواعها مما يعتبر معه وكيلاً لها في مصر بالمعنى المقصود في حكم الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن إعلان الشركة المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف المرفوع عليها، إذ تم في مواجهة هذا الوكيل في الميعاد المقرر في المادة 70 من قانون المرافعات - والتي تسري على الاستئناف طبقاً لنص المادة 240 من ذلك القانون - يكون قد تم صحيحاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان الإعلان الذي تم في الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق